تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما رأيكم بهذه الفتوى يأعضاء المنتدى .. لابن باز رحمه الله ... !]

ـ[أسامة الجبلي]ــــــــ[16 - 10 - 03, 11:07 م]ـ

إلى المشائخ الفضلاء: ما رأيكم بهذه الفتوى من الناحية العلمية أريد مزيد بيان وتوضيح لهذه الفتوى هل في المسألة خلاف قوي ... أو راجح ومرجوح!؟

سُئل العلامة الإمام الشيخ _رحمه الله _:

س6: ما هي الأشياء التي تستطيع المرأة المسلمة كشفها إمام المرأة الكافرة كالبوذية مثلا وهل صحيح أنه لا يجوز لها إلا كشف وجهها؟

ج6: الصحيح أن المرأة تكشف للمرأة سواء كانت مسلمة أو كافرة ما فوق السرة وتحت الركبة. أما ما بين السرة والركبة فهو عورة في حق الجميع لا تراه المرأة من المرأة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة قريبة أو بعيدة كالعورة للرجل مع الرجل.

فللمرأة أن ترى من المرأة صدرها ورأسها وساقها ونحو ذلك كالرجل يرى من الرجل صدره وساقه ورأسه. وأما قول بعض أهل العلم أن المرأة الكافرة لا تكشف لها المؤمنة فهو قول مرجوح في أصح قولي العلماء لأن اليهوديات كن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الوثنيات يدخلن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجتهن ولم يحفظ أنهن كن يتحجبن منهن وهن أتقي النساء وأفضلهن.


ا. ه
من موقع الشيخ ابن باز رحمه الله.

سؤالي: هل عورة المرأة عند بني جنسها (من الرسة إلى الركبة) أم فوق ذلك .... أريد التحديد .. !!

لكم خالص دعائي ... وأنا بانتظاركم على أشد من الجمر ..

أخوكم: أسامة ..

ـ[أسامة الجبلي]ــــــــ[16 - 10 - 03, 11:09 م]ـ
عفواً على الخطأ

سؤالي: ما هي عورة المرأة عند أمرأة أخرى .... كافرةً كانت أم مسلمة

هل هي (من السرة إلى الركبة) أم غير ذلك من جهة تحديدها .... !؟

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[17 - 10 - 03, 01:35 ص]ـ
ما عليه الإمام ابن باز في هذه المسألة هو الحق
وأما مذاهب الفقهاء فكما يلي:
قال المرداوي في الإنصاف:
قوله (وللمرأة مع المرأة، والرجل مع الرجل: النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة). يجوز للمرأة المسلمة النظر من المرأة المسلمة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. جزم به في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمصنف هنا، وصاحب الرعاية الصغرى، والحاوي الصغير، والوجيز، وشرح ابن منجا، وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى. والصحيح من المذهب: أنها لا تنظر منها إلا إلى غير العورة. وجزم به في المحرر، والنظم، والفروع، والفائق، والمنور. ولعل من قطع أولا: أراد هذا. لكن صاحب الرعاية غاير بين القولين. وهو الظاهر. [ومرادهم بعورة المرأة هنا كعورة الرجل على الخلاف صرح به الزركشي في شرح الوجيز] وأما الكافرة مع المسلمة، فالصحيح من المذهب: أن حكمها حكم المسلمة مع المسلمة. جزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في المغني والشرح، ونصراه، وصححه في الكافي. وقدمه في المحرر، والفروع، والفائق، وغيرهم. وعنه: لا ينظر الكافرة من المسلمة ما لا يظهر غالبا. وعنه: هي معها كالأجنبي. قدمه في الهداية، والمستوعب، والخلاصة، والرعايتين، والحاوي الصغير. وقالوا: نص عليه. وقطع به الحلواني في التبصرة. واستثنى القاضي أبو يعلى على هذه الرواية الكافرة المملوكة لمسلمة. فإنه يجوز أن تظهر على مولاتها كالمسلمة. وأطلقهما في المذهب.اهـ
وجاء في الموسوعة الفقهية:
عورة المرأة بالنسبة للمرأة المسلمة: - ذهب الفقهاء إلى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي كعورة الرجل إلى الرجل، أي ما بين السرة والركبة، ولذا يجوز لها النظر إلى جميع بدنها عدا ما بين هذين العضوين، وذلك لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا، ولكن يحرم ذلك مع الشهوة وخوف الفتنة.
عورة المرأة المسلمة بالنسبة للأجنبية الكافرة: - ذهب جمهور الفقهاء: (الحنفية والمالكية وهو الأصح عند الشافعية) إلى أن المرأة الأجنبية الكافرة كالرجل الأجنبي بالنسبة للمسلمة، فلا يجوز أن تنظر إلى بدنها، وليس للمسلمة أن تتجرد بين يديها، لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن} أي النساء المسلمات فلو جاز نظر المرأة الكافرة لما بقي للتخصيص فائدة، وقد صح عن عمر رضي الله عنه الأمر بمنع الكتابيات من دخول الحمام مع المسلمات. ومقابل الأصح عند الشافعية أنه يجوز أن ترى الكافرة من المسلمة ما يبدو منها عند المهنة، وفي رأي آخر عندهم أنه يجوز أن ترى منها ما تراه المسلمة منها وذلك لاتحاد الجنس كالرجال. والمذهب عند الحنابلة أنه لا فرق بين المسلمة والذمية ولا بين المسلم والذمي في النظر، وقال الإمام أحمد في رواية عنه: لا تنظر الكافرة إلى الفرج من المسلمة ولا تكون قابلة لها. وفي رواية أخرى عنه أن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية ولا تدخل معها الحمام.اهـ
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير