[هل من يؤجر لمحلات بيع الدشوش يلحقه هذا الاثم؟]
ـ[المسيطير]ــــــــ[18 - 10 - 03, 08:36 ص]ـ
قال صلى الله عليه وسلم ( ... ومن دل على سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة) الحديث.
فاليكم ايها الاكارم هذا المثال:
صاحب عمارة اجّر احد محلاته على من يبيع بها الاطباق الفضائية، فاشترى رجل من هذا المحل طبق هوائي رقمي او غير رقمي، ففسد بسبب هذا الطبق الهوائي افراد الاسرة لنفرض ان عددهم 10 اشخاص مابين ذكر وانثى فتركوا الصلاة وتساهلوا بالمعاصي، وبسبب هذا الطبق سافر احد افراد الاسرة الى احدى الدول التي شاهد دعاياتها في الدش، فوقع في الزنا وشرب الخمر اجلكم الله.
السؤال هل جميع آثام افراد الاسرة الذين فسدوا تقع على صاحب العمارة، وذلك الشاب الذي سافر وزنا وشرب الخمر، هل يقع على صاحب العمارة اثم شرب الخمر واثم الزنا، استلالا بالحديث اعلاه؟.
ارجو الافادة.
ـ[ابن كثير]ــــــــ[18 - 10 - 03, 07:21 م]ـ
أخي المسيطر
لا أظن أنه يشك في ذلك عاقل!!!!!!!!!!!
ولا تحتاج المسألة (لمطوع)
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[18 - 10 - 03, 09:58 م]ـ
الأخ المسيطير.
إليك جواب الشيخ محمد بن صالح العثيمين على سؤال مشابه.
http://media.islamway.com/fatawa/othymeen/0686.rm
ـ[المسيطير]ــــــــ[19 - 10 - 03, 09:02 ص]ـ
الااخوة طلبة العلم: هل من جواب علمي للمسألة؟
وفقكم الله.
ـ[الطالب الصغير]ــــــــ[19 - 10 - 03, 03:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله،
أخي الفاضل، قال العلامة ابن باز (كما في موقعه http://www.ibnbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=2004 )
مجموع فتاوى ومقالات (ج7)
((استعمال الدش منكر كبير
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين. وفقني الله وإياهم لما فيه رضاه وأعاذني وإياهم من أسباب غضبه وعقابه آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فقد شاع في هذه الأيام بين الناس ما يسمى: (بالدش) أو بأسماء أخرى، وأنه ينقل جميع ما يبث في العالم من أنواع الفتن والفساد والعقائد الباطلة والدعوة إلى أنواع الكفر والإلحاد، مع ما يبثه من الصور النسائية ومجالس الخمر والفساد وسائر أنواع الشر الموجودة في الخارج بواسطة التلفاز. وثبت لدي أنه قد استعمله الكثير من الناس، وأن آلاته تباع وتصنع في البلاد فلهذا وجب علي التنبيه على خطورته ووجوب محاربته والحذر منه وتحريم استعماله في البيوت وغيرها، وتحريم بيعه وشرائه وصنعته أيضا لما في ذلك من الضرر العظيم والفساد الكبير والتعاون على الإثم والعدوان، ونشر الكفر والفساد بين المسلمين والدعوة إلى ذلك بالقول والعمل.
فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من ذلك والتواصي بتركه والتناصح في ذلك عملا بقول الله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ويقول سبحانه: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وقوله عز وجل: وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خَسِرَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقوله: الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: " بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ".
والآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب التناصح والتواصي بالحق والتعاون على الخير كثيرة جدا، فالواجب على جميع المسلمين حكومات وشعوبا العمل بها والتناصح فيما بينهم والتواصي بالحق والصبر عليه، والحذر من جميع أنواع الفساد والتحذير من ذلك رغبة فيما عند الله وامتثالا لأوامره وحذرا من سخطه وعقابه.
والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يوفق ولاة أمرنا لمنع هذا البلاء والقضاء عليه وحماية المسلمين من شره، وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد ويصلح لهم البطانة وينصر بهم الحق، وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه، وأن ينصر بهم الحق ويوفقهم لتحكيم شريعته والالتزام بها والحذر مما يخالفها، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويمنحهم الفقه في الدين والثبات عليه والحذر مما يخالفه، إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية
والإفتاء والدعوة والإرشاد))
فعلى هذا، من ساعد في نشر هذا المنكر الكبير - يكون ماذا؟؟ أترك الجواب لك.
وأزيد هنا قول ابن ضويان في منار السبيل (1/ 291) حيث قال عند ذكر شروط الإجارة:
-معرفة المنفعة
-معرفة الأجرة
-كون النفع مباحا: فلا تجوز على المنافع المحرمة كالغناء والزمر والنياحة، ولا إجارة داره لتجعل كنيسة أو بيت نار أو يبيع فيها الخمر ونحوه لأنه محرم. فلم تجز الإجارة لفعله كإجارة الأمة للزنى.
انتهى كلامه رحمه الله.
¥