تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إشكال عن مسألة التورّق فمن له .. ؟؟

ـ[السني]ــــــــ[25 - 10 - 03, 01:34 ص]ـ

روى عبدالرزاق في مصنفه عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إذا استقمت بنقد وبعت بنقد فلا بأس به، وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا، إنما ذلك ورق بورق، قال ابن عيينة: فحدثت به ابن شبرمة، فقال: ما أرى به بأسًا، قال عمرو (أي ابن دينار): إنما يقول ابن عباس: لا يستقيم بنقد، ثم يبيع لنفسه بدين.

الإشكال هو: أن هذا الأثر يستدل به من يمنع مسألة التورّق كشيخ الإسلام، مع أن قول عمرو بن دينار في توضيحه لقول ابن عباس يمكن أن يستدل به من أجاز التورق.

إذن لِمَ يستدل به المانعون مع أن فيه ما يدل على القول بالجواز وذلك في كلام عمرو .............. ؟!

أرجو التوضيح والبيان، مع أن هذا الإشكال إنما هو لقصور علمي عن إدراك كلام المتقدمين ............

ـ[السني]ــــــــ[25 - 10 - 03, 08:21 ص]ـ

هل من مجيب يرحمكم الله؟؟؟؟؟!!!!

ـ[ابو عبدالرحمن]ــــــــ[25 - 10 - 03, 09:50 م]ـ

ذكر درفيق المصرى فى فقه المعاملات المالية: ان ابن ابى شيبة فى مصنفه6\ 119 روى عن ابن عباس جواز (ان كان بنسيئة فبكذا وان كان نقدا فبكذا) قال:وبهذا تتساقط الروايتان ردا على من احتج به على منع بيع الاجل

والسؤال لما لايحمل على بيع العينة خاصة ان ابن القيم احتج به على منع العينة كما فى تهذيب السنن

والله اعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير