لا يوجد طرف ثالث وإنما يأخذ من نفس الذي أعطاه في بلد آخر.
وقد اختلف العلماء في حكمها، فقيل إنها لا تجوز لأنها قرض جر نفعا، الصحيح أنها جائزة لان النفع هنا ليس زيادة مال.
... بيع الدين:
ــــــــ
بيع الدين له صورتان:
الصورة الأولى:
ـــــــ
أن يكون على شخص دين قدره ألف دينار مثلا، فيتفقان مع الدائن على أن يأخذ بدله سيارة مثلا حاضرا، فهذا جائز لا إشكال فيه.
أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية واستدل بحديث (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ مكانها الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير، فقال عليه السلام: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكم شيء) رواه أحمد وأبو داود.
الصورة الثانية:
ــــــــ
أن يكون على شخص دين قدره ألف دينار مثلا، فيتفق على أن يأخذ بدله ألفي صاع من البر بعد سنة.
فقال الجمهور لا يجوز، لحديث (نهى عن بيع الكالئ بالكالئ) رواه الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقالوا أجمع العلماء على تحريم بيع الدين بالدين.
وذهب ابن تيمية وابن القيم إلى الجواز، وقال ابن القيم رحمه الله: ليس في تحريم بيع الدين بالدين نص ولا إجماع، وإما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، ومعناه بيع المؤخر بالمؤخر، كما لو أسلم شيئا في الذمة وكلاهما مؤجل.
... بيع الخلو:
ـــــــــ
وله صور أيضا
الصورة الأولى:
ـــــــ
أن يأخذ المالك بدل الخلو من المستأجر، لأنه بحاجة إلى المال ليوسع العقار مثلا فهذا جائز لأنه بيع جزء من المنفقة مجردا.
الصورة الثانية:
ــــــــ
أن يأخذ المالك بدل الخلو من المستأجر بسبب أن القوانين تحد من حقه في إيجار عقاره بأجرة المثل، وتلزمه بتسعيرة جبرية، أو تحد من حقه في إخلاء الساكن عند نهاية المدة.
ويكون أحيانا أن أسعار الأجرة تغيرت بسبب التضخم النقدي للعملة الورقية.
فيلجأ المالك لأخذ الخلو ليعوض، وهذا جائز أيضا لأنه إنما هو جعل لتمكين المستأجر من العقار، أو هو جزء من المعاوضة على المنفعة، لكنه جزء منفصل فقط.
الصورة الثالثة:
ـــــــ
العكس، وهو أن يأخذ المستأجر بدل الخلو من المالك، وذلك في حالتين:
أـ مقابل ترك المستأجر العقار، لأنه بقي له مدة من العقد فهو يعاوض عليها.
ب ـ مقابل أن المستأجر أعطى لمالك سابق الخلو، فيقول له المالك الجديد أخرج وأنا أعطيك مقابل ما دفعته وخروجك.
وهذه معاوضة مشروعة في الحالتين.
الصورة الرابعة:
ــــــــ
أن يأخذ المستأجر بدل الخلو من مستأجر لاحق، وذلك في حالتين أيضا:
أـ أن يكون ثمة بقية في مدة العقد، فيقول الجديد تنازل لي وأعطيك عوض فهذا جائز.
ب ـ أن تكون القوانين تجيز للمستأجر القديم أن يجبر المالك على تجديد العقد كلما انتهى، فيقول المستأجر الجديد أن مستعد أن أتنازل عن هذا الحق أنني يمكنني إجبار المالك تجديد العقد لي، وأدع لك العقار مقابل عوض، مع فهذا لا يجوز، لأنه عاوض على حق غير شرعي.
... استفادة البنوك الإسلامية من عقد السلم:
ـــــــــــــــــــــــــ
السلم هو بيع موصوف في الذمة كما بينا سابقا، بمعنى أن المشتري يعطي الثمن مقدما، على أن البائع يأتي بسلعة موصوفة بالذمة غير موجودة الآن، في وقت يتفقان عليه، ولابد من تحديد الوقت، ولابد من تسليم الثمن في مجلس العقد كاملا من غير تأجيل شيء منه.
ويستفيد البائع الحصول على تمويل نقدي عاجل، ويستفيد المشتري انه غالبا يشتري بأقل من السعر في وقت حصول السلعة، مثلا لو اشترى 100 صاعا من التمر بعقد سلم، فإنه يحصل عليه بأقل من سعره عندما ينزل السوق في وقته المعتاد.
ويشترط أن لا يكون عقد السلم على أمرين يجري بينهما ربا النسيئة، فلا يجوز بين الذهب والفضة، أو بين العملات وبعضها، لأنه يؤدي إلى الربا.
والبنوك الإسلامية تجري عقد السلم في أمور، فما هو حكمها:
الصورة الأولى:
ــــــــ
أن يشتري البنك الإسلامي سلعا بطريق السلم وتكون أرخص عليه، فإذا أخذها في الوقت المتفق عليه، وكل شركة تجارية أن تسوق له السلعة مقابل نسبة من الربح، ويمكن للتجار أن يتولوا العملية من أولها، فيدفعون الأثمان المقدمة، ويقبضون السلعة في وقتها، ويسوقونها، مقابل النسبة.
¥