تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

" قد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمداً لتركها، حتى يخرج جميع وقتها، منهم: عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبد الله، وأبو الدرداء رضي الله عنهم. ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل، و إسحاق بن راهويه، وعبد الله بن المبارك، والنخعي، والحكم بن عتبة، وأيوب السختياني، وأبو داود الطيالسي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وغيرهم رحمهم الله تعالى".

[كتاب الترغيب و الترهيب للمنذري: فصل الترهيب من ترك الصلاة متعمدا]

22 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

" وأكثر السلف على أنه يُقتل كافراً، وهذا كله مع الإقرار بوجوبها".

" فأما من كان مصراً على تركها لا يصلي قط، ويموت على هذا الإصرار والترك، فهذا لا يكون مسلماً".

[مجموع الفتاوى 28/ 308، و 22/ 49]

هـ. نقل الإجماع على كفر المبدلين لشرع الله بشرائع أخرى منسوخة أو وضعية:

23 - الإمام اسحاق بن راهوية

"أجمع المسلمون على أن من سبَّ الله، أو سبَّ رسولَه -صلى الله عليه وسلم-، أو دفع شيئاً مما أنزل الله عزَّ وجلَّ، أو قتل نبيَّاً من أنبياء الله، أَنَّه (كافر) بذلك، وإِنْ كان مُقِرَّاً بكلِّ ما أنزل الله".

[الصارم المسلول 2/ 15]

24 - الإمام ابن حزم الأندلسي

"لا خلاف بين اثنين من المسلمين أن هذا منسوخ وأن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام".

"لأن إحداث الأحكام لا يخلو من أحد أربعة أوجه: إما إسقاط فرض لازم، كإسقاط بعض الصلاة أو بعض الصيام أو بعض الزكاة أو بعض الحج أو بعض حد الزنا أو حد القذف، أو إسقاط جميع ذلك، وإما زيادة في شيء منها، أو إحداث فرض جديد، و إما إحلال محرم كتحليل لحم الخنزير والخمر والميتة، و إما تحريم محلل كتحريم لحم الكبش وما أشبه ذلك، و أي هذه الوجوه كان، فالقائل به (مشرك لاحق باليهود والنصارى)، و الفرض على كل مسلم قتل من أجاز شيئا من هذا دون استتابة، ولا قبول توبة إن تاب، و استصفاء ماله لبيت مال المسلمين لأنه مبدل لدينه وقد قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه".

[الإحكام 5/ 173، و 6/ 110]

25 - الحافظ ابن كثير

" فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء و تحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة (كفر)، فكيف بمن تحاكم إلى (الياسا) و قدمها عليه!؟، من فعل ذلك (كفر بإجماع المسلمين) ".

[البداية و النهاية 13/ 128]

26 - شيخ الإسلام ابن تيمية

"و معلوم بالاضطرار من دين المسلمين و باتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام، أو اتباع شريعة غير شريعة محمد –صلى الله عليه و سلم- فهو كافر، و هو ككفر من آمن ببعض الكتاب و كفر ببعض".

[مجموع الفتاوى 28/ 524]

"و الإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء".

[مجموع الفتاوى 3/ 267]

"مثل أن يقال: نسخ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل بما فيها، و من عمل اليوم بشرائعها المبدلة و المنسوخة فهو كافر، فهذا الكلام و نحوه حق لا شيء على قائله".

[مجموع الفتاوى 35/ 200]

"و معلوم أن من أسقط الأمر و النهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين و اليهود و النصارى".

[مجموع الفتاوى 8/ 106]

"فإن العقاب لا يجوز أن يكون إلا على ترك واجب، أو فعل محرم، و لا يجوز إكراه أحد إلا على ذلك، و الإيجاب و التحريم ليس إلا لله و لرسوله، فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله و رسوله، و شرع ذلك دينا، فقد جعل لله ندا و لرسوله نظيرا، بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أندادا، أو بمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب، و هو ممن قيل فيه: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} ".

[الفتاوى الكبرى 6/ 339 (التسعينية)]

27 - الحافظ ابن قيم الجوزية

"و قد جاء القرآن، و صح الإجماع بأن دين الإسلام نسخ كل دين كان قبله، و أن من التزم ما جاءت به التوراة و الإنجيل، و لم يتبع القرآن، فإنه كافر، و قد أبطل الله كل شريعة كانت في التوراة و الإنجيل و سائر الملل، و افترض على الجن و الإنس شرائع الإسلام، فلا حرام إلا ما حرمه الإسلام، و لا فرض إلا ما أوجبه الإسلام".

[أحكام أهل الذمة 1/ 259]

و. نقل الإجماع على تكفير من يتولى الكفار و يظاهرهم على المسلمين:

28 - الإمام ابن حزم الأندلسي

"صح أن قوله تعالى: {و من يتولهم منكم فإنه منهم}، إنما هو على ظاهره، بأنه كافر من جملة الكفار، و هذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين ".

[المحلى 11/ 138]

29 - الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ

"فكيف بمن اعانهم، أو جرهم على بلاد المسلمين، أو أثنى عليهم، أو فضلهم بالعدل على أهل الإسلام، و اختار ديارهم و مساكنتهم و ولايتهم و أحب ظهورهم، فإن هذه ردة صريحة بالاتفاق".

[الدرر السنية 8/ 326]

30 - الشيخ عبدالله بن حميد

" و أما التولي: فهو إكرامهم، و الثناء عليهم، و النصرة لهم و المعاونة على المسلمين، و المعاشرة، و عدم البراءة منهم ظاهرا، فهذا ردة من فاعله، يجب أن تجرى عليه أحكام المرتدين، كما دل على ذلك الكتاب و السنة و إجماع الأمة المقتدى بهم".

[الدرر السنية 15/ 479]

[و الحمدلله رب العالمين أولا و آخرا]

.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير