تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 10 - 03, 01:32 ص]ـ

الموسوعة الفقهية الكويتية (1/ 215 - 233)

الإمامة الكبرى

التّعريف:

1 - (الإمامة): مصدر أمّ القوم وأمّ بهم. إذا تقدّمهم وصار لهم إماماً. والإمام - وجمعه أئمّة -: كلّ من ائتمّ به قوم سواء أكانوا على صراطٍ مستقيمٍ: كما في قوله تعالى: {وجعلناهم أئمّةً يهدون بأمرنا} أم كانوا ضالّين كقوله تعالى: {وجعلناهم أئمّةً يدعون إلى النّار ويوم القيامة لا ينصرون}.

ثمّ توسّعوا في استعماله، حتّى شمل كلّ من صار قدوةً في فنٍّ من فنون العلم. فالإمام أبو حنيفة قدوة في الفقه، والإمام البخاريّ قدوة في الحديث ... إلخ، غير أنّه إذا أطلق لا ينصرف إلاّ إلى صاحب الإمامة العظمى، ولا يطلق على الباقي إلاّ بالإضافة، لذلك عرّف الرّازيّ الإمام بأنّه: كلّ شخصٍ يقتدى به في الدّين.

والإمامة الكبرى في الاصطلاح: رئاسة عامّة في الدّين والدّنيا خلافةً عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم وسمّيت كبرى تمييزاً لها عن الإمامة الصّغرى، وهم إمامة الصّلاة وتنظر في موضعها.

الألفاظ ذات الصّلة:

أ - الخلافة:

2 - الخلافة في اللّغة: مصدر خلف يخلف خلافةً: أي: بقي بعده أو قام مقامه، وكلّ من يخلف شخصاً آخر يسمّى خليفةً، لذلك سمّي من يخلف الرّسول صلى الله عليه وسلم في إجراء الأحكام الشّرعيّة ورئاسة المسلمين في أمور الدّين والدّنيا خليفةً، ويسمّى المنصب خلافةً وإمامةً.

أمّا في الاصطلاح الشّرعيّ: فهي ترادف الإمامة، وقد عرّفها ابن خلدونٍ بقوله: هي حمل الكافّة على مقتضى النّظر الشّرعيّ، في مصالحهم الأخرويّة، والدّنيويّة الرّاجعة إليها، ثمّ فسّر هذا التّعريف بقوله: فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشّرع في حراسة الدّين والدّنيا.

ب - الإمارة:

3 - الإمارة لغةً: الولاية، والولاية إمّا أن تكون عامّةً، فهي الخلافة أو الإمامة العظمى، وإمّا أن تكون خاصّةً على ناحيةٍ كأن ينال أمر مصرٍ ونحوه، أو على عملٍ خاصٍّ من شئون الدّولة كإمارة الجيش وإمارة الصّدقات، وتطلق على منصبٍ أمير.

ج - السّلطة:

4 - السّلطة هي: السّيطرة والتّمكّن والقهر والتّحكّم ومنه السّلطان وهو من له ولاية التّحكّم والسّيطرة في الدّولة، فإن كانت سلطته قاصرةً على ناحيةٍ خاصّةٍ فليس بخليفةٍ، وإن كانت عامّةً فهو الخليفة، وقد وجدت في العصور الإسلاميّة المختلفة خلافة بلا سلطةٍ، كما وقع في أواخر العبّاسيّين، وسلطة بلا خلافةٍ كما كان الحال في عهد المماليك.

د - الحكم:

5 - الحكم هو في اللّغة: القضاء، يقال: حكم له وعليه وحكم بينهما، فالحاكم هو القاضي في عرف اللّغة والشّرع.

وقد تعارف النّاس في العصر الحاضر على إطلاقه على من يتولّى السّلطة العامّة.

الحكم التّكليفيّ:

6 - أجمعت الأمّة على وجوب عقد الإمامة، وعلى أنّ الأمّة يجب عليها الانقياد لإمامٍ عادلٍ، يقيم فيهم أحكام اللّه، ويسوسهم بأحكام الشّريعة الّتي أتى بها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ولم يخرج عن هذا الإجماع من يعتدّ بخلافه.

واستدلّوا لذلك، بإجماع الصّحابة والتّابعين، وقد ثبت أنّ الصّحابة رضي الله عنهم، بمجرّد أن بلغهم نبأ وفاة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بادروا إلى عقد اجتماعٍ في سقيفة بني ساعدةٍ، واشترك في الاجتماع كبار الصّحابة، وتركوا أهمّ الأمور لديهم في تجهيز رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وتشييع جثمانه الشّريف، وتداولوا في أمر خلافته.

وهم، وإن اختلفوا في بادئ الأمر حول الشّخص الّذي ينبغي أن يبايع، أو على الصّفات الّتي ينبغي أن تتوفّر فيمن يختارونه، فإنّهم لم يختلفوا في وجوب نصب إمامٍ للمسلمين، ولم يقل أحد مطلقاً إنّه لا حاجة إلى ذلك، وبايعوا أبا بكرٍ رضي الله عنه، ووافق بقيّة الصّحابة الّذين لم يكونوا حاضرين في السّقيفة، وبقيت هذه السّنّة في كلّ العصور، فكان ذلك إجماعاً على وجوب نصب الإمام.

وهذا الوجوب وجوب كفايةٍ، كالجهاد ونحوه، فإذا قام بها من هو أهل لها سقط الحرج عن الكافّة، وإن لم يقم بها أحد، أثم من الأمّة فريقان:

أ - أهل الاختيار وهم: أهل الحلّ والعقد من العلماء ووجوه النّاس، حتّى يختاروا إماماً للأمّة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير