[حجز المكان في المسجد اذا تعارف الناس عليه.]
ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 10 - 03, 05:23 ص]ـ
تعارف بعض الناس على حجز الاماكن، خاصة للمجموعات الشبابية او العائلية في الحرم المكي او المدني في رمضان، حيث يرى الاخوة ان من المصلحة اجتماعهم في مكان واحد لتناول الافطار، فيحجز احدهم مكانا يكفي له ولاخوانه، اما اخوانه فبعضهم يقوم بإعداد الافطار، وبعضهم يرغب القراءة خاليا مع نفسه بعيدا عن انظار الناس، وبعضهم يحضر درسا من الدروس التي تلقى في الحرم، وبعضهم قد ذهب لشراء بعض الحاجيات الضرورية لإخوانه، وهكذا، وعلى هذه الحال يقوم الاخ الذي يحجز المكان بوضع عدد من السجاد يكفي لزملائه، مما يسبب تضايق من بعض الاخوة الذين يبحثون عن مكان مناسب في الحرم، فهل الاولى في المكان للاخوة الذين يتجمعون لتناول الافطار مع تضايق غيرهم، ام نقول لايجوز الحجز وعليهم ان لا يذهبوا الى السوق ولايحضروا الدروس ولا يخلو بانفسهم للقراءة، بل عليهم ان يجتمعوا في مكان واحد حتى لا يضيقوا على المسلمين بهذا التصرف؟
علما ان الناس قد تعارفوا على هذا العمل، فهل يجوز.
ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 10 - 03, 10:56 م]ـ
اغلب الشباب يقع في هذا الامر، هل من مجييب؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[25 - 10 - 03, 05:13 ص]ـ
للرفع، هل من مجيب؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[25 - 10 - 03, 08:34 م]ـ
فتح الباري لابن حجر ج: 11 ص: 63
قوله أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر كذا في رواية سفيان وأخرجه مسلم من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ لا يقم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه
قوله ولكن تفسحوا وتوسعوا هو عطف تفسيري ووقع في رواية قبيصة عن سفيان ثم بن مردويه ولكن ليقل افسحوا وتوسعوا وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية قبيصة وليس عنده ليقل وهذه الزيادة أشار مسلم إلى أن عبيد الله بن عمر تفرد بها عن نافع وأن مالكا والليث وأيوب وابن جريج رووه عن نافع بدونها وأن بن جريج زاد قلت لنافع في الجمعة قال وفي غيرها وقد تقدمت زيادة بن جريج هذه في كتاب الجمعة ووقع في حديث جابر ثم مسلم لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا فجمع بين الزيادتين ورفعهما وكان ذلك سبب سؤال بن جريج لنافع
قال بن أبي جمرة هذا اللفظ عام في المجالس ولكنه مخصوص بالمجالس المباحة أما على العموم كالمساجد ومجالس الحكام والعلم وأما على الخصوص كمن يدعو قوما بأعيانهم إلى منزله لوليمة ونحوها وأما المجالس التي ليس للشخص فيها ملك ولا اذن له فيها فإنه يقام ويخرج منها ثم هو في المجالس العامة وليس عاما في الناس بل هو خاص بغير المجانين ومن يحصل منه الأذى كآكل الثوم النئ إذا دخل المسجد والسفيه إذا دخل مجلس العلم أو الحكم
قال والحكمة في هذا النهي منع استنقاص حق المسلم المقتضى للضغائن والحث على التواضع المقتضى للمواددة وأيضا
فالناس في المباح كلهم سواء فمن سبق إلى شيء استحقه ومن استحق شيئا فأخذ منه بغير حق فهو غصب والغصب حرام
فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة وبعضه على سبيل التحريم
قال فأما قوله تفسحوا وتوسعوا فمعنى الأول أن يتوسعوا فيما بينهم ومعنى الثاني أن ينضم بعضهم إلى بعض حتى يفضل من الجمع مجلس للداخل انتهى ملخصا
قوله وكان ابن عمر هو موصول بالسند المذكور قوله يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن قبيصة عن سفيان وهو الثوري بلفظ وكان بن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه وكذا أخرجه مسلم من رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه وقوله يجلس في روايتنا بفتح أوله وضبطه أبو جعفر الغرناطي في نسخته بضم أوله على وزن يقام
وقد ورد ذلك عن بن عمر مرفوعا أخرجه أبو داود من طريق أبي الخصيب بفتح المعجمة وكسر المهملة آخره موحدة بوزن عظيم واسمه زياد بن عبد الرحمن عن بن عمر جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل من مجلسه فذهب ليجلس فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم
وله أيضا من طريق سعيد بن أبي الحسن جاءنا أبو بكرة فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا
¥