1 - هو بمعنى الترك وهو ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات 0
2 - أعظم ما يمسك عنه الصائم اثنان: الأكل والشرب، والجماع ومقدماته 0
3 - الإمساك وقته من طلوع الفجر الثاني، ويسمى الفجر الصادق إلى غروب الشمس 0
4 - صح عنه ? أنه قال: " إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم " هذا الحديث قاعدة لا تنخرم أبداً في إمساك الصائم أو في إفطاره 0
ومعنى هذا: لو أن إنسان رأى إدبار النهار وإقبال الليل وغروب الشمس فيفطر ولولم يسمع الأذان0
5 - إمساك الصائم عن المفطرات فقط و المكروهات، أما المباحات فلا يمسك عنها إن شاء أمسك وإن شاء فعل 0
6 - إذا لم يمسك عن المفطرات أفطر، وإذا لم يمسك عن المكروهات لم يفطر، وبطريق الأولى المباحات.
مثال للمكروهات: " جمع الريق " وهو عند جماعة، وعند غيرهم ليس بمكروه.
ومثل تخايل الإفطار: فهو من مكرهات الصوم 0
7 - المتنفل بالصوم أي غير الواجب وغير الفرض وغير النذر أو الكفارة، إذا قطع صومه بنيته ولم يأكل ولم يشرب ثم بدا له العود في الصوم صح ذلك منه لأنه تجديد للنية.
8 - رأي بعض العلماء أن مما يمسك عنه الصائم أمور:
أ – السواكِ بعد الزوال، والصحيح جوازه مطلقاً، وكلُ حديث في منع الصائم من السواكِ بعد الزوال لا يصح حديث ضعيف 0
ب- الكحل فمنع بعضهم الكحل للصائم و الصحيح جوازه، ولا يصح في منعه عن الصائم شيء.
ج – البخور والصحيح ما قاله ابن تيمية جوازه لكن لا يتعمد شمه أي إدخاله إلى جوفه.
د – المبالغة في المضمضمة و الاستنشاق وهذا صحيح 0
هـ - التقطير في الأذن والصحيح جوازه ولا سيما إذا احتاج إليه، لكن يُشكل على هذا شيء وهو إذا وجد طعم القطرة في حلقه " مرارة أو حلاوة " والصحيح جوازه لأنه ليس بأكل ولا بشرب.
و- التقطير في الأنف والأولى تركه لأنه قريب 0
ز- التقطير في الإحليل " الذكر " والصحيح جوازه لأنه ليس بمنفذ وسيأتي بحثه إن شاء الله
ـ[المضياني]ــــــــ[28 - 10 - 03, 08:16 ص]ـ
مسائل تتعلق بالمسجونين:-
1 - يجب على المسجونين - أو المسجون - إذا عرفوا دخول الشهر من غيرهم أن يصوموا لدخول الشهر 0
2 - إذا أخبر المسجون أن الشهر دخل وكان المخبر ثقة وجب عليه العمل بخبره 0
3 - يستحب في حق المسجونين التحري و السؤال عن دخول الشهر ليؤدوا العبادة في وقتها 0
4 - إذا اشتبه على المسجونين دخول الشهر تحروا وصاموا 0
5 - إذا صام المسجونون الشهر ـ أي رمضان ـ وتبين لهم بعد الخروج أو وهم في السجن أنهم صاموا بعد الشهر أي صاموا في شوال أو في ذي القعدة أخطأوا في الحساب، صح صومهم قضاءً أي لا يعيدون وإذا تبين لهم أن صومهم وقع قبل الشهر وجب عليهم القضاء 0
6 - إذا أخبروا بأول الشهر ولم يخبروا بآخره فكم يصومون؟ يصومون ثلاثين يوماً احتياطاً للعبادة 0
7 - ليس على المسجونين صلاتا عيد ولا جمعة، أي يعتبرون من أهل الأعذار0
==================
اللهم فك أسرانا في كوبا وفي كل مكان يارب العالمين.
ـ[المضياني]ــــــــ[28 - 10 - 03, 08:17 ص]ـ
مسائل في الجماع:-
1 - أجمعوا - رحمهم الله - على أن الجماع مفطر من مفطرات الصوم للحديث الصحيح في الصحيحين 0
2 - ما هو تعريف الجماع المفطر لهذا الصوم؟ هو تغييب الحشفة الأصلية في القبل الأصلي 0
3 - إذا جامع الجماع الحقيقي ولم ينزل فسد صومه؛ لأن ليس من شرط الجماع الإنزال للحديث الصحيح " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل "
4 - إذا باشر ولم يجامع، أي وضع البشرة على البشرة ولم يولج ولم ينزل الصحيح صح صومه.
5 - إذا مس القبل بيده - زوجته أو جاريته - بحائل أو بغيره فلا يفسد صومه 0
6 - المجامع في نهار رمضان يجب عليه الكفارة المغلظة وهي: العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً 0
7 - إذا أُكرهت الزوجة أو الأمة على الجماع وجبت الكفارة على المُكْرِه ولم تجب على المُكْرَه.
8 - إذا أُكرهت الزوجة أو الجارية على الجماع وحصل مع الإكراه إنزال ورغبة أي منهما، فالصحيح لا كفارة عليها للإكراه 0
9 - إذا نسي فجامع فهل عليه الكفارة وهل يفسد صومه؟ ففيها ثلاثة أقوال:
الأول: ذهب جماعة أنه يفسد وعليه القضاء وعليه الكفارة0
الثاني: يفسد صومه و ليس عليه الكفارة وعليه القضاء 0
الثالث: لا قضاء ولا كفارة. والثالث هو الصحيح ولأن النبي ? في الصحيح عذر مثل هذا وهي الرواية الثانية عند أحمد - رحمه الله -.
10 - إذا جامع جهلاً كأن يكون حديث عهد بالإسلام فليس عليه كفارة 0
11 - إذا أغرت الحائض زوجها فامتنع فوقع فعلى من تكون الكفارة؟
الجواب: الكفارة على الزوج 0
12 - المجامع في نهار رمضان بتعديه واختياره يلزمه أمور:
الأول: التوبة من هذا الفعل 0
الثاني: الكفارة المغلظة 0
الثالث: إتمام الصوم 0
الرابع: قضاء هذا اليوم، عند أبي داود أن النبي ? قال للرجل الذي جامع: " وصم يوماً مكانه " وهو حديث حسن، وليست الكفارة المغلظة واجبة إلا على من جامع في نهار رمضان 0
الاستمناء:-
خروج المني ولا يشترط أن يكون باليد فهو يكون بأشكال قد يكون باليد أو الجدار أو النظر أو التكرار وما أشبه ذلك 0
فهذا عندهم على أنه مفطر من مفطرات الصوم و استدلوا بالحديث في الصحيح " من لم يدع قول الزور و العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه "، وقوله: " يترك شهوته من أجلي ".
¥