تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

3 - الشراء ممن يملكها ملكاً صحيحاً معترفاً به شرعاً، وكذا الهبة والوصية، وغير ذلك من صور انتقال الأموال من مالك إلى آخر، ولو كان البائع أو الواهب كافراً ذمياً أو حربياً فيصح ذلك، وقد أهدى المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم جاريتين فتسرى بإحداهما، ووهب الأخرى لحسان بن ثابت رضي الله عنه.

فإذا علم ذلك: فاعلم أن الاستمتاع بالجارية بالوطء أو مقدماته لا يكون مشروعاً، إلا أن تكون مملوكة للرجل الحر ملكاً تاماً كاملاً، وهي التي ليس له فيها شريك، وليس لأحد فيها شرط أو خيار، ويشترط ألا يكون فيها مانع يقتضي تحريمها عليه، كأن تكون أخته من الرضاعة، أو موطوءة فرعه أو أصله، أو تكون متزوجة، أو أختاً لأمة أخرى يطؤها، أو مشركة غير كتابية. فإذا استوفت ذلك كله جاز له وطؤها بملك اليمين لابعقد الزوجية.

والجارية التي يتخذها سيدها للوطء تسمى سرية، فإذا حبلت من سيدها وأتت بولد ـ ولو سقط ـ سميت أم ولد، وعتقت بعد موت سيدها. والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه ""

"السؤال

ماهي شروط شراء السراري من أجل المتعة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان القصد بالسراري الإماء اللاتي يحل لملاكهن الاستمتاع بهن، فالجواب: أن الجارية إذا ملكت ملكاً صحيحاً شرعاً جاز لمالكها بيعها إن لم تكن ذات ولد منه، وجاز لغيره أن يشتريها منه، ويكون ذلك البيع صحيحاً إذا توافرت فيه شروط البيع المعروفة وانتفت عنه موانع الصحة، وفي بيع العبيد خاصة بعض الشروط والتفاريع تراجع في مظانها من كتب الفقه.

وإذا اشترى الرجل الأمة شراء صحيحاً جاز له أن يستمتع بها بكل أوجه الاستمتاع وأن يستولدها، وأولادها منه منسوبون إليه نسبة صحيحة، وهم أحرار، وقد بينا ذلك وشروطه وضوابطه في الفتوى رقم: 18851، والفتوى رقم: 6186.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه "

""رقم الفتوى: 3272

عنوان الفتوى: لا يتغير الحلال والحرام بتغير الزمان

تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420

السؤال

هل يجوز أن تصبح المرأة المتزوجة ملكاً لليمين كما ورد في سورة النساء؟ وهل ملك اليمين حلال أم حرام في هذا الزمان لأن هناك من يقول عن الإسلام ما كان حلال في الماضي لايجوز حله الآن وما كان محرماً في الماضي يمكن أن يحل الآن مثل فوائد البنوك؟ وشكرا لكم

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون حلالاً بتغيير الزمان وما كان حلالاً فإنه لا يحرمه تغيير الزمان كذلك، قال تعالى: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلالٌ وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب) [النحل:116]. وأما ملك اليمين فهو أن تصبح المرأة أمة رقيقة لدى سيدها وله وطؤها بملك اليمين، قال تعالى: (فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم). [النساء: 3]. وإذا وطئها سيدها فحملت منه فإنها تصبح أم ولد تعتق بموت سيدها ولا يجوز له أن يتزوجها بحيث تصبح زوجة له، ولكن إن أرادها زوجة له فإنه يعتقها ويتزوجها. وأما غير سيدها فإن كان عبدا فله أن يتزوجها مطلقا لأنه رقيق مثلها وأما إن كان حرا فلا يجوز له ذلك إلا إذا لم يستطع - طولاً - أن ينكح الحرائر المحصنات المؤمنات لعجزه عن صداقهن أو نفقتهن، فله أن يتزوج من الأمة المؤمنة إذا خشي الوقوع في الزنا، قال تعالى: (ومن لم يستطع منك طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانك من فتياتكم المؤمنات … إلى قوله … ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خيراً لكم والله غفور رحيم). [النساء: 25]. والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه ""

""رقم الفتوى: 15924

عنوان الفتوى: الحر لا يملك ولا يباع

تاريخ الفتوى: 15 صفر 1423

السؤال

إني على علا قة بامرأة لا أستطيع الزواج بها بحكم فارق السن ولأنها زانية هي حرة فهل عندما تبيع لي نفسها بمبلغ معين تصبح ملك يميني وتصبح حلالاً لي دون زواج؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير