ـ[أبو مقبل]ــــــــ[18 - 10 - 03, 11:24 م]ـ
قال الشيخ عبدالله الطيار وفقه الله في كتابه "توجيه وتنبيه إلى هواة الصيد ومحبيه"ما نصه:
>>>>البندق في كلام الفقهاء الحنابلة كصاحب زاد المستقنع حين قال (كالبندق والعصا والشبكة) المراد الطين اليابس والغالب أنه من الخزف وحجمه كالحمصة أو أكبر فهذا لايكون آلة صيد ومثاله مانراه في أيدي أطفالنا ما يسمى (بالنباطة) فهذا لايجوز الاصطياد به لقوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الصيد بالخذف (وهي الحصاة والنواة) فقال صلى الله عليه وسلم (إنها لاتصيد صيدا ولاتنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين) رواه مسلم ... .
أما البندق الذي يستعمل بالرصاص المعروفة لدينا فالصحيح جواز الآصطياد بها بخلاف من قال بعدم الجواز>>>>ا. هـ
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 10 - 03, 05:50 م]ـ
قال الاخ الشيخ هيثم حمدان نقلا عن احد الاخوة ((وعلل ذلك بأن الرصاصة تضرب الحيوان بقوة تعادل 100 رطل، ويموت بسبب الضربة، لا بسبب اختراق الجسم والنزف وحده. فكأن الرصاصة تقتل بثقلها لا بحدها)).
قلت: هذا مخالف للواقع اذ ان الرصاصة تنساب داخل الجسد وتدميه!
وعند التأمل نجد ان السهم اولى بالتحريم فهو أكبر حجما وأقل سرعة وضربا بل قد لايخترق الجسد ولاينساب فيه بل ولا يخترقه اصلا اذا بعدت المسافة؟ وضعفت قوة الرامي؟
فان كان الصيد بالسهم حلال فهو بالرصاصة اولى بالحل.
فهي سهم صغير فائق السرعة والبارود انما هو للدفع.
ـ[الدرة]ــــــــ[26 - 10 - 03, 11:29 م]ـ
هناك كتاب (منية الصيادين في تعلم الاصطياد وأحكامه) لابن ملك، محمد بن عبد اللطيف بن فرشته ت 854هـ) ويليها رسالة (فتوى الخواص في حل ما صيد بالرصاص، لمفتي دمشق الشيخ محمود بن محمد الحمزاوي ت 1305هـ) تحقيق فضيلة الشيخ الدكتور سائد بِكداش حفظه الله،ط. دار البشائر الاسلامية. واكتاب قيم لمن أراد الانتفاع به. والله أعلم.
ـ[عبدالسلام]ــــــــ[27 - 10 - 03, 05:49 ص]ـ
المطلوب في الصيد مع التسمية انهار الدم، والرصاص ونحوه قد انهر الدم، فلماذا لا يحل الصيد به؟ وإنما حرم غير المحدد في السابق لأنه يحقن الدم والإفرازات الضارة، وهذا باندفاعه الشديد يُنهر الدم، ويخرج والإفرازات الضارة، وقد قال صلىالله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم" وما أصاب بحده فخزق فكله".
قال الشوكاني في النيل:"فدل على أن المعتبر مجرد الخزق وإن كان القتل بمثقل، فيحل ما صاده من يرمي بهذه البنادق الجديدة التي يُرمى بها بالبارود والرصاص؛ لأن الرصاص تخزق خزقاً زائداً على السلاح فلها حكمه وإن لم يدرك لها الصائد ذكاة الصيد إذا ذكر اسم الله".
وقال الشيخ صالح الفوزان في كتاب الأطعمة (171):"وأما رصاص البنادق المعروفة اليوم فيقتل بالخزق والنفوذ وهما أقوى من السلاح، وأفتى بعض الحنفية بعدم حل ما قتل برمي الرصاص؛ لأن الجرح به يحصل بالإحراق والثقل بواسطة اندفاعه العنيف إذ ليس له حد، ولعله يعني بذلك نوعاً من الرصاص يتكون من قطع صغيرة مدورة لا تزال يرمى بها إلى اليوم يسميها العامة (الحلبي)، أما الرصاص المعروف اليوم عند الناس فهو محدد كالسهام ينفذ بحده واندفاعه الشديد فلا وجه لتحريم ماقتل به".
ولا أدري هل يُفهم من كلام الشيخ أن (الحلبي) ليست كذلك؟
وقد ذكر الشيخ محمد العثيمين بعض الأمور المتعلقة بالصيد بالبنادق الهوائيه في فتاوى الصيد (56).
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[19 - 02 - 04, 08:28 ص]ـ
رد سؤال للجنة الدائمة .... بلغني أنه لا يحل الصيد بالبندق إلا ما ذكي .... (اختصرته)
ج: إذا رمي الصيد بالبندقية وذكر اسم الله فأصابت الرمية الصيد فإن أدركه حيا فإنه يذكيه، وإن مات من الرمية فهو حلال يباح أكله.
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[19 - 02 - 04, 09:42 ص]ـ
قلت حفظك الله: (وقال عبد القادر:
وما ببندق الرصاص صيدا ... جواز أكله قد استفيدا
أفتى به والدنا الأواه ... وأنعقد الإجماع من فتواه.)
لمن هذه المنظومة ..... وهل بإمكاني الحصول عليها .....
وجزاك الله ألف خير.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[19 - 02 - 04, 09:31 م]ـ
البيتين للشيخ عبد القادر الفاسي المغربي ..
وقد ذكره ابن ضويان في منار السبيل 2/ 378
و ابن قاسم في حاشية الروض 7/ 457
ـ[رابح]ــــــــ[16 - 08 - 04, 03:00 م]ـ
وما ببندق الرصاص صيدا ... جواز أكله قد استفيدا
أفتى به والدنا الأواه ... وأنعقد الإجماع من فتواه.