تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الثاني: أن الصحابة لما بلغهم تحريمها أراقوها في طرق المدينة، ولو كانت نجسة لما فعلوا ذلك ولنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

والجواب عن الأول: من وجهين:

الوجه الأول:أن قوله تعالى (رجس) يقتضي نجاسة العين في الكل، فما أخرجه نص أو إجماع خرج بذلك، وما لم يخرجه نص ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته، والخمر هنا لم يأت نص يخرجها من النجاسة العينية، بل النصوص تعضد القول بنجاستها –كما سبق-فلزم القول بنجاستها.

الوجه الثاني: إن باقي الأدلة التي تأمر باجتناب الخمر ولعن عينها والأمر بإراقتها وتحريم إمساكها وغيرها كلها تدل على نجاستها ولو لم تأت هذه الآية فكيف وقد نصت الآية مع ذلك على أنها رجس؟؟ ومن عمل الشيطان؟؟.

والجواب عن الثاني من وجوه:

الوجه الأول: أن هذا لا دليل لهم فيه، فإنها لم تعم جميع الطرق، ولم تكن الخمر بالكثرة بحيث تصير نهراً لا يمكن التحرز منه، بل جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرز منها.

الوجه الثاني: أن الصحابة فعلوا ذلك لأنه لم يكن لهم سروب ولا آبار يريقونها فيها، إذ الغالب من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كنف، ونقلها إلى الخارج فيه كلفة ومشقة، ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور.

الوجه الثالث: أن القصد بالإراقة كان لإشاعة تحريمها، فإذا اشتهر ذلك كان أبلغ، فتحتمل أخف المفسدتين لحصول المصلحة العظيمة الحاصلة من الاشتهار.

الوجه الرابع: أنه يحتمل أنها إنما أريقت في الطرق المنحدرة بحيث تنصب إلى الأسربة والحشوش أو الأودية فتستهلك فيها، ويؤيده ما أخرجه ابن مردويه -بسندٍ جوّده الحافظ ابن حجر-من حديث جابر في قصة صب الخمر، قال: (فانصبت حتى استنقعت في بطن الوادي).

الوجه الخامس: ولم أر أحدا من أهل العلم ذكر هذا الوجه وهو في نظري أقوى الوجوه:

وهو أننا لو سلمنا بأن الخمر جرت في جميع طرق المدينة، فإن هذا لا يدل على طهارتها، لأن الخمر سريعة الاستحالة جداً، فتستحيل مع الشمس والريح، والاستحالة مطهرة، وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم -وفي السنن: وتبول-ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك) ولو قال قائل: إن بول الكلاب طاهر لهذا الحديث!! لكان استدلاله أوجه ممن استدل على طهارة الخمر بإراقتها في طرق المدينة، لأنه في الحديث نص على أنها كانت تبول في المسجد والمسجد يجب تطهيره، ونص على أنهم لم يكونوا يرشون على بولها شيئاً، ومع ذلك لم يذهب أحد إلى طهارة بول الكلاب لهذا الحديث، بل أجابوا عنه بأجوبة أصحها أن الشمس والريح تحيل النجاسة، وما قيل في الجواب عن هذا الحديث، فإنه يكون جواباً من باب أولى على إراقة الخمر في طرق المدينة.

فإذا تقرر هذا:

فمما يدل على تحريم استعمال العطورات التي فيها مسكر نجاستها، والمسلم يحرم عليه مباشرة النجاسة إلا لحاجة –كالاستنجاء-، وأما في الصلاة فيحرم عليه التضمخ بها مطلقاً إلا لضرورة، والحاجة والضرورة هنا منتفيتان لأن الأمر كله عائد إلى التحسينيات، ولوجود البديل الذي يقوم مقام هذه العطورات مما أباح الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم،،،،

لقراءة المزيد من الرسائل تفضل بزيارة موقع ناصر بن حمد الفهد

http://www.al-fhd.com

ـ[أبوفالح الأثري]ــــــــ[15 - 10 - 03, 07:40 ص]ـ

بارك الله فيكم أخواني الكرام.

وبارك الله فيك أخي:- حامد الحنبلي، مما نبهته لي.

لكن بودي لو تذكر الكتب التي ذكر فيها العلماء أن الخمر نجاسته حسيه.

تذكر لي الكتاب والصفحه إن تكرمت.

وأما بالنسبة للاميه التي منسوبه لشيخ الإسلام،، أنها غير صحيحه فهذه أول مره أسمع بها منك.

وسوف أبحث عن ذالك وأتأكد.

والله المستعان

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير