تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الطلاق]

ـ[الطابتي]ــــــــ[13 - 10 - 03, 06:46 ص]ـ

الاخوه الكرام افيدونا في هذه المساله

اذا حلف انسان بالطلاق علي مساله ما وهو يشك في انها وقعت ام لا ورغم ذلك قد حلف بانها واقعه. فهل يقع الطلاق، واذا وقع كيف له ان يرد زوجته، بمعني هل يمكن له ان يردها بعد مرور ساعة او اقل من طلاقه له؟؟؟؟

ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[13 - 10 - 03, 08:36 ص]ـ

س 1014: يا شيخ أحسن الله إليك، في بداية التفسير علمنا أن الله عزَّ وجلَّ أقسم بمخلوقاته كالسماء والليل، نجد أن بعض الناس يحلف يقول: وحياة أولادي .. ويقول: علىّ الطلاق أو حرام علي ما أفعل كذا وكذا .. فما الحكم؟

الجواب:

أما: وحياة أولادي فهذا قسم صريح لا يجوز، وهو يدخل في قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك).

وأما (عليّ الطلاق لأفعلن): فهذا ليس قسما لكن له حكم القسم، فإذا قال: الحرام عليَّ ما أزور فلانا .. الحرام عليَّ ما آكل طعلم هذا .. حرام عليَّ ما تذبح ذبيحة

فهذا ليس قسما لكنه بمعنى القسم، والدليل على هذا قوله تعالى {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله عفور رحيم - قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}

فسمى الله التحريم يمينا

أما الحكم فنقول: إذا قلت مثل هذا فكفِّر عن يمينك بأن تطعم عشرة مساكين.

ولا فرق بين أن يقول: حرام عليَّ زوجتي أو عليَّ الطلاق أو حرام عليَّ أن أفعل كذا.

لكن في مسألة الطلاق: إن أراد الطلاق وقع إن حنث فيما قال كله واحد. اهـ

الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى

لقاءات الباب المفتوح (2/ 317) ط دار البصيرة

اللقاء السادس والثلاثون

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير