ويتفق السند الإذني مع الكمبيالة في أن السداد في تاريخ معين، ولكن السند الإذني لا يوجد بنك، والكمبيالة يوجد.
ويتفق الشيك والكمبيالة في وجود طرف ثالث يصرف، ولكن في الكمبيالة قد يكون البنك وقد يكون غيره، وفرق أخر أن الشيك يصرف فورا.
ومثاله أن يأتي البنك الربوي ويقول لمن عنده شيك ب 60 ألف مثلا، خذ 50 ألفا معجلة، وأنا أحصل الشيك ويكون الباقي لي، وقد يقول البنك الإسلامي لماذا لا أمارس عملية خصم الأوراق التجارية كالكمبيالات والسندات الإذنية والشيكات، وهذا لا يجوز للبنك الإسلامي التعامل فيه، لانه ليس سوى حيلة على أكل الربا.
ولكن لو فرضنا أن الشيك أو السندات التجارية على البنك الإسلامي نفسه، فهل يجوز له أن يعجل السداد مقابل أن يسقط العميل بعض الدين، والأصح أنها هذا جائز، لأنه من الصلح عن المؤجل ببعضه حالا، أو (ضع وتعجل).
وأما إن كان على غير البنك، فلا يجوز للبنك أن يمارس عملية خصم الأوراق التجارية، لان ذلك من الربا.
ويجوز للبنك أن أخذ عمولة على تحصيل الأوراق التجارية، بمعنى أن يقوم نيابة عن العملاء الذين يريدون تحصيل أموالهم، بأتعاب المتابعة وإرسال الإخطارات والإشعارات بالسداد .. إلى آخره، ويجب أن تكون هذه العمولة تناسب الجهد المبذول، بمعنى أن تكون بأجرة المثل.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@تاسعا: أحكام بعض العقود والبيوع المعاصرة
... عقد التأمين:
ـــــــــــ
عقد التأمين التجاري، من عقود الغرر، وهو عقد محرم لاشتماله على غرر كثير، وقد (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر) رواه مسلم من حديث أبى هريرة رضي الله عنه، لان العميل لا يدري هل سيقع له حادث، فيأخذ اكثر مما أعطى الشركة، أم يذهب عليه ماله سدى لأنه لم يقع عليه حادث، وهذا غرر كبير يوجب تحريم العقد.
وقال بعض الناس إنه جائز واستدلوا بأن الأصل الإباحة، والشركة هنا تأخذ مقابل الضمان، مثل رجل يقول لآخر أسلك هذا الطريق، فإن حدث لك مكروه فأنا أضمن لك، فعليه الضمان، وقيل إن هذا هو مذهب الحنفية:
والرد عليهم: إن هذا ليس مذهب الحنفية، بل الحنفية يضمنون إذا كان السبب في هلاك ماله بأن غره حتى سلك الطريق المخوف.
وأن الضمان في الشريعة الإسلامية إنما يكون بهذه الأسباب:
1ـ العدوان
2ـ التسبب بالإتلاف (حفر بئر في طريق الناس)
3ـ وضع اليد التي ليست مؤتمنة سواء عادية مثل يد الغاصب أو ليست عادية مثل يد البائع، فالمبيع يبقى بيد البائع يضمنه، والمقصود بـ "ليست مؤتمنة" هنا أي ليس لها حكم الأمانة، وليس معناه أنها خائنة، حيث الأمانة غير مضمونة بيد الأمين ما لم يفرط
4ـ الكفالة.
وفي التأمين تلتزم الشركة بالتعويض بغير هذه الطرق الأربعة، وإنما بعقد الغرر الذي وقعته مع العميل، فهذا لا يجوز.
وقد وضع العلماء له بديلا هو التأمين التعاوني.
... فما هو التأمين التعاوني:
ـــــــــــــــــ
هو أن يجتمع عدة أشخاص معرضين لأخطار متشابهة ويدفع كل منهم اشتراكا معينا وتخصص هذه الاشتراكات لأداء التعويض المستحق لمن يصيبه الضرر.
وهنا أمر مهم وهو: أنه إذا زادت الاشتراكات على ما صرف من تعويض كان للأعضاء حق استردادها، وإذا نقصت طولب الأعضاء باشتراك إضافي لتغطية العجز، والهدف هو التعاون على تحمل المصيبة.
وهو جائز لأنه قائم على مبدأ التكافل وليس بيع الغرر.
... التسعير:
ـــــــ
قال ابن القيم (التسعير منه ما هو محرم، ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بشيء لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم، فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس، مثل إكراههم على المعاوضة، بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من اخذ الزيادة على ثمن المثل فهو جائز بل واجب).
... بيع السفتجة:
ــــــــــ
السفتجة هي أن يعطي مالا لآخر بشرط القضاء في بلد آخر.
ولها ثلاث صور:
الصورة الأولى:
ــــــــ
أن يعطي الرجل مالا لشخص دينا، لكي يسدد الدين إلى ثالث في بلد آخر، ففي هذه الحالة المسافر أخذ الدين.
الصورة الثانية:
ـــــــــ
المسافر يعطي الدين، ويأخذ بدله في بلد آخر من طرف ثالث، لأنه يخاف من وجود المال معه بالطريق.
الصورة الثالثة:
ــــــــ
¥