تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 10 - 03, 07:21 م]ـ

جزاكم الله خيرا أخي الفاضل الراية

ولايجوز اتباع من يفتى بالحساب الفلكي، واتباعهم ضلال في الدين، فقد يفطر يوما من رمضان بسبب أهل الحسابات المتناقضين.

ـ[منير الليل]ــــــــ[25 - 10 - 03, 09:32 م]ـ

جزاكم الله خيرا فعلا بحث رائع .....

ـ[مسلم2003]ــــــــ[25 - 10 - 03, 10:12 م]ـ

الأخوة الكرام .. جزاكم الله خيراً على هذه النقول ..

لكني أود أن أطرق البحث من جهة أخرى، أرجو أن تتسع صدوركم لذلك ...

عندما يأتي الشاهد الذي يقول إنه رأى الهلال، ويشهد بذلك عند القاضي، فإن القاضي لا بد له من التحقق من بعض الأمور في هذه الشهادة، مثل العدالة والعدد عند من يقول به من الفقهاء، وكذلك من كونه بصيراً غير أعمى فشهادة الأعمى غير مقبولة في هذا الباب، وكذلك الجهة التي رأى فيها الهلال، فإن ادعى رؤيته جهة الشمال والحال أنه في جهة الغرب لم تقبل شهادته .. وكذلك لا بد من التحقق من شكل الهلال، أكان قوسه مفتوحاً جهة اليمين أم جهة اليسار، فإن كان في جهة اليمين فإن الهلال عندئذ هلال نهاية الشهر وليس هلال بداية الشهر ..

التحقق من هذه المسائل والتأكد من شهادة الشاهد ليست من باب الصوم، ولكنها من باب الشهادة، ولذا لا تذكر في باب الصوم، ولا يعرفها إلا القضاة أو من ابتلي بمثل منصبه ..

أقول: إن مما ترد به شهادة الشاهد أن تخالف الحس، ومعنى ذلك أن تأتي شهادة تخالف القطع العادي أو العقلي، فهذه شهادة لا تقبل ..

فإذا كنت تعتقد أن العلم الحديث استطاع أن يحدد لنا بالدقة المتناهية بدون اختلاف وقت ولادة هلال الشهر، فإن شاهدة الشاهد التي تكون قبل ذلك لا يمكن قبولها .. لأنها خالفت الحس، كما لو ادعى رجل يظهر عليه أنه ابن أربعين أنه ابن لمن يظهر عليه أنه ابن عشرين، لا تقبل دعواه، لمخالفتها الحس الظاهر .. فكذا هنا ..

وهذا الأمر ليس له علاقة بإثبات دخول الشهر بالحساب، فنحن لا نقول بأنه إذا ولد الهلال فلكياً دخل الشهر العربي .. هذا رأي شاذ ذكرتم من قال به في كلامكما .. ولكن ما أشرت إليه في حديثي هو مسألة قبول الشهادة أو عدم قبولها ..

أرجو منكم التأمل في هذا الكلام وإبداء رأيكم فيه ..

سؤال: هل قال أحد من العلماء بمثل ذلك من الأقدمين؟

نعم: وأنقل لكم هنا نص الإمام شهاب الدين القرافي المالكي صاحب كتاب الفروق حيث قال في الفرق الثاني والمائة ما نصه:

(وإذا حصل القطع بالحساب ينبغي أن يعتمد عليه، كأوقات الصلوات، فإنه لا غاية بعد حصول القطع) ..

إلا أنه نظراً لعدم حصول القطع في زمانهم بتوقيت ولادة الهلال وحصول الاقتران وغير ذلك من مسائل فلكية لم يرتض السابقون من الأئمة القول برد شاهدة الشاهد إذا خالفت ما ثبت من توقيت ولادة الهلال ..

هذا ما أعتقد، وأظن ما نقلمتوه من نقول عن السابقين لا تعارض ما كتبته، بسبب أن ما رده الأقدمون هو ثبوت دخول الشهر بولادة الهلال فلكياً، وهذا ما لا يقول به أحد من العلماء سوى بعض الشذوذ .. أما ما ذكرته فهو كلام عن شهادة الشاهد ..

والله تعالى أعلم وأحكم

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 10 - 03, 11:18 م]ـ

بارك الله فيكم

استعمال القرائن للقاضي أمر مقرر عند اهل العلم

ولكن الإشكال بارك الله فيك فيمن يعلنون دخول رمضان على الحسابات الفلكية التي يختلفون فيها، فتجد هذا يقول الحساب على يوم الأحد وهذا يقول الحساب على يوم الإثنين وهكذا

فخالفوا الأدلة وتناقضوا فيما بينهم.

فالمسلم يصوم على رؤية الهلال أو الإتمام وإن خالف الناس كلهم أو أهل بلده الذين يسيرون على الحسابات الفلكية المتناقضة، فلن ينفعوه يوم القيامة إذا أفطر يوما من رمضان بسببهم.

ـ[العطار]ــــــــ[25 - 10 - 03, 11:23 م]ـ

مهلا يا من تردون علم الفلك، إن هذا العلم الهائل الذي غدا من إمكاناته أن يعرف موعد الهلال بكل دقة متناهية لا يمكن أن يرفض بهذه البساطة.

أسأل الذين ذكروا أن علماء الفلك ربما يختلفون فأقول لهم: شهادتنا الواقع.

انظروا إلى أي دولة يومنا هذا، وانظروا أي ساعة يحددون فيها مولد الهلال، ثم احفظوا هذا جيدا، ثم انظروا نتائج مشاهدة الهلال بالعين، وطابقوا فإذا وجدتم في أي دولة مهما كانت بساطة علم الفلك فيها مخالفة بين النتيجتين فارفضوا ساعتها علم الفلك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير