تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[لا يقتدى بمن يثبت دخول رمضان بالحساب دون الرؤية أو الإتمام]

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 10 - 03, 06:38 م]ـ

جاء في تفسير القرطبي ج: 2 ص: 293

وروى الأئمة الأثبات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدد في رواية فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين) وقد ذهب مطرف بن عبدالله بن الشخير وهو من كبار التابعين وابن قتيبة من اللغو بين فقالا يعول على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل واعتبار حسابها في صوم رمضان حتى إنه لو كان صحوا لرؤي لقوله عليه السلام (فإن أغمي عليكم فاقدروا له) أي استدلوا عليه بمنازله وقدروا إتمام الشهر بحسابه

وقال الجمهور معنى (فاقدروا له) فأكملوا المقدار يفسره حديث أبي هريرة فأكملوا العدة

وذكر الداودي أنه قيل في معنى قوله (فاقدروا له) أي قدروا المنازل وهذا لا نعلم أحدا قال به إلا بعض أصحاب الشافعي أنه يعتبر في ذلك بقول المنجمين والإجماع حجة عليهم

وقد روى ابن نافع عن مالك في الإمام لا يصوم لرؤية الهلال ولا يفطر لرؤيته وإنما يصوم ويفطر على الحساب

إنه لا يقتدى به و لا يتبع

قال ابن العربي وقد زل بعض أصحابنا فحكى عن الشافعي أنه قال يعول على الحساب وهي عثرة لا لعا لها) انتهى.

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[12 - 10 - 03, 02:28 ص]ـ

فإنا نعلم بالاضطرار من دين الاسلام أن العمل فى رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز.

والنصوص المستفيضة عن النبى بذلك كثيرة. وقد أجمع المسلمون عليه ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلاً ولا خلاف حديث.

إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غمّ الهلال جاز للحاسب أن يعمل فى حق نفسه بالحساب، فإن كان الحساب دل على الرؤية صام، والا فلا، وهذا القول وإن كان مقيداً بالإغمام ومختصاً بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالاجماع على خلافه. فأما اتباع ذلك فى الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم. اهـ.

فتاوى شيخ الإسلام 25/ 133.

ـ[الرايه]ــــــــ[12 - 10 - 03, 02:44 ص]ـ

جزاكم الله خيراً المشايخ الكرام ...

لكن هل هناك حجة لمن قال بعمل الحساب؟

وهل نقل عن احد ممن يعتبر برأيه القول بالعمل بالحساب؟

عليه ممكن ان يقال هل الخلاف فيها قوي ام ضعيف؟

اكرر شكري للمشايخ

هيثم حمدان و عبد الرحمن الفقيه ....

وجزاكم الله خير

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 10 - 03, 04:49 م]ـ

الحساب للأهلة قول مبتدع في الإسلام لم يقل به من يعتبر بقوله من أهل العلم

ولايجوز العمل به، ومن عمل به فقد خالف هدي المسلمين، ولا يجوز للمسلمين متابعة من يحسب للهلال لدخول رمضان بل يجب تحري الهلال والعمل بالشرع الإسلامي.

ـ[مسدد2]ــــــــ[12 - 10 - 03, 05:10 م]ـ

...

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 10 - 03, 05:25 م]ـ

جاء في المجموع للنووي ج: 6 ص: 270

واختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم «فإن غم عليكم فاقدروا له» فقال أحمد بن حنبل وطائفة قليلة معناه ضيقوا له وقدروه تحت السحاب، وأوجب هؤلاء صيام ليلة الغيم وقال مطرف بن عبد الله وأبو العباس بن سريج وابن قتيبة وآخرون معناه قدروه بحساب المنازل، وقال مالك وأبو حنيفة و الشافعي وجمهور السلف والخلف معناه قدروا له تمام العدد ثلاثين يوماً قال أهل اللغة يقال قدرت الشيء بتخفيف الدال أقدره وأقدره بضمها وكسرها وقدرته بتشديدها، وأقدرته بمعنى واحد وهو من التقدير قال الخطابي وغيره ومنه قوله تعالى فقدرنا فنعم القادرون المرسلات واحتج الجمهور بالروايات التي ذكرناها وكلها صحيحة صريحة فأكملوا العدة ثلاثين واقدروا له ثلاثين، وهي مفسرة لرواية فاقدروا له المطلقة

قال الجمهور ومن قال بتقدير الحساب فهو منابذ لصريح باقي الروايات، وقوله مردود، ومن قال بحساب المنازل فقوله مردود بقوله صلى الله عليه وسلم في «الصحيحين» «إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا» الحديث قالوا ولأن الناس لو كلفوا بذلك ضاق عليهم، لأنه لا يعرف الحساب إلا أفراد من الناس في البلدان الكبار،

فالصواب ما قاله الجمهور، وما سواه فاسد مردود بصرائح الأحاديث السابقة) انتهى.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 10 - 03, 05:37 م]ـ

التمهيد لابن عبد البر ج: 14 ص: 352

قال أبو عمر يمكن أن يكون ما قاله هذا القائل على التقريب لأن أهل التعديل والامتحان ينكرون أن يكون هذا حقيقة ولذا لم يكن حقيقة

وكانت الحقيقة عندهم فيما لم توقف الشريعة عليه ولا وردت به سنة وجب العدول عنه إلى ما سن لنا وهدينا له

وفيما ذكر هذا القائل من الضيق والتنازع والاضطراب ما لا يليق أن يتعلق به أولو الألباب

وهو مذهب تركه العلماء قديما وحديثا للأحاديث الثابتة عن النبي عليه السلام (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين)

ولم يتعلق أحد من فقهاء المسلمين فيما علمت باعتبار المنازل في ذلك وإنما هو شيء روي عن مطرف بن الشخير وليس بصحيح عنه والله أعلم

ولو صح ما وجب اتباعه عليه لشذوذه ولمخالفة الحجة له

وقد تأول بعض فقهاء البصرة في معنى قوله في الحديث ب فاقدروا له نحو ذلك والقول فيه واحد

وقال ابن قتيبة في قوله فاقدروا له أي فقدروا السير والمنازل

وهو قول قد ذكرنا شذوذه ومخالفة أهل العلم له وليس هذا من شأن ابن قتيبة ولا هو ممن يعرج عليه في هذا الباب

وقد حكي عن الشافعي أنه قال من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة النجوم أن الهلال الليلة وغم عليه جاز له أن يعتقد الصيام ويبيته ويجزئه

والصحيح عنه في كتبه وعند أصحابه أنه لا يصح اعتقاد رمضان إلا برؤية أو شهادة عادلة لقوله صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما) انتهى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير