تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فائدة في الماء المستعمل:]

ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[08 - 10 - 03, 07:03 ص]ـ

[فائدة في الماء المستعمل:]

يطلق الماء المستعمل ويراد به شيئان:

الأول: المتساقط من المتوضيء أو المغتسل،

هذا يقول أكثر الفقهاء في حكمه إنه ليس بطهور، لكن بعضهم يقول إنه نجس، وبعضهم يقول إنه طاهر غير مطهر، لأنه ماء استعمل في رفع حدث فلا يستعمل في رفع حدث غيره، كما قال بعض أهل العلم في حصى الجمار أنه إذا رمى بالحجر فلا يرمي به مرة أخرى، لأنه أدي به عبادة فلا تؤدى به عبادة أخرى.

والصحيح أنه طهور، استصحاباً للأصل، فلا ينتقل عن الطهورية إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، وهذا ليس كذلك.

الثاني: الفضل أو السؤر، وهو الباقي في الإناء بعد الوضوء أو الغسل، واختلفت فيه الأحاديث، ويجمع بينها أن يحمل النهي على الكراهة، وفعله صلى الله عليه وسلم –أي توضؤه- لبيان الجواز.

ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[08 - 10 - 03, 07:54 ص]ـ

أدلة من قال بأن الماء المتساقط، أو المستعمل غير رافع للحدث:

1 - حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً).

قال إن نهيه عن الاغتسال في الماء الدائم دال على أن هذا الاغتسال يسلب الماء الطهورية.

والجواب عن هذا الاستدلال أنه يحتمل أن علة النهي ليست ما ذكروه من سلب الطهورية، بل قد تكون علة النهي هي تجنب تقذير الماء على غيره، ولذا قال أبو هريرة رضي الله عنه يتناوله تناولاً.

2 - القياس على العبد المعتق، فإنه إذا أعتق لا يعتق مرة أخرى.

قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع 1/ 39 (طبعة مؤسسة آسام): (وهذا التعليل عليل من وجهين .... ثم ذكرهما ولا أطيل بذكرهما.

3 - أن ما أديت به عبادة فلا يستعمل في عبادة غيرها. قال في نيل المآرب في مسألة رمي حصى الجمار التي رمي بها: (ولا يجوز الرمي بما رمي به، لأنه استعمل في عبادة فلا يستعمل ثانياً كماء الوضوء).

قلت: هذا التقعيد يحتاج إلى دليل، ولم أقف على دليله.

ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[08 - 10 - 03, 03:11 م]ـ

وبقيت عدة أحاديث يحتج بها أصحاب الرأي المخالف، ولم يحكموا بنسخها لكن جمعوا بينها وبين ما يعارضها أن تلك في فضل الوضوء أو الغسل الذي يبقى في الإناء أو أن الأيدي تغترف من الإناء وليس مما هو مستعمل في الطهارة

ومن هذه الأحاديث ما في مسند أحمد ج: 4 ص: 110

ثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ثنا زهير عن داود بن عبد الله الاودي عن حميد الحميري قال لقيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحبه مثل ما صحبه أبو هريرة فما زادني على ثلاث كلمات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل الرجل من فضل امرأته ولا تغتسل بفضله ولا يبول في مغتسله ولا يمتشط في كل يوم

وفي ج: 5 ص: 66

ثنا محمد بن جعفر ثنا سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بنى غفار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة

ثنا سليمان بن داود ثنا شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل من فضل وضوء المرأة

وقال البيهقي في سننه الكبرى ج: 1 ص: 190

باب ما جاء في النهي عن ذلك

أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنا أحمد بن عبيد أنا زياد بن الخليل ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحب أبا هريرة أربع سنين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا

أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير عن داود بن عبد الله فذكره بنحوه إلا أنه لم يقل وليغترفا جميعا

وهذا الحديث رواته ثقات إلا أن حميدا لم يسم الصحابي الذي حدثه فهو بمعنى المرسل إلا أنه مرسل جيد لولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة قبله

وداود بن عبد الله الأودي لم يحتج به الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير