تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[قيراط الجنازة وقيراط اقتناء الكلب.]

ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - 10 - 03, 10:44 م]ـ

هل القيراط الوارد في الصلاة على الحنازة هو نفسه - من حيث الكمية - القيراط الوارد في النهي عن اقتناء الكلب حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم (من اتخذ كلبا الا كلب صيد او ماشية او زرع نقص من اجره كل يوم قيراط) رواه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه.

ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[09 - 10 - 03, 11:10 م]ـ

الأخ الفاضل (المسيطير) -حفظه الله تعالى-

كيف حالك؟

راجع في ذلك كلام الإمام المُحقق (ابن قيم الجوزية) -رَحِمَه الله تعالى- في كِتابه النَّفيس «بدائع الفوائد»؛ فقد جَلَّى المسألة بِمَا لا مَزيد عَليه. ولولا أن الكتاب ليس بين يدي، لنقلت لك نص كلامه.

ولكن: افتح هذا الرابط تجد كلامه!

http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=64&ID=639

ومن فضلك: راجع رسائلك الخاصة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[10 - 10 - 03, 01:29 ص]ـ

أحسن الله إليكما وبارك فيكما. هذا نص كلام ابن القيم من الموقع الذي أحال عليه الأخ محمد بن يوسف:

فائدة تفسير القيراط في حديث الرسول:

قوله: صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان.

سئل أبو نصر بن الصباغ عن القيراطين هل هما غير الأول أو به؟

فقال: بل القيراطان الأول وآخر معه بدليل قوله تعالى: "مثنى وثلاث ورباع".

قلت: ونظير هذا قوله: "صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله". رواه مسلم والترمذي وابو داود وغيرهم. فهذا مع صلاة العشاء في جماعة قد جاء مصرحاً به في جامع الترمذي كذلك ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله.

ونظيره أيضاً قوله (تعالى): "قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين"، فهي أربعة باليومين الأولين ولولا ذلك لكانت أيام التخليق ثمانية.

فائدة:

لم أزل حريصاً على معرفة المراد بالقيراط في هذا الحديث، وإلى أي شيء نسبته حتى رأيت لابن عقيل فيه كلاماً قال: القيراط نصف سدس درهم مثلاً أو نصف دينار ولا يجوز أن يكون المراد هنا جنس الأجر لأن ذلك يدخل فيه ثواب الإيمان وأعماله كالصلاة والحج وغيره وليس في صلاة الجنازة ما يبلغ هذا، فلم يبق إلا أن يرجع إلى المعهود وهو الأجر العائد إلى الميت ويتعلق بالميت أجر الصبر على المصاب فيه وأجر تجهيز وغسله ودفنه والتعزية به وحمل الطعام إلى أهله وتسليتهم.

وهذا مجموع الأجر الذي يتعلق بالميت فكان للمصلى والجالس إلى أن يقبر سدس ذلك أو نصف سدسه إن صلى وانصرف. قلت: كان مجموع الأجر الحاصل على تجهيز الميت من حين الفراق إلى وضعه في لحده وقضاء حق أهله وأولاده وجبرهم دينار مثلا فللمصلي عليه قراط من هذا الدينار.

والذي يتعارفه الناس من القيراط أنه نصف سدس فإن صلى عليه وتبعه كان له قيراطان منه وهما سدسه وعلى هذا فيكون نسبه القيراط إلى الأجر الكامل بحسب عظم ذلك الأجر الكامل في نفسه وكلما كان اعظم كان القيراط منه بحسبه فهذا بين ههنا.

وأما قوله: "افتنى كلباً إلا كلب ماشية أو زرع نقص من أجره أو من عمله كل يوم قيراط" فيحتمل أن يراد به هذا المعنى أيضاً بعينه وهو نصف سدس أجر عمله ذلك اليوم ويكون صغر هذا القيراط وكبره بحسب قلة عمله وكثرته فإذا كانت له أربعة وعشرون ألف حسنة مثلاً نقص منها كل يوم ألفا حسنة وعلى هذا الحساب.

والله أعلم بمراد رسوله وهذا مبلغ الجهد في فهم هذاالحديث. اهـ.

================

الذي كنت أعرفه أن الدرهم = 12 ديناراً.

فيكون نصف سدس الدرهم = ديناراً.

ـ[المسيطير]ــــــــ[10 - 10 - 03, 10:03 ص]ـ

سمعت الشيخ الامام ابن باز رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام في كتاب الجنائز، يقول بعدما سئل عن هذه المسألة فقال: لا، قيراط اقتناء الكلب غير القيراط الوارد في حديث الجنازة، قيراط اقتناء الكلب قدر معين يسير له قياس معروف أ. هـ انتهى حسب الذاكرة.

قلت: ورد في حديث لبي هريرة رضي الله عنه والمتفق على صحته ( ... قيل وما القيرطان؟ قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجبلين العظيمين)

ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 10 - 08, 02:09 م]ـ

الشيخين الكريمين /

محمد بن يوسف

هيثم حمدان

جزاكما الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.

وأعتذر عن التأخر في الرد عليكما .... (خمس سنوات فقط:).

ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 10 - 08, 02:25 م]ـ

قال الشيخ المبارك / عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله في شرحه لكتاب الجنائز من بلوغ المرام، والذي قام بجمعه أخونا الفاضل أبوهاجر النجدي:

قوله: (كل قيراط مثل أحد):

بعض الناس لا يطلب هذا القيراط , بل يسعى في نقص أجره في كل يوم قيراط , فمن اقتنى كلباً إلا ما استثني - ككلب الصيد والزرع والغنم - فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط , وفي رواية لمسلم قيراطان , فإن كان القيراط المذكور في اقتناء الكلب هو القيراط المذكور في الصلاة على الجنازة واتباعها فالأمر عظيم.

القيراط في عرف الناس جزء من أربعة وعشرين جزءاً , ولذا قال بعضهم إن المراد بالقيراط جزء من أربعة وعشرين جزءاً من عمل المصلى عليه , وهذا غريب , ولما أراد تنزيل القيراط على القيراط العرفي احتاج إلى شيء ينسبه إليه , أي هو جزء من أربعة وعشرين جزءاً. أ. هـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير