[الإشارة بالأصبع في الجلسة بين السجدتين]
ـ[أبو رقية]ــــــــ[16 - 10 - 03, 02:21 ص]ـ
هل يسن للمصلي أن يشير بأصبعه إذا ما جلس بين السجدتين؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 10 - 03, 10:14 ص]ـ
هذا مذهب العثيمين ـ رضي الله عنه ـ و لا أعرف على حد علمي سلفا له في هذه المسألة، و الذي أراه سببا للإشكال في هذه المسألة هو أن الشيخ العثيمين ـ رضي الله عنه ـ تعامل مع النصوص على تسليم صحتها، تعامل معها على أساس القاعدة الأصولية ((ذكر بعض ألفاظ العام بحكم يوافق العام لا يعد تخصيصا)) و هذا صحيح، و لكن مثل هذا العمل يكون بعد عمل المحدثين
ـ[سعد بن ضيدان السبيعي]ــــــــ[16 - 10 - 03, 11:14 ص]ـ
رواية الإشارة بين السجدتين في مسند أحمد
من طريق عبدالرزاق عن معمر عن عاصم بن كليب عن
أبيه عن وائل بن حجر وهى رواية شاذة انفرد بها عبدالرزاق
نص على شذوذها شيخنا ابن باز والألباني.
راجع كتاب لاجديد في أحكام الصلاة
بكر أبو زيد.
ـ[تلميذ الشيخ]ــــــــ[16 - 10 - 03, 06:19 م]ـ
أخي محمد يوسف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 0
أسأل الله عز وجل أن يرزقك على حسب نيتك في هذا الكلام إنه سميع مجيب 0
ـ[الوسيط]ــــــــ[19 - 10 - 03, 03:17 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خير ونفع بكم
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[19 - 10 - 03, 05:49 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
أخي الشيخ أبا رقية وفقه الرب
أهلا وسهلا بك (وجه مبتسم)
الأمر كما قال أخوك سعد جزاه الله خيرا
أضف أن في رواية عبد الرزاق عن معمر بعض كلام.
وراجع تمام المنة فإنه ليس عندي
فإن للشيخ الألباني كلام فيه متين.
والله يرعاك.
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[19 - 10 - 03, 06:22 ص]ـ
للشيخ الألباني رحمه الله كلام جميل في السلسلة الصحيحة أو الضعيفة .. شدد فيه أيما تشديد في هذه المسألة ويبدوا لي أن أنه لم يطلع على كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ..
ولا أذكر الصفحة وأنا في معزل عن مكتبتي منذ فترة لكن حبذا لو أفادنا فيه أحد الإخوة الأكارم وهو في السلسلة ..
*******
أما كلام الشيخ الإمام ابن عثيمين رحمه الله فأذكر أنه يستدل بعموم أحاديث الإشارة في الجلوس للتشهد .. وقد ذكر كلام أهل الأصول ..
******
وأجمل من تكلم عن هذه المسألة الشيخ مشهور حسن سلمان في كتابه القول المبين فقد أجاد حفظه الله ,,
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[19 - 10 - 03, 07:21 ص]ـ
أخي (تلميذ الشيخ)
لا أقصد و الله أبدا أي تعريض بالشيخ العثيمين ـ رضي الله عنه ـ فأنا من المنافحين عن الشيخ و ممن على عقيدته، و لعلك لاحظت أنني أزهري، و لك أن تتصور موقف الأشاعرة من العثيمين، و كيف يكون موقفهم من مناصريه
أنا أخي الحبيب لا أعرض أبدا بالشيخ، بل أذكر فقط كيفية أخذه للمسألة، و في البحث العلمي الأمر متسع
ذكرت ذلك فقط للاحتمال الذي قد أفهمه من كلامكم، و إلا فكلامكم ظاهره لا شئ فيه
أخوكم المحب / محمد يوسف
ـ[أبو أثير الأثري]ــــــــ[19 - 10 - 03, 08:02 ص]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... أما بعد:
أحبتي في الله , لقد بحثت في المسألة قديماً , وها أنا أختبر حفظي واتقاني للمسألة ...
لقد وقفت على كلام للشيخ العلامة عبدالرزاق عفيفي يصف قول بن عثيمين في هذه المسألة بالتفرد!!
ثم تأملت استدلال الشيخ بن عثيمين بحديث ابن عمر في صحيح مسلم بأنه (يعني النبي صلى الله عليه وسلم) اذا جلس رفع اصبعه (هكذا بلا تقييد للموطن) ثم برواية التقييد بالتشهد!!
ثم جاء الخلل (وربما البليد يستدرك أحيانا على الذكي) في الجمع فجعله الشيخ من باب العموم الموافق للخصوص!!
وليست هذه من هذا الباب , بل هي من باب المطلق والمقيد!!
فإيش رأيكم؟
من يذكر لنا لماذا كانت من باب المطلق والقيد , ولم تكن من باب العام والخاص؟؟
اعتبروه لغز لتحريك الأذهان!!
وسأكمل ان شاء الله بعد سماع الرد منكم حفظكم الله!!
ـ[الحميدي]ــــــــ[20 - 10 - 03, 01:15 ص]ـ
للشيخ أبي محمد عبدالله بن مانع بحثٌ في المسألة قرأه على الشيخ ابن بازٍ ضمن كتابه (نفح العبير 1/ 39) وخلاصته أن لفظ الإشارة بين السجدتين شاذ.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[20 - 10 - 03, 02:01 ص]ـ
لفظ (إذا جلس) ليس من ألفاظ العموم لأنه لا يدل العموم لا من جهة اللغة و لا من جهة العرف و لا من جهة الشرع، أما من جهة العرف و الشرع فواضح، و أما من جهة اللغة فلأن اللفظ الدال على العموم لغة، إما أن يدل عليه بغيرقرينة كالألفاظ بذاتها على العموم كـ (كل) و (سائر) و (جميع)
و إما يدل عليه بقرينة، و هذه القرينة على ضربين:
قرينة إثبات، و هي نوعين:
* إضافة [أل] إلى اسم الجنس أو الجمع
* إضافة اسم الجنس أو الجمع إلى الضمير
قرينة نفي، و هي نوعين:
* النكرة في سياق النفي
* النكرة في سياق الشرط
و على ذلك نقول:
يمكن جعل الجلوس عاما إن أضيف إليه لفظ [أل] أو [الضمير] فنقول (الجلوس) أو (جلوسه)
و كلامهما لم يرد
بل هو من باب الإطلاق و التقييد
لأن إطلاق (إذا جلس) مقيد بـ (في التشهد) على الصحيح، و هو عند العثيمين مقيد بـ (في الصلاة)
و على ذلك فلا يحتج عليه بكونه من باب المطلق و المقيد لا من باب العموم و الخصوص إن كنت تريد الاحتجاج في المسألة
أما إن كنت تريد الاحتجاج على عدم استقامة استعمال لفظ العمومو الخصوص فصحيح فهو من باب المطلق و المقيد لا من باب العموم و الخصوص، و لكن يمكن أن يعتذر عنه بأن من عادته ـ رضي الله عنه ـ استعمال الألفاظ الموضحة الدارجة لأذهان الطلبة دون مراعاة الاصطلاحات، و لا يخفى ما بين العام و المطلق من تقارب في الاستعمال في الدارجة عند العامة
¥