تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ب - أهل الإمامة وهم: من تتوفّر فيهم شروط الإمامة، إلى أن ينصب أحدهم إماماً.

ما يجوز تسمية الإمام به:

7 - اتّفق الفقهاء على جواز تسمية الإمام: خليفةً، وإماماً، وأمير المؤمنين.

فأمّا تسميته إماماً فتشبيهاً بإمام الصّلاة في وجوب الاتّباع والاقتداء به فيما وافق الشّرع، ولهذا سمّي منصبه بالإمامة الكبرى.

وأمّا تسميته خليفةً فلكونه يخلف النّبيّ صلى الله عليه وسلم في حراسة الدّين وسياسة الدّنيا في الأمّة، فيقال خليفة بإطلاق، وخليفة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم.

واختلفوا في جواز تسميته خليفة اللّه، فذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز تسميته بخليفة اللّه، لأنّ أبا بكرٍ رضي الله عنه نهى عن ذلك لمّا دعي به، وقال: لست خليفة اللّه، ولكنّي خليفة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. ولأنّ الاستخلاف إنّما هو في حقّ الغائب، واللّه منزّه عن ذلك. وأجازه بعضهم اقتباساً من الخلافة العامّة للآدميّين في قوله تعالى:

{إنّي جاعل في الأرض خليفةً} وقوله: {هو الّذي جعلكم خلائف في الأرض}.

معرفة الإمام باسمه وعينه:

8 - لا تجب معرفة الإمام باسمه وعينه على كافّة الأمّة، وإنّما يلزمهم أن يعرفوا أنّ الخلافة أفضت إلى أهلها، لما في إيجاب معرفته عليهم باسمه وعينه من المشقّة والحرج، وإنّما يجب ذلك على أهل الاختيار الّذين تنعقد ببيعتهم الخلافة، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء.

حكم طلب الإمامة:

9 - يختلف الحكم باختلاف حال الطّالب، فإن كان لا يصلح لها إلاّ شخص وجب عليه أن يطلبها، ووجب على أهل الحلّ والعقد أن يبايعوه.

وإن كان يصلح لها جماعة صحّ أن يطلبها واحد منهم، ووجب اختيار أحدهم، وإلاّ أجبر أحدهم على قبولها جمعاً لكلمة الأمّة. وإن كان هناك من هو أولى منه كره له طلبها، وإن كان غير صالحٍ لها حرم عليه طلبها.

شروط الإمامة:

10 - يشترط الفقهاء للإمام شروطاً، منها ما هو متّفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فالمتّفق عليه من شروط الإمامة:

أ - الإسلام، لأنّه شرط في جواز الشّهادة. وصحّة الولاية على ما هو دون الإمامة في الأهمّيّة. قال تعالى: {ولن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلاً} والإمامة كما قال ابن حزمٍ: أعظم (السّبيل)، وليراعى مصلحة المسلمين.

ب - التّكليف: ويشمل العقل، والبلوغ، فلا تصحّ إمامة صبيٍّ أو مجنونٍ، لأنّهما في ولاية غيرهما، فلا يليان أمر المسلمين، وجاء في الأثر «تعوّذوا باللّه من رأس السّبعين، وإمارة الصّبيان».

ت - الذّكورة: فلا تصحّ إمارة النّساء، لخبر: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأةً» ولأنّ هذا المنصب تناط به أعمال خطيرة وأعباء جسيمة تتنافى مع طبيعة المرأة، وفوق طاقتها. فيتولّى الإمام قيادة الجيوش ويشترك في القتال بنفسه أحياناً.

ث - الكفاية ولو بغيره، والكفاية هي الجرأة والشّجاعة والنّجدة، بحيث يكون قيّماً بأمر الحرب والسّياسة وإقامة الحدود والذّبّ عن الأمّة.

ج - الحرّيّة: فلا يصحّ عقد الإمامة لمن فيه رقّ، لأنّه مشغول في خدمة سيّده.

ح - سلامة الحواسّ والأعضاء ممّا يمنع استيفاء الحركة للنّهوض بمهامّ الإمامة. وهذا القدر من الشّروط متّفق عليه.

11 - أمّا المختلف فيه من الشّروط فهو:

أ - العدالة والاجتهاد. ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ العدالة والاجتهاد شرطا صحّةٍ، فلا يجوز تقليد الفاسق أو المقلّد إلاّ عند فقد العدل والمجتهد.

وذهب الحنفيّة إلى أنّهما شرطا أولويّةٍ، فيصحّ تقليد الفاسق والعامّيّ، ولو عند وجود العدل والمجتهد.

ب - السّمع والبصر وسلامة اليدين والرّجلين.

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّها شروط انعقادٍ، فلا تصحّ إمامة الأعمى والأصمّ ومقطوع اليدين والرّجلين ابتداءً، وينعزل إذا طرأت عليه، لأنّه غير قادرٍ على القيام بمصالح المسلمين، ويخرج بها عن أهليّة الإمامة إذا طرأت عليه.

وذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لا يشترط ذلك، فلا يضرّ الإمام عندهم أن يكون في خلقه عيب جسديّ أو مرض منفّر، كالعمى والصّمم وقطع اليدين والرّجلين والجدع والجذام، إذ لم يمنع ذلك قرآن ولا سنّة ولا إجماع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير