تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[10 - 10 - 03, 01:59 ص]ـ

شكر الله لك أخي الشيخ رضا


ولعلي أعود للاستفادة مما سطرتموه لاحقاً، لانشغالي الآن، وإنما أحببتُ المبادرة بالترحيب، والشكر على البحث ....

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[10 - 10 - 03, 04:40 ص]ـ
شيخنا الفاضل رضا صمدي وفقه الله.

المسألة شيخنا تقف عند ردّ شهادة العدول بالحساب الفلكي، بل تتجاوزه إلى ردّها بأي حقيقة علمية تبلغ مبلغ الحس السليم.

هل يصح اعتبار الحقائق العلمية التي تبلغ مبلغ الحس السليم في ردّ شهادة العدول في أي مسألة من مسائل الشرع؟ هذه هي المسألة في نظري.

فلو أن أربعة شهدوا على جريمة الزنا (أعاذنا الله وإياكم منها) ثم وجدنا حقيقة علمية تبلغ مبلغ الحس السليم تنفي إمكانية حصول الزنا = ماذا نفعل؟

وعليه فلا يصح أن نردّ كلام القائلين باعتبار الحساب الفلكي في النفي بحديث: "نحن أمة أمية"، لأن استعمال الحساب من عدمه ليس هو جوهر المسألة عند القائلين بهذا القول.

فإنهم لم يقولوا به لكونه حساباً، وإنما قالوا به لأنه يولد حقيقة علمية لا يمكن ردّها بحال عندهم.

ولو وجدت حقيقة علمية أو مسألة حسيّة مسلمة غير معتمدة على الحساب الفلكي تنفي إمكانية رؤية الهلال لاعتمدوها، ولما صحّ حينئذ ردّ قولهم بحديث: "نحن أمة أمية".

مثلاً (وهذا مجرد مثال): لو أن عدلاً شهد برؤية الهلال، ثم جاءتنا صور أقمار صناعية تؤكد أن الهلال في تلك اللحظة كان في الجانب المقابل للكرة الأرضية، وأنه ما كان ممكناً لهذا الرجل أن يرى الهلال حينما وحيثما شهد أنه رآه ... ماذا نفعل؟

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[10 - 10 - 03, 01:03 م]ـ
في مسألة الزنا، لو شهد أربعة شهود بوقوع الزنا، وثبت بالحقيقة
العلمية استحالة حدوثه كأن ثبت أن الرجل مجبوب، أو أن المرأة
بدون فرج، أو شهد الشهود العدول بوجود الرجل أو المرأة في مكان
آخر في اللحظة المدعى حصول الزنا فيها، فمثل هذا يدرأ الحد وتسقط
به شهادة المثبتين، لأن الحدود تدرأ بالشبهات فكيف بما هو حقيقة
علمية تصل لدرجة اليقين ..

أما في مسألة رؤية الهلال فإن أثبتت الحقيقة العلمية كصور الأقمار
استحالة الرؤية فإننا نعمل بالرؤية ولا نعول على صور الأقمار لأسباب:
الأول: أن الله لم يتعبدنا بتصوير القمر ولا بالحساب، وفعل ذلك إن
كان للتأكد من الرؤية فلا يخلو إما أن يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا،
فإن كان واجبا فاين الدليل، فإن كان مستحبا فأين الدليل أيضا،
فإن كان مباحا فلا يكون ملزما فيما هو مستحب بل واجب وهو الترائي
والرؤية ...
الثاني: أن تصوير الأقمار والحساب سواء قبل الرؤية أو أثناءها أو
بعدها لا يغير من الحقيقة الشرعية شيئا، وهو أن المعتبر حصول
الرؤية، والرؤية المعتبرة شرعا هي التي تحققت فيها المطالب الشرعية
وهي الوضوح والإقرار والعدالة في الشهود، وهذا هو المستطاع في
كل زمان ومكان، وهذا هو المتصور التكليف به في حق العباد لأنه مقدور
لهم على وجه الاعتياد، وما عداه فغير مقدور ..
الثالث: يرتد السؤال معكوسا فيقال: لو أنه في واقع الأمر لم يكن
هناك قمر، وادعى عدول رؤيته وأمضاها القاضي أو جمهور الناس،
ولم يتصد أحد لتصوير القمر أو الحساب (مع أنه في واقع الأمر لا يوجد
قمر) فهل نمضي الرؤية؟؟ طبعا نمضيها، مع أنه في واقع الأمر ليس
هناك قمر ... فإن قيل لم يكن عندنا علم، فلما كان عندنا أخذنا
به، فيقال ما قلنا قبل: إن هذا العلم وجوده وعدمه سواء لأن الشرع
أهدره ولم يعتبره ...
وأرجو يا شيخنا هيثم أن تركز على هذه المسألة ففيها شفاء لما في
الصدور، الحساب مهدر في شريعة الله الله الغراء كونه طريقة لعد الأهلة،
واعتبر بالتسمية الشرعية (الأهلة) فإنها مذكورة في القرآن والسنة،
ولو كان الحساب معتبرا لم يكن القمر هلالا لأنه يستهل، فالحاسبون يعرفون
به قبل ولادته بسنين، فكيف يكون هلالا ..
واعتبر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، وانظر ما
قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى هذا الحديث ..

والله أعلم.

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[10 - 10 - 03, 02:07 م]ـ
هذه الحقيقة اليقينية التي لم يتعبدنا الله بمعرفتها، درأت حد الزنا لأنها أسقطت شهادة الشهود، بالرغم من وجود الحقيقة الشرعية في البداية.

والحقيقة اليقينية التي تقتضي استحالة رؤية الهلال، والتي لم يتعبدنا الله بمعرفتها، تبطل شهادة من زعم رؤية الهلال وتردّها، بالرغم من وجود الحقيقة الشرعية في البداية.

لا أدري لماذا نفرق بين الحالتين؟

ـ[عصام البشير]ــــــــ[10 - 10 - 03, 08:36 م]ـ
الشيخ الفاضل رضا صمدي
وفقكم الله
أرجو أن تتأملوا المسألة التي طرحها أخونا الألمعي المفضال هيثم حمدان، فإن فيها إيرادا قويا على وجهة نظركم.
ولم أر في ردكم بيانا للفرق بين الصورتين.
فإن مدار كلامكم على أن الشرع لم يأت بالحساب وإنما اعتد بشهادة الشهود في رؤية الهلال.
فيقال كذلك إن الشرع لم يأت في مسألة الزنا بغير شهادة الشهود.
فالتفريق محض تحكم فيما يبدو لي، والله أعلم.
وليتكم تفيضون أكثر في بحث المسألة، فإنها ليست هينة البتة.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير