*** فإن عدم شرط التماثل، سمى البيع ربا الفضل.
... وأما إذا كان البيع بين صنفين مختلفين لكنهما من داخل المجموعة (ذهب بفضة، دينار بجنيه، ذهب بدينار، فضة بجنيه) وجب التقابض يدا بيد، ولا يشترط التماثل
... وإن عدم شرط التقابض سمي البيع ربا النسيئة.
... ولنسم المجموعة الثانية مجموعة (ب)
وهي تضم:
... ب – الملح، التمر، البر، الشعير (والعلة هي مجموع الكيل أو الوزن مع الطعم، فكل ما تنبته الأرض مما يكون فيه هذه العلة فهو داخل في هذه المجموعة)
وتجري هنا القاعدتان السابقتان في التبايع داخل هذه المجموعة أيضا.
**** أما عند التبايع بين أصناف المجموعتين، أي صنف من المجموعة (أ) وصنف من المجموعة (ب) فلا يشترط التماثل في الوزن، ولا يشترط التقابض في المجلس.
&&&فإن قال قائل: إذا أردت أن تشتري تمرا من نوع (خلاص) مثلا بتمر رديء، فلابد أن يختلف الوزن أو الكيل في هذه الحالة، فنقول: بع الأول بالأوراق النقدية، ثم ابتاع الصنف الثاني بالثمن الذي قبضته من بيع الصنف الأول الجيد حتى تخرج من الربا.
&&& وقد يقول قائل عندي ذهب قديم وأريد جديدا، فنقول لا يصح التبايع بين الذهب والذهب إلا بالتساوي، أو تبيع القديم بنقد ثم تشتري بالنقد الجديد، ولو شرط البائع أن لا تشتري إلا من عنده لم يصح أيضا.
&&& وهنا مسألة مشهورة: وهي هل يجوز شراء الذهب بالفيزا إذا كانت القيمة تخصم فورا من حساب المشتري، فنقول: نعم إذا كان يخصم فورا، فكأنه تقابض.
وكذلك ترد مسألة الحوالات للعملات بين الدول، فمن يريد تحويل الدينار إلى جنيه في مصر، وتصل إلى مصر بعد يومين أو أكثر، فهل يصح ذلك مع أننا نعلم أنه يشترط التقابض في المجلس؟ لأنهما مشتركان في علة الربا فكلاهما من نفس المجموعة التي علتها الثمنية؟
قال بعض العلماء أن الحوالة لا تصح، ولكن الحاجة ملحة، وهي حاجة عامة، فتنزل منزلة الضرورة.
ولا ريب أن هذا صحيح، ذلك أن بعض الدول يقوم اقتصادها على تحويل العملة من الخارج.
وقال بعض العلماء أن هذه العملية وهي الحوالة، تتضمن صرفا أي تبايعا بين عملتين، وتوكيلا من أحد الطرفين للطرف الآخر، أو استئجارا له، بالقيام بإرسال العملة التي اشتراها، إلى بلد أخر مقابل عمولة، فهي عملية جائزة لا إشكال فيها، من يأخذ منك الدينار ثم يحوله إلى جنيه فكأنك قبضت الجنيه، ثم وكلته عنك في توصيل هذا المال إلى بلدك، وهذا تخريج صحيح ويرفع الحرج خاصة في هذا الزمان، إن شاء الله تعالى.
&&& ومثال آخر: لديك بطاقة ائتمان (فيزا) وسافرت وانقطع بك السبيل، فيمكنك أن تسحب على بطاقتك على المكشوف من عملة ثانية، فيعطونك بالدولار ثم يأخذون من رصيدك بالدينار مع فارق العملة ويعتبرونه بيعا، فهل حصل التقابض هنا، ومن أهل العلم من قال إن هذه العملية، مركبة من أن المصرف يداينك الدنانير ثم يقوم بالصرف مع البنك الذي سحبت منه بالفيزا، ويتوكل عنك في هذا البيع، وتستلم أنت العملة الأخرى، ثم يأتي فيما بعد، ويقبض دينه، ويأخذ أجر وكالته، فأجازوه من هذا الباب.
&&& كما أثيرت هنا مسألة شراء الذهب بالشيك، ولكن الشيك لا يفي بشرط التقابض، فإنه لو كان بغير رصيد لا يستفيد منه، وإنما يحب التقابض بالمال والشيك ليس مالا بل ورقة تأخذ بموجبها المال، ولذا فشراء الذهب بالشيكات لا يجوز.
&&& لكن بعض الناس يقول: يمكن لصاحب محل الذهب أن يتصل بالبنك، ويتأكد من وجود صيد للشيك، ويحجز المبلغ من رصيد العميل لصالحه، بالاتفاق مع البنك على طريقة يتم بها ذلك، ففي هذه الحالة نقول يجوز، ويكون بمثابة التقابض.
**** وأما التبايع بين الأموال الربوية وغير الربوية فلا يشترط أيضا التماثل في الوزن ولا الكيل ولا التقابض في المجلس، مثلا تشتري سيارات بأوراق نقدية، أو تشتري ثياب بذهب، وأكثر التبايع إنما يكون في هذه الدائرة التي لايجري فيها ربا البيوع.
**** وكذلك داخل الأموال غير الربوية
وهي كل الأموال غير الأموال الربوية، كالخام والطابوق والسيارات والفاكهة وغيرها، كلها لا يشترط بينها، التماثل ولا التقابض.
&&& ويرد سؤال: هل هناك أموال نضيفها على الأموال الربوية أم هي مقصورة على هذه الأصناف الستة؟
¥