تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

................................................. .................................

المسألة (2) / ما حُكم الوضوء من أكل " اللحم "؟؟

الجواب:-

هذه مسألة قد تكلم فيها الفقهاء وَذكروها في كتبهم وَلهم فيها اقوال وَدعاوى وَآراء، وَالذي يهمنا منها

القول الموافق للأثر وَالنظر الصحيح، فنقول:-

يُستحبُ الوضوء من أكل اللحم إلا لحم الأبل فإنه يجبُ الوضوء منه، لحديث {من أكل لحماً فليتؤضأ} أي استحباباً وَ وجوباً من لحم الأبل، وَ حديث {توضؤوا مما مست النار} مِثلَ سابقه وَ الصرف حديث ميمونة رضي الله عنها: {أكل النبي صلى الله عليه وَسلم من كتف شاة ثُم قام وَلم يتؤضأ} متفق عليه.

وَ عند الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال:- {أكلت مع النبي صلى الله عليه وَسلم وَأبي بكر وَعُمر خبزاً وَلحماً، فصلوا وَلم يتوضؤوا}

وَعنه أيضاً قال:- {كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وَسلم ترك الوضوء مما مسته النار} رواه ابوداود وَالنسائي أي ترك الوضوء لأنه مُستحب، فتَرَكَ ذلك حتى لا تعتقد أمته الوجوب، وَلا يدل هذا على النسخ وَأما لحم الأبل فيجبُ الوضوء منه لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه {أنَّ رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وَسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال:- إن شئت توضأ وَإن شئت فلا تتوضأ قال: انتوضأ من لحوم الأبل؟ قال:- نعم توضأ من لحوم الأبل قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال:- نعم قال: أصلي في مرابض الأبل،قال:- لا} رواه أحمد وَمُسلم

قال البيهقي رحمه الله:- حكى بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال: إن صح الحديث في لحوم الأبل قلت به قال البيهقي:قد صح فيه حديثان حديث جابر بن سمرة وَحديث البراء،قاله أحمدبن حنبل وَإسحاق بن راهويه أ. هـ

وَهو مذهب أهل الحديث مطلقاً، وَحديث البراء عند أحمد وَأبي داود، والآخر عند الطبراني بنحو حديث جابر رضوان الله عليهم.

الخُلاصة:-

أنَّ الوضوء من أكل لحم الأبل واجب وَمِن غيرها مستحب وَ لا ناسخ وَلا منسوخ في هذه المسألة، وَهذا القول هو الصواب وَما عداه خطأ محض لاسيما وَهي فتوى رسول الله صلى الله عليه وآله وَسلم

وَ دع عنك آراء الرجال وَ قولهم وَ قولُ رسول الله أزكى وَأرجحُ

وَلا تكُ من قومٍ لهو بِدينهم فتطعن في أهل الحديث وَ تجرحُ

.................................................. ...............................

مسألة (3) / هل مِن الجائز اخراج " زكاة الفِطر " نُقوداً؟؟

الجواب:

ليس ذلك مِن الجائز بل تُخرج مِن غالب قوت البلد، وَ قد غلط من زعم أنَّ ذلك قول أبوحنيفة، وَ قد سُئل الإمام أحمد عن ذلك فقال: لا، سُنة رسول الله صاعاً من طعام، وَ سُئل الإمام مالك عن إخراج القيمة فقال:لا وَالله وَلقد جاء عن النبي صلى الله عليه وَآله وَسلم:- {صدقة الفِطر صاع مِن تمر أو صاع من شعير أو مُدان مِن حنطة عن كُل صغير وَ كبير وَحُر وَعبد} أخرجه الدارقطني.

فمن أخرجها نقوداً فعليه إعادتها مِن غالب قوتِ البلد كما بيّنا، وَمن قال بغير هذا فإنما يُقدم العقل على النقل، وَقد قال أميرُ المومنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه:- {لو كان الدِين بالرأي لكان أسفل الخُف أولى بالمسحِ مِن أعلاه، وَقد رأيت رسول الله يمسح على ظاهر خُفيه} رواه أبوداود بإسنادٍ حسن.

وَ قد عدد النبي صلى الله عليه وَسلم الأشياء الموجودة لديهم آنذاك في المدينة فقال:- {صاعاً من طعام أو شعير أو زبيب أو أقط أو تمر} وَلم يذكر صلى الله عليه وَسلم الدِينار وَالدرهم، وَ القاعدة عند الفقهاء إنَّ تعداد الشئ مع وجود شئ آخر معناه يُفيد الحصر إذا لم يُذكر هذا الشئ وَكُل هذه المطعومات هي غالب أقوات الناس وَأجودها التمر، ثُم إخراجها نقوداً إماتة لهذه الشعيرة وَهذا أمر واضح في البلدان التي تكتفي بأخذ القيمة، وَالله أعلم بما يصلح عباده وَ عليكم بالأمر العتيق.

.................................................. ..............................

المسألة (5) / هل " بسم الله الرحمن الرحيم " آية مِن الفاتحة؟؟

الجواب /:-

هذا السؤال جوابه بحث طويل، وَلكنني سأختصره في نقاط:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير