تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهذا جائز لأنه توكيل مقابل أجر، وفيه إشكال واحد وهو مسألة (قفيز الطحان).

وهي مسألة مشهورة، وصورتها أنك تعطي الطحان) كيلو) شعير ليطحنه وتقول له أجرتك هي ربع كيلو منه، وحرمها بعض العلماء وقالوا ورد حديث (نهى عن قفيز الطحان) رواه الدارقطني ولكنه حديث ضعيف، وقالوا لأنه يحصل استحقاق طحن قدر الأجرة لكل واحد منهما على الآخر، والصحيح جوازها لعدم الدليل على التحريم.

الصورة الثانية:

ــــــــ

أن يشتري البنك الإسلامي من تاجر بطريق السلم، ويوكله في أن يقوم البائع بتسويق البضاعة بنفسه.

وهذه مسألة خطيرة لأنها تفتح باب الربا، ويصير كأنه تمويل بقرض مقابل فائدة، ويكون عقد السلم صوريا فقط.

الصورة الثالثة:

ــــــــ

أن البنك الإسلامي يبيع للبائع نفسه بعد تمام الأجل، بمعنى أنه بعد حلول الوقت المتفق عليه لتسليم البضاعة، يقول البنك للعميل الذي باعه السلعة، أبيعها عليك مرة أخرى، فهذا يجوز ـ مع أنه بيع قبل القبض ـ بشرط أن يكون السعر الجديد يوم التوفية، بمثل القيمة السابقة أو أقل، حتى لا يربح المشتري ما لم يضمن، وهذا الرأي هو اختيار ابن تيميه وابن القيم وهو رواية عن الإمام أحمد، لأنه في هذه الحالة لا يكون متهما بقرض جر نفعا، فإن قيل لا يستفيد البنك شيئا إن باع بنفس القيمة السابقة أو أقل، قلنا: إذن لا يجوز له أن يفتح بابا إلى الربا بالتحايل.

الصورة الرابعة:

ـــــــــ

أن يبيع البنك الإسلامي البضاعة في السلم لطرف ثالث قبل قبضها، وهذا لا يجوز لورود النهي عنه.

الصورة الخامسة:

ـــــــــ

السلم المتوازي، وهو أن يقوم البنك الإسلامي، ببيع طرف ثالث، غير الذي عقد معه عقد السلم الأول، يبيع مع هذا الجديد بنفس المسلم فيه في العقد الأول ونفس مواصفاته، ولكن ليس عين البضاعة الأولى، ويتسلم الثمن مقدما، فإذن هو سلم الأول مبلغا، واستلم من الثاني مبلغا، ويكون الثاني أعلى حتى يستفيد، فإذا جاء الأجل استلم البضاعة من الأول، وأعطاها للثاني، فهل هذا يجوز؟؟

لا حرج في ذلك، لانهما عقدان شرعيان لا يوجد فيهما محظور شرعي.

وهنا صورة مهمة، وهي هل يجوز للبنك الإسلامي أن يحول الديون التي له على بعض العملاء، ثمنا للسلم، ويكون في هذه الحالة طبعا الثمن رخيص جدا، فهذا لا يجوز لأنه بيع الكالئ بالكالئ.

... الاستصناع:

ـــــــــ

الاستصناع هو أن يطلب طرف من آخر شيئا لم يصنع بعد، ليصنعه له طبقا لمواصفات محددة بمواد من عند الصانع، مقابل عوض محدد.

والمهم لدينا هو ما يسمى:

الاستصناع المتوازي:

ــــــــــــ

وهو أن يأتي طرف إلى البنك الإسلامي، ويعقد معه عقد استصناع، ثم يذهب البنك إلى المختصين بالصناعة، ويستصنع نفس الشيء عندهم.

فإذا تسلم البنك البضاعة المستصنعة، سلمها لطالبيها، فهل هذا يجوز؟

نعم يجوز ذلك بشرط أن لا يتحول عمل البنك إلى عمل صوري، بمعنى أن المشتري يقوم بالاستصناع الثاني أيضا ويشرف عليه ويقبض السلعة، ويكون دور البنك فقط هو التوقيع على الأوراق، فكأنه أقرض بفائدة بطريق الحيلة.

... اشتراط الصيانة على المستأجر:

ــــــــــــــــــــ

ابطل عامة الفقهاء أن يشترط المؤجر على المستأجر أن تكون الصيانة على المستأجر، واحتجبوا بأن لان جزء من الأجرة مجهول المقدار فلا يصح للجهالة.

ولكن قد ورد سؤال وهو: في هذا العصر، الآلات والمعدات تحتاج إلى صيانة مستمرة، وقيام البنك الإسلامي بذلك عسير جدا، فهل هناك مانع من اشتراط البنك عند تأجيرها أن يقوم المستأجر بصيانتها.

وأجاب بعض العلماء بأن ذلك يجوز بشرط أن يتفق المؤجر والمستأجر أن يقوم المستأجر بالصيانة وكيلا عن المؤجر على أن يرجع على المؤجر بعد ذلك بالتكاليف، أو يخصمها من الأجرة.

... الإجارة المنتهية بالتمليك:

ـــــــــــــــــ

صدر قرار هيئة كبار العلماء بتاريخ 6/ 11/1420هـ، بأغلبية أعضائها، أن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك غير جائز شرعا، وعدد أعضاء الهيئة 19عضوا، وخالف ثلاثة منهم فقط.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير