أ- يجوز تذوق الطعام للصائم، وذلك بأن يضع شيئاً منه على طرف لسانه ليعرف صلاحيته أو ملوحته ثم يبصقه بعد ذلك ولا يبتلعه وهو قول الجمهور، ولا بأس بدخول بخار الماء أو دخان الطعام أثناء الطبخ إن لم يتعمد ذلك.
ب- سحب الدم من الجسد لا يفسد الصيام وإن كان كثيراً وهو قول الجمهور لما رواه البخاري في صحيحه: " احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم ".
ج- لا بأس ببلع الريق من الصائم سواء تعمد ذلك أم لا، لأن بلع الريق لا يفسد الصيام.
د- كما يجوز للصائم أن يكتحل ويتطيب ويصنع الحناء فكل هذا جائز ولا دليل على أنه يبطل الصوم.
هـ- ويُسن للمسلم استخدام السواك في نهار رمضان، ويستوي في ذلك قبل الزوال وبعده، ولا دليل على كراهية استخدامه بعد الزوال، بل الدليل على أنه يستحب ففي الصحيحين: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " وفي رواية " عند كل وضوء " ويلحق بذلك استخدام فرشاة الأسنان للصائم فلا حرج به إذا حرص على أن لا يصل الماء إلى جوفه.
و- لا حرج باستخدام قطرة العين والأذن في نهار رمضان للصائم لأنهما ليسا من منافذ المريء.
ز- من ذرعه القيء في نهار رمضان فلا شيء عليه، بخلاف المستقيء، قال عليه الصلاة والسلام: " من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقضي ".
ح- لا بأس بخلع الضرس وحفر الأسنان وما في معناه، لأن ذلك لا يفسد الصيام وليس في معنى الطعام.
ط- لا حرج أن يصبح الصائم جنباً ثم يغتسل بعد الفجر، لأن الطهارة ليست من شروط الصوم، وكذلك الحائض والنفساء إن طهرت قبل الفجر وَجَبَ عليها الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر.
عن عائشة قالت: " أشهد على رسول الله إن كان ليصبح جنباً من غير احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على أم سلمة فقالت: مثل ذلك " رواه البخاري.
ومن فقه الحديث جواز الاغتسال للصائم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ي- وإن شعر المسلم بالمشقة الشديدة من الصيام وخشي على نفسه الهلاك أو المرض جاز له أن يفطر. لقوله تعالى: ((وما جعل عليكم في الدين من حرج)) ((لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)) ((ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً)) ولا يجوز له أن يُفطر ابتداءً إلا إذا شعر بالمشقة والحرج.
ك- ومما لا بأس به للصائم استخدام دواء الربو (البخاخ) وومن أفتى بجواز استخدامه للصائم وأنه لا يفطر العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، مُعلّلاً ذلك بأن هذا الدواء ليس بغذاء ولا هو في معناه ولأنه يصل إلى القصبات لا إلى المعدة.
ل- ويجوز للصائم أخذ وتعاطي جميع الإبر إلا أن تكون مغذية فحينئذٍ يفطر الصائم لوصول الغذاء إلى جسمه وإن لم يكن عن الطريق المعتاد.
م- لا بأس بالسفر للصائم، ويجوز له الفطر وإن لم يشعر بالمشقة والحرج لقوله تعالى: " ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ".
3 - ومن المفطرات:
أ- قطرة الأنف، لأن الأنف من منافذ الجسد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً " رواه أصحاب السنن بسند صحيح.
ب- غسيل الكلى: من المعلوم أن المصاب بمرض الكلى مريض يجوز له الفطر، فإن صام واحتاج أثناء الصيام إلى غسيل كِلْيته فإنه يفطر؛ لأن غسيل الكلى كما يُعَرِّفه الإطباء: "إخراج الدم من الجسد إلى كلية صناعية لتنقيته وإضافة المواد الغذائية والكيمياوية والأملاح " فدخل بذلك الغذاء إلى الجسد وإن لم يكن عن الطريق المعتاد.
هذه بعض المسائل المعاصرة في الصيام أسأل الله تعالى أن ينفع بها أنه سميع قريب مجيب الدعاء.
وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كتبه: أبو معاذ رائد وهدان
ـ[نوار]ــــــــ[17 - 09 - 06, 06:52 م]ـ
هناك ملحوظة انقلها لاهميتها للغاية
الا وهى
ان معجون الاسنان يبقى منه بعض الاثر حتى بعد غسله بالماء مرارا
وقد يصل منه شىء الى الجوف وبهذا يبطل الصوم
ولا خلاف فى مشروعية السواك اثناء الصيام فبل الزوال وبعده
ولكن بالنسبة لفرشاءة الاسنان مع المعجون الاحوط عدمه اثناء الصيام
وان كان بعد السحور فليكن قبل الفجر الصادق بمدة ولو 15 دقيقة
حتى يتيقن من ان جرمه قد زال
بالاضافة ان استعمال المعجون اثناء النهار يحتاج الى المبالغة فى المضمضة اثناء الصيام وهو ما ورد فيه النهى
ـ[عبد المتين]ــــــــ[18 - 09 - 06, 08:12 م]ـ
" من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض " حديث منكر، قد أجاد الشيخان العلوان و الطريفي في إيضاح هذه المسألة و أن المرء دخل الصيام بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين.
و الله أعلم.
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[20 - 09 - 06, 04:50 م]ـ
شكراً على هذه الفوائد