ـ[أم البراء]ــــــــ[17 - 10 - 03, 06:07 ص]ـ
الأخ الكريم ..
بالنسبة لفتوى الشيخ بن باز رحمه الله ..
فقد أخبرتنا أ. البندري العمر (أستاذة الفقه بجامعة الإمام محمد) .. أنها أرسلت للشيخ رحمه الله تسأله عن الفتوى حيث أن النساء أخذن بفتواه في لباسهن وإبداء مفاتنهن .. فكتب إليها .. إن المقصود من فتواه هذه هو عند ((الحاجة))) .. كحاجتها - مثلا - لغسل ساقها عند الوضوء .. وما بين السرة والركبة ((للضرورة)) .. كالتداوي مثلا .. وأما القول بجواز إبداء الصدر والظهر وغيرها من مواضع التي لا توضع بها الزينة (كالسوار والعقد) فليس لها إبداءه ..
فهناك فرق بين أحكام اللباس وأحكام العورة ..
والله أعلم ...
ـ[الطبقات]ــــــــ[17 - 10 - 03, 07:25 ص]ـ
والقول بأنها للحاجة والضرورة هو قول العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[18 - 10 - 03, 05:09 م]ـ
فائدة، قريبة من الموضوع، وليست بِه:
قال الصفدي:
فائدة يحسن ذكرها هنا وهي:
ما ذكره أبو الفرج العجلي في أول كتاب النكاح من شرح مشكلات الوجيز والوسيط، أن أبا عبد الله محمد بن أحمد الخضري المروزي الشافعي، سئل عن قلامة ظفر المرأة، هل يجوز للرجل الأجنبي النظر إليها؟
فأطرق الشيخ طويلاً، وكانت ابنة الشيخ أبي علي الشتري تحته. فقالت: لِمَ تتفكر، وقد سمعتُ أبي يقول في جواب هذه المسألة: إن كانت من قلامة أظفار اليدين جاز النظر إليها، وإن كانت من أظفار الرجلين لم يجز، فإنما كان كذلك لأن يدها ليست بعورة، بخلاف القدم!
ففرح الخضري، وقال: لو لم أستفد من اتصالي بأهل العلم إلا هذه المسألة، لكانت كافية انتهى.
قال قاضي القضاة، شمس الدين أحمد بن خلكان ـ رحمه الله تعالى ـ: هذا التفصيل بين اليدين والرجلين فيه نظر، فإن أصحابنا قالوا: اليدان ليستا بعورة في الصلاة، فأما بالنسبة إلى نظر الأجنبي فما نعرف بينهما فرقاً.اهـ
الشعور بالعور، للصفدي: (ج1/ص44)، دار عمار، بتحقيق الأخ الدكتور عبدالرزاق حسين.
ـ[كريمة المروزية]ــــــــ[18 - 10 - 03, 08:34 م]ـ
والله ثم والله لو تمسكنا بهذا لفزنا ..
(((ولذا يجوز لها النظر إلى جميع بدنها عدا ما بين هذين العضوين، وذلك لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا، ولكن يحرم ذلك مع الشهوة وخوف الفتنة.)))
والله لقد وجد من الفتن مايشيب له الصغير وفي بلاد التوحيد فكيف بغيره ,,
أسأل الله السلامة لي ولكم