ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 10 - 03, 11:30 م]ـ
إجماع السلف مقدم على غيرهم ممن خالفوا الإجماع مثل أصحاب هذه الندوات
وليس في هذا معارضة للعلوم المعاصرة ولكنه اتباع للنصوص
فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الرؤية ولم يحثنا على الحساب
فحتى لو ثبتت هذه الحسابات فالأخذ بها مخالفة للنصوص الشرعية،فكيف وهي متناقضة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 10 - 03, 11:39 م]ـ
صحيح البخاري ج: 2 ص: 674 (طبعة البغا)
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وقال صلة عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم
1807 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له
1808 حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين
1809 حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وخنس الإبهام في الثالثة
1810 حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين
ـ[العطار]ــــــــ[25 - 10 - 03, 11:39 م]ـ
سبحان الله!
أين هذه النصوص الشرعية التي تخالف الأخذ بالحساب؟
ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم "إذا غُمّ عليكم فاقدروا له" فما معنى: "اقدروا له"؟؟.
قال الإمام النووي في المجموع:.
(قال أحمد بن حنبل وطائفة قليلة: معناه: ضيقوا له، وقدروه تحت السحاب، من "قدر" بمعنى ضيق كقوله (قدر عليه رزقه) وأوجب هؤلاء صيام ليلة الغيم.
وقال مطرف بن عبد الله - من كبار التابعين - وأبو العباس بن سريج وابن قتيبة وآخرون: معناه: قدروه بحسب المنازل.
وقال أبو حنيفة والشافعي وجمهور السلف والخلف: معناه قدروا له تمام العدد ثلاثين يومًا. انتهى.
فمعنى هذا أن من يقول بالحساب يستدل بنفس الحديث، وهذا ليس فهمنا، ولكنه فهم من ذكرت لك.
ثم أين هذا الإجماع مع من سميت لك؟
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[26 - 10 - 03, 12:06 ص]ـ
أخي الكريم العطار وفقه الله
الإجماع ثابت لا مرية فيه
لأن القائلين بالحساب لم يستطيعوا أن يأتوا بعد التفتيش الشديد بقول عالم يوافقهم في القرون الخمسة أو الستة الأولى سوى هؤلاء الثلاثة:
1) مطرف بن عبد الله بن الشخير
2) ابن قتيبة
3) أبو العباس ابن سريج
رحمهم الله تعالى
فأما الرواية عن مطرف فلا تثبت عنه بحال وليس لها إسناد صحيح البتة
وأما ابن قتيبة فعالم باللغة والأدب من تلاميذ الجاحظ وليس معدودا من الفقهاء، وراجع كتب الفقه ستجد أن الفقهاء لا يذكرون ابن قتيبة إلا في فوائد لغوية، ولا ينقلون الفقه عنه البتة، إلا في هذه المسألة ذكروا قوله استغرابا وتعجبا من شذوذه، وقد نبه على ذلك ابن عبد البر وبين أن ابن قتيبة لا عبرة بخلافه في الفقه لأنه ليس بفقيه فلا يخرق الإجماع
وأما أبو العباس ابن سريج فنص كلامه أنه إذا غمّ الهلال جاز للحاسب أن يعمل فى حق نفسه بالحساب، فاشترط شرطين هما الإغمام وأن يكون عمل الحاسب بالحساب في نفسه ولم يجوز لغيره من المسلمين أن يقتدي به.
وتأمل مشكورا مرة أخرى قول شيخ الإسلام ابن تيمية واسع الاطلاع على أقوال العلماء ومسائل الخلاف والوفاق، قال رحمه الله:
إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غمّ الهلال جاز للحاسب أن يعمل فى حق نفسه بالحساب، فإن كان الحساب دل على الرؤية صام، والا فلا، وهذا القول وإن كان مقيداً بالإغمام ومختصاً بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالاجماع على خلافه. فأما اتباع ذلك فى الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم. اهـ.
فتاوى شيخ الإسلام 25/ 133.
وانظر مشكوراً النقاش الذي في هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3982&highlight=%E5%E1%C7%E1+%D4%DA%C8%C7%E4
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 10 - 03, 08:18 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الفقيه
فحتى لو ثبتت هذه الحسابات فالأخذ بها مخالفة للنصوص الشرعية،فكيف وهي متناقضة.
الحسابات مؤكدة للنصوص الشرعية وليست مخالفة لها، وهي قطعية لا خلاف بها. ولعل الشيخ يظن أن ما يكتب على التقويم المطبوع هو من الحسابات الفلكية، وهذا خطأ.
أما إجماع السلف فلم يتحقق أبداً. لأن السلف لم يكن بإمكانهم حساب وقت رؤية الهلال بشكل يقيني. وهذا لم يتحقق إلا منذ فترة قريبة في هذا العصر. فنحن نتكلم عن مسألة حادثة. ونقل نصوص لعلماء قدماء، هو حياد عن المسألة وإتيان بنصوص أجنبية عنها.
¥