من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون غيره من الأمة أنه أبيح له بنص القرآن الكريم زواج الهبة، لقوله تعالى: [وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ [الأحزاب: 50].
قال الباجي رحمه الله في المنتقى شرح الموطأ:
لا خلاف أنه لا يجوز نكاح بدون مهر لغير النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في ذلك قوله تعالى: وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ [الأحزاب: 50]. فأخبر تعالى أن ذلك خالص للنبي صلى الله عليه وسلم دون سائر المؤمنين، فلا يحل ذلك لغيره.
قال الفخر الرازي في تفسيره لقوله تعالى: {خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ?لْمُؤْمِنِينَ} قال الشافعي رضي الله عنه: معناه إباحة الوطء بالهبة وحصول التزوج بلفظها من خواصك. أهـ
وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره:
أجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها غير جائز، وأن هذا اللفظ عن الهبة لا يتم عليه نكاح إلا ما روي عن أبي حنيفة وصاحبيه فإنهم قالوا: إذا وهبت فأشهد هو على نفسه بمهر، فذلك جائز. أهـ
أما عن هبة المرأة نفسها لرجل لتكون أمة له، فهذا لا يجوز وذلك لأمور:
أن الشريعة الإسلامية حرمت استرقاق الحر من غير سبب، وليس من أسباب تملك الرقيق أن يهب الحر نفسه، فلا يدخل في ملك الإنسان رقيق إلا بأمور ثلاثة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
يدخل الرقيق في ملك الإنسان بواحد من الطرق الآتية:
أولا: استرقاق الأسرى والسبي من الأعداء الكفار، وقد {استرق النبي صلى الله عليه وسلم نساء بني قريظة وذراريهم}. وفي استرقاقهم تفصيل يرجع إليه في مصطلح (استرقاق). ولا يجوز ابتداء استرقاق المسلم ; لأن الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق ; لأنه يقع جزاء لاستنكاف الكافر عن عبودية الله تعالى، فجازاه بأن صيره عبد عبيده.
ثانيا: ولد الأمة من غير سيدها يتبع أمه في الرق، سواء، أكان أبوه حرا أم عبدا، وهو رقيق لمالك أمه، لأن ولدها من نمائها، ونماؤها لمالكها، وللإجماع، ويستثنى من ذلك ولد المغرور وهو من تزوج امرأة على أنها حرة فإذا هي أمة. وكذا لو اشترط متزوج الأمة أن يكون أولاده منها أحرارا على ما صرح به بعض الفقهاء.
ثالثا: الشراء ممن يملكه ملكا صحيحا معترفا به شرعا، وكذا الهبة والوصية والصدقة والميراث وغيرها من صور انتقال الأموال من مالك إلى آخر. ولو كان من باع الرقيق، أو وهبه كافرا ذميا أو حربيا فيصح ذلك أيضا، وقد أهدى المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم جاريتين، فتسرى بإحداهما، ووهب الأخرى لحسان بن ثابت رضي الله عنه. أهـ
والأصل ـ أيها السائل ـ في الآدمين الحرية والرق عارض ولا يجوز أن يسترق حر حتى ولو رضي بذلك؛ فإن حريته باقية على أصلها لأنها حق لله تعالى.
وقال ابن قدامة في المغني: الأصل في الآدميين الحرية، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارا، وإنما الرق لعارض، فإذا لم يعلم ذلك العارض فله حكم الأصل. والحرية حق لله تعالى فلا يقدر أحد على إبطاله إلا بحكم الشرع، فلا يجوز إبطال هذا الحق، ومن ذلك أنه لا يجوز استرقاق الحر ولو رضي بذلك.
فعلى هذا لا يجوز لهذه المرأة أن تهب نفسها للرجل حتى يعاملها معاملة الإماء، لأنه لا يجوز لها هذا الفعل ولا تملكه.
قال الشربيني: ولا يصح وقف حر نفسه لأن رقبته غير مملوكة كما لا يهب نفسه ... ا. هـ
الخلاصة:
لا يجوز للمرأة أن تهب نفسها لا عن طريق الزواج ولا عن طريق أن تكون أمة، وإن أرادت نكاحا فليكن بالنكاح المعروف من حضور ولي وشهود وصداق، ولتيسر على الرجل ما يجعله قادرا على زواجها.
والله أعلم.
""""
http://www.islamonline.net/LiveFatwa/Arabic/Browse.asp?hGuestID=yGn9s1
ـ[أبو الأم]ــــــــ[14 - 09 - 06, 05:48 م]ـ
أخي أنتبه هؤلاء أحرار ولا يجوز بيع الأحرار ..
صحيح في الاصل لا يجوز بيعهم ولا اشكال في هذا ..
لكن بعد ان تتداولهم الايدي .. ويدخلون في الرق .. فأنت لست الذي استرقهم .. بل الذي استرقهم اول بائع لهم ..
ولو اخذنا حكم الرق الشرعي ..
لما كان لابي بكر ان يحرر بلال الحبشي مثلاً .. لانه ليس رق جهاد .. فيكون اصله حراً ..
انا اسال عن حكم الحر .. بعد ان تداولته الايدي ووقع في الاسترقاق بغير حق ..
هل يجوز شرائه وبيعه .. ؟
وهذا ماكانت القارة الامريكية تعتمد عليه في الرقيق .. كانت السفن ترسل الى افريقيا .. فتصطاد الناس ..
ثم تبيعهم ارقائا في القارة الامريكية .. قبل ما يسمى بتحرير العبيد ..
وايضا في الماضي كان المسلمين يشرون العبيد من غير المسلمين ... رغم ان من هو في الرق في ايدي كفرة ذلك الزمان لم يقع في الرق بسبب الكفر ..
وقد سمعت من بعض المشائخ ان مذهب ابن تيمية ان من كان اصله حراً .. ثم وقع في الرق بغير وجه حق .. يجوز بيعه وشرائه ..
لكنه توقف عن تنزيل كلام ابن تيميه على الواقع ..
فما رأيكم ايها الاخوة؟؟
هل من كان حراً .. ثم وقع في ايدي قطاع الطريق .. ووصل به الحال الى سوق النخاسة .. ايكون حرا ام لا؟؟
هذا اصل المسألة .. ثم تنزيلها على الواقع .. هل مايسمى بالرقيق الابيض .. يأخذ حكم هذه المسألة؟ ام لا .. وما الفارق بينهما؟
¥