تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[للمناقشة حول جواز الصيد بالبندقية]

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[14 - 10 - 03, 03:39 ص]ـ

الإخوة الكرام.

سمعت أحد طلاب العلم يقول بأنّ صيد الغزال بالبندقية وقتله يجعله ميتة، إلا إذا أدرك الغزال وذكي قبل موته.

وعلل ذلك بأن الرصاصة تضرب الحيوان بقوة تعادل 100 رطل، ويموت بسبب الضربة، لا بسبب اختراق الجسم والنزف وحده. فكأن الرصاصة تقتل بثقلها لا بحدها.

ومعلوم إخوتي أن الرصاصة لها قوة قد ترمي بالقتيل بضعة أقدام باتجاه حركتها، بخلاف السهم الذي يخترق الجسم ويصيب الحيوان في مقتل أو يسبب نزيفاً حتى الموت.

وأصغر رصاصة يمكن استعمالها في صيد الغزلان حجمها 45 ملم. وهي رصاصة كبيرة وقوية نسبياً.

فما قول الإخوة؟

ـ[ضرار بن الأزور]ــــــــ[18 - 10 - 03, 06:10 ص]ـ

قال الإمام البخاري في صحيحه باب صيد المعراض

وقال ابن عمر في المقتوله بالبندقية ـ وهي المتخذة من الطين وتيبس فيرمى بها ـ: تلك الموقوذة.

فهل بندقية هذا العصر تأخذ نفس الحكم؟

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 10 - 03, 06:55 ص]ـ

البندقة القديمة التي يتكلم عنها الفقهاء تختلف عن المعاصرة

ولذلك كان غالب الفقهاء المتقدمين يذكرون في كتب الفقه تحريم الصيد بالبندق المصنوع من الطين

أما البندقية المعاصرة التي تكون من الحديد ويرمى بالنار فقد اختلف فيها أهل العلم

قال البجيرمي في حاشيته على المنهج ج: 4 ص: 290

000 والكلام في البندق المصنوع من الطين ومثله الرصاص نار أما ما يصنع من الحديد ويرمى بالنار فحرام مطلقا ا ه أي ما لم يكن الرامي به حاذقا وقصد جناحه لا زمانه وأصابه) انتهى.

وقال ابن عابدين (5/ 304) (ولا يخفى أن الجرح بالرصاص إنما هو بالإحراق والثقل بواسطة اندفاعه العنيف، إذ ليس له حد00)

وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير ج: 2 ص: 103

(قوله بسلاح محدد متعلق بقوله وجرح مسلم

قوله عن نحو العصا والبندق أي لأنه لا يجرح وإنما يرض ويكسر قوله فيؤكل به أي فيؤكل ما صيد به قوله لأنه أقوى من السلاح أي في انهار الدم والإجهاز بسرعة الذي شرعت الذكاة من أجله

قوله كذا اعتمده بعضهم الحاصل أن الصيد ببندق الرصاص لم يوجد فيه نص للمتقدمين لحدوث الرمي به بحدوث البارود في وسط المائة الثامنة واختلف فيه المتأخرون فمنهم من قال بالمنع قياسا على بندق الطين ومنهم من قال بالجواز كأبي عبد الله القوري وابن المنجور وسيدي عبد الرحمن عبد القادر الفاسي لما فيه من الإنهار والإجهاز بسرعة الذي شرعت الذكاة لأجله وقياسه على بندق الطين فاسد لوجود الفارق وهو وجود الخرق والنفوذ في الرصاص تحقيقا وعدم ذلك في بندق الطين وإنما شأنه الرض والكسر وما كان هذا شأنه لا يستعمل لأنه من الوقذ المحرم بنص القرآن) انتهى.

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[18 - 10 - 03, 09:10 ص]ـ

لابن بدران (1346هـ) رسالة بعنوان: درة الغواص في حكم الذكاة بالرصاص ...

أوفى على الغاية ـــــــــ رحمه الله

حققها الأخ الشيخ محمد العجمي ..... باركه الله

وطبع في خاتمة (روضة الأرواح) له.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 10 - 03, 09:12 ص]ـ

وهناك رسالة صغيرة عبارة عن أسئلة وأجوبة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله حول الصيد

لعلي أنقل منها بعض الفتاوى المتعلقة بالموضوع بإذن الله تعالى.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 10 - 03, 10:19 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قال العلامة الصنعاني في سبل السلام 4/ 85:

وأما البنادق المعروفة الآن فإنها ترمي بالرصاص فيخرج وقد صيرته نار البارود كالميل فيقتل بحده لا بصدمه فالظاهر حل ما قتلته.

وقال العلامة صديق خان في الروضة الندية 2/ 398:

أقول: ومن جملة ما يحل الصيد به من الآلات هذه البنادق الجديدة التي يرمى بها بالبارود والرصاص، فإن الرصاصة يحصل بها خزق زائد على خزق السهم والرمح والسيف، ولها من ذلك عمل يفوق كل آلة.

ويظهر لك ذلك بأنك لو وضعت ريشا، أو نحوه فوق رماد دقيق، أو تراب دقيق، وغرزت فيه شيئا يسيرا من أصلها ثم ضربتها بالسيف المحدد ونحو ذلك من الآلات لم يقطعها وهي على هذه الحالة. ولو رميتها بهذه البنادق لقطعتها، فلا وجه لجعلها قاتلة بالصدم لا من عقل ولا من نقل .. اهـ.ثم تكلم على معنى البندقية الواردة، وأن المراد بها غير هذه.

وقد قال الشوكاني قبله نحوه في الدراري المضية ص322.

ومن شاهد ما تفعله هذه الأسلحة الجديدة بالصيد علم يقينا حل ما صادته، وهي بلا شك أشد فتكا وخزقا مما كان في عصر،هولاء العلماء والله أعلم.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 10 - 03, 10:26 م]ـ

وقال ابن قاسم في حاشية الروض 7/ 457

وأما بندق الرصاص فقال بعض المالكية: هو أقوى من كل محدد فيحل به الصيد.

وقال عبد القادر:

وما ببندق الرصاص صيدا ... جواز أكله قد استفيدا

أفتى به والدنا الأواه ... وأنعقد الإجماع من فتواه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير