ـ[المضياني]ــــــــ[28 - 10 - 03, 08:20 ص]ـ
الحجامة:-
الحجامة إخراج الدم من الرأس أو أي موضع. وهي ليست سنة، إنما هي نوع من الطب متى احتاج إليها فعلها ولو كانت سنة لفعلها كبار الصحابة ولكنها نوع من الطب.
مسألة: هل الحجامة تفطر أم لا؟ فيها أقوال:
ذهب جماعة: إلى أن الحجامة تفطر وصح أن النبي ? قال: " أفطر الحاجم والمحجوم " وهو حديث صحيح صححه الحفاظ وعلى رأسهم أحمد – رحمه الله -.
وذهب آخرون: أنها لا تفطر والحديث السابق صحيح لكنه منسوخ بحديث النسائي عن جابر? قال " رخص في الحجامة "، والترخيص لا يكون إلا بعد المنع، وكذا عند أبن أبي شيبة بسند حسن من حديث أنس ?: " أنه نهى عن الحجامة ولم يعزم علينا " أي:لم يشدد. فيصير أعلى أحوالها الكراهية؛ وعلى هذا الصحيح أنها لا تفطر وبحثها ابن حزم – رحمه الله - بحث مستوفى 0
قوله في الحديث: " أفطر الحاجم والمحجوم "
المحجوم ظاهر والحاجم قيل: لأنه يستجلب هذا الدم بفمه من خلال المحقان فربما ذهب بعض الدم أو شيء منه إلى جوفه 0
وذهب الحنفية إلى أنه ليس المقصود إخراج الدم وإنما كانوا يغتابون فإنما أفطروا بالغيبة. وقد كان بعض الصحابة يفعل الحجامة بالليل احتياطاً وهذا الأولى 0
مسألة في القيء: -
أجمع العلماء إن من تقيأ بغير قصد فإنه لا يفطر، واختلفوا فيمن تعمد القيء؟
فالجمهور على أنه يفطر وفيه حديث رواه الدارمي وأهل السنن وغيرهم قوله ?:" من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء أفطر ". وأكثر العلماء صححوا هذا الحديث وعند التحقيق أن هذا الحديث ضعيف وقد ضعفه الإمام أحمد والبخاري والدارمي والترمذي كذلك – رحمهم الله -0
قال البخاري – رحمه الله -: هذا حديث غير محفوظ. وعلى هذا عند التحقيق لو استقاء لا يفطر لضعف هذا الحديث فيما نعتقده 0
مسألة في الحقنة (الأبر): -
الحقن ـ الإبر ـ وهي على نوعين:
منها ما يحكم بفطره إذا استعملها، ومنها ما ليس كذلك.
فكل حقنة غير مغذية فالصحيح أنها لا تفطر سواء منشطة أو مقوية أو مهدئة أو منومة.
معنى هذا أن كل إبرة أو حقنة مغذية تفطر ومثله من باب أولى ما يسمى المغذي لأنه في حكم الطعام والشراب 0
وهنا مسالة:
إذا أخذ الإنسان مغذياً أو إبرة مغذية فهل يجوز له أن يأكل أو يشرب؟
الجواب: نعم لأنه لا فائدة له من صومه وهو في حكم المفطرين، إن تركه ورعاً فلا بأس 0
= وضع المراهم والدهونات على الجلد أو مطهراً أو زيتاً على بدنه أو رأسه أو شفتيه أو قدميه كل ذلك جائز
===============================
الردة: وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلام سواء بقصد أو فعل أو قول؟
ففي الفقه: بيان حكمه وما هو الشيء الذي يكون به مرتداً.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: المرتد لا يمكن من بقاءه في البلد، يجب إخراجه من البلد ولا تقبل منه جزية ولا فدية 0
ـ[المضياني]ــــــــ[28 - 10 - 03, 08:22 ص]ـ
مسائل تدعو الحاجة إليها: -
1 - ومنها السواك وبحثنا فيه.
ويدخل في مسماه الفرشة ومعجون الأسنان هل يستعملها الصائم؟
يجوز للصائم الفرشة بالمعجون أيضاً وإن قيل فيها نكهات بشرط أن لا تصل إلى حلقه أو جوفه فإن وصلت أفطر 0
2 - ومنها: الانغماس في الماء بجميع بدنه في بحر أو بركة أو بئر يجوز 0
كان عمر بن الخطاب ? فيما رواه ابن سعد: يجلس ينظر إلى بعض أبنائه وهم يغوصون في الماء ولا ينكر عليهم وهم صيام 0
3 - ومنها البخور: وتقدم ويدخل فيه شم الأطياب، الورد و الزعفران والريحان فشمه وهو صائم جائز 0
4 - ومنها: وهو مهم جداً وهو إدخال الهواء الاصطناعي إلى من أبتلي بضيق النفس فهل يجوز أن يستعمله وهو صائم؟
أما من حيث الجواز للضرورة جائز إذا ضاق النفس عليه واحتاج إليه لكن هل يفطر به أم لا؟ أما أنا فأخرج من عهدته، وقد أفتت اللجنة بجوازه برئاسة شيخنا – ابن باز - رحمه الله 0
5 - ومنها: الدخان المتطاير من الحطب و لهب النار فهذا لا يفسد صومه به.
6 - ومنها: التبرع بالدم وإخراج دم من بدنه و الصحيح جوازه ولا بأس به ولا يفسد صومه بغض النظر أن يكون الدم قليل أوكثير 0
7 - ومنها: الريق لا يفطر به مطلقاً سواء جمعه أو تعمده 0
¥