عاجل: هل تجوز صلاة التروايح خلف من يشترط مبلغاً لها؟
ـ[طارق]ــــــــ[12 - 10 - 03, 09:18 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحد الشباب قال إنه سيصلي إماماً في الروايح لمن يدفع له أكثر
وبالفعل عرض عليه أحدهم مبلغ 2500 ريال، فوافق
فهل هذا جائز؟
وهل تجوز الصلاة خلفه؟
أرجو الإجابة بسرعة
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[15 - 10 - 03, 11:33 م]ـ
اشتراطه هذا غير لائق ولا ينبغي، وكان له إذا كان محتاجاً إلى الأجر أن يسأل أجراً بطريقة ألطف، ولكنه لا يخل بصحة صلاة الإمام _ غفر الله له _ ولا المأمومين، فالصلاة خلفه صحيحة إن شاء الله.
ومسألة الاستئجار على الإمامة مسألة خلاف بين الفقهاء، وقد أجازها كثيرون، ولا سيما إذا لم يجعل السلطان للأئمة عطاءً يكفيهم من بيت المال، ولازم مذهب من أجاز الاستئجار على الإمامة جواز المساومة على مقدار الأجرة وجواز البحث عن أعلى أجرة.
جاء في الموسوعة الفقهية:
والأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها، كالإمامة والأذان والحج وتعليم القرآن والجهاد. وهو قول عطاء والضحاك بن قيس وأبي حنيفة ومذهب أحمد، لما روى عثمان بن أبي العاص، قال: إن {آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا}. وما رواه عبادة بن الصامت، قال: {علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة. فأهدى إلي رجل منهم قوسا. قال: قلت: قوس. وليست بمال، أتقلدها في سبيل الله. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن سرك أن يقلدك الله قوسا من نار فاقبلها} وعن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {: اقرءوا القرآن، ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به} ولأن من شرط صحة هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى، فلم يجز أخذ الأجر عليها. وقد نص الحنفية على أنه لا يجوز قراءة القرآن بأجر، وأنه لا يترتب على ذلك ثواب، والآخذ والمعطي آثمان، وأن ما يحدث في زماننا من قراءة القرآن بأجر عند المقابر وفي المآتم لا يجوز. والإجارة على مجرد القراءة باطلة، وأن الأصل أن الإجارة على تعليمه غير جائزة. لكن المتأخرين أجازوا الإجارة على تعليمه استحسانا. وكذا ما يتصل بإقامة الشعائر كالإمامة والأذان للحاجة. 110 - وأجاز مالك والشافعي أخذ الأجر على قراءة القرآن وتعليمه. وهو رواية عن أحمد. وقال به أبو قلابة وأبو ثور وابن المنذر، {لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بما معه من القرآن، وجعل ذلك يقوم مقام المهر}، فجاز أخذ الأجرة عليه في الإجارة. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: {إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله}. ولا يكاد يوجد متبرع بذلك، فيحتاج إلى بذل الأجر فيه. وقد نص المالكية على كراهة الأجرة على قراءة القرآن بلحن، لأن القراءة على هذا الوجه مكروهة إذا لم يخرج عن حده. قال الصاوي: أما الإجارة على أصل القراءة فجائز. وصرح الشافعية بجواز قراءة القرآن عند القبر، والاستئجار على ذلك. 111 - وقد أجاز المالكية أيضا أخذ الأجرة على الإمامة. كما أجازوا للمفتي أخذ الأجر إن لم يكن له رزق. وقالوا: يجوز الإجارة للمندوبات وفروض الكفاية. وكذلك أجاز الشافعية أخذ الأجرة على الحج والعمرة عن الغير مع التعيين. كما أجازوا للحاكم أن يستأجر الكافر للجهاد. أما المسلم، ولو صبيا، فلا تصح إجارته للجهاد، لتعينه عليه.اهـ
وجاء في حاشية ابن عابدين - كتاب الحج - باب النيابة في الحج:
" .... وأجاب بعضهم بأن المراد من أجر المثل نفقة المثل كما عبر في الكافي، وإنما سماها أجرا مجازا، وهذا أحسن مما قيل إنه مبني على مذهب المتأخرين القائلين بجواز الاستئجار على الطاعات، لما علمته مما قدمناه أول الباب من أن المتأخرين لم يطلقوا ذلك، بل أفتوا بجواز الاستئجار على التعليم والأذان والإمامة للضرورة لا على جميع الطاعات كما أوضحه المصنف في منحه في كتاب الإجارات، وإلا لزم الجواز على الصوم والصلاة ولا يقول به أحد " اهـ
وفي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: " ومن كان من مذهبه أنه يجوز إهداء ثواب العبادات البدنية؛ كأحمد وأصحاب أبي حنيفة، وطائفة من أصحاب مالك فهذا يعتبر أمرا آخر. وهو أن هذا إنما يكون من العبادات ما قصد بها وجه الله، فأما ما يقع مستحقا بعقد إجارة أو جعالة فإنه لا يكون قربة فإن جاز أخذ الأجر والجعل عليه، فإنه يجوز الاستئجار على الإمامة والأذان وتعليم القرآن " اهـ
ـ[طارق]ــــــــ[25 - 10 - 03, 10:00 م]ـ
شكر الله لك أخي الكريم
وجزاكم الله خيراً
ومعذرة للتأخر
لظروف خاصة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته