11 - ذهب بعض أهل العلم وهو مذهب الحنابلة واختيار المصنف هنا إلى أن من نوى الفطر أفطر وإن لم يأكل ولم يشرب بمعنى أنه وقع في قلبه نية الإفطار، والقول الثاني وهو الصواب إن شاء الله أنه لا يفطر لكن لا يجوز أن يتعمد الإنسان هذا وهذا مذهب الحنفية ومن وافقهم.
12 - إذا تردد في النية فحكمه حكم الغير جازم كأنه لم ينوي 0
13 - إذا قال: سأصوم غداً إن شاء الله، أو سُئل: تصوم غداً إن شاء الله؟ فهل تصح فيه النية أم لا؟
فيه تفصيل فيقال: إذا قال أنا أصوم غداً إن شاء الله ويريد الشك والتردد لم تنفعه، وإذا أراد التبرك باسم الله ولا يدري أن صومه مقبول أولا فهذا يعتبر جازم بالنية فينفعه هذا الاستثناء 0
14 - هل يستحب له أن يقول هذه الكلمة؟ أي " سأصوم غداً إن شاء الله "
الجواب: إذا كان على الثاني فنعم 0
15 - إذا تم صوم يوم وانقضى ونوى عدم الصوم لم تؤثر، أي إذا نوى إبطال صوم أمس، فلا يؤثر إلا أن يبطله بالردة والعياذ بالله 0
16 - كل يوم له نية تخصه، على القول بوجوبها في كل يوم، قال العلامة ابن تيمية رحمة الله " لابد من النية لرمضان " ما معنى هذا الكلام؟
جوابها:
أي أنه لا يجوز نية مطلقة في الصوم أما في الحج فيجوز نية مطلقة بخلاف رمضان 0
إذا قال إنسان نويت الصوم غداً فهي نية مطلقة لابد من نية لرمضان 0
17 - لا يحتاج النفل إلى نية من الليل، لو نوى من الصباح جاز لثبوت ذلك في الحديث في الصحيح
18 - هل يجوز نية النفل بعد الزوال؟
الجواب: أما قبل الزوال فأجمعوا على جوازه، وأما بعده أي بعد الظهر على قولين و الصحيح ما اختاره العلامة ابن تيمية: الجواز بعد الزوال ما دام لم يأكل ولم يشرب 0
19 - أجره في صيام النفل من حين نيته 0
20 - صوم النذر وصوم الكفارة هل يحتاج إلى نية من الليل؟
الصواب و الصحيح أنه لا يحتاج، والأولى أن تكون من الليل و الواجب التعيين 0
22 – إذا صام صوم نذر أو كفارة،وقلبها إلى نفل فهل يجوز؟
الجواب: يجوز مع الكراهية إذا لم يكن عذر صحيح 0
يتعلق بالركن الثاني (الإمساك) مسائل:
1 - هو بمعنى الترك وهو ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات 0
2 - أعظم ما يمسك عنه الصائم اثنان: الأكل والشرب، والجماع ومقدماته 0
3 - الإمساك وقته من طلوع الفجر الثاني، ويسمى الفجر الصادق إلى غروب الشمس 0
4 - صح عنه ? أنه قال: " إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم " هذا الحديث قاعدة لا تنخرم أبداً في إمساك الصائم أو في إفطاره 0
ومعنى هذا: لو أن إنسان رأى إدبار النهار وإقبال الليل وغروب الشمس فيفطر ولولم يسمع الأذان0
5 - إمساك الصائم عن المفطرات فقط و المكروهات، أما المباحات فلا يمسك عنها إن شاء أمسك وإن شاء فعل 0
6 - إذا لم يمسك عن المفطرات أفطر، وإذا لم يمسك عن المكروهات لم يفطر، وبطريق الأولى المباحات.
مثال للمكروهات: " جمع الريق " وهو عند جماعة، وعند غيرهم ليس بمكروه.
ومثل تخايل الإفطار: فهو من مكرهات الصوم 0
7 - المتنفل بالصوم أي غير الواجب وغير الفرض وغير النذر أو الكفارة، إذا قطع صومه بنيته ولم يأكل ولم يشرب ثم بدا له العود في الصوم صح ذلك منه لأنه تجديد للنية.
8 - رأي بعض العلماء أن مما يمسك عنه الصائم أمور:
أ – السواكِ بعد الزوال، والصحيح جوازه مطلقاً، وكلُ حديث في منع الصائم من السواكِ بعد الزوال لا يصح حديث ضعيف 0
ب- الكحل فمنع بعضهم الكحل للصائم و الصحيح جوازه، ولا يصح في منعه عن الصائم شيء.
ج – البخور والصحيح ما قاله ابن تيمية جوازه لكن لا يتعمد شمه أي إدخاله إلى جوفه.
د – المبالغة في المضمضمة و الاستنشاق وهذا صحيح 0
هـ - التقطير في الأذن والصحيح جوازه ولا سيما إذا احتاج إليه، لكن يُشكل على هذا شيء وهو إذا وجد طعم القطرة في حلقه " مرارة أو حلاوة " والصحيح جوازه لأنه ليس بأكل ولا بشرب.
و- التقطير في الأنف والأولى تركه لأنه قريب 0
ز- التقطير في الإحليل " الذكر " والصحيح جوازه لأنه ليس بمنفذ وسيأتي بحثه إن شاء الله 0
مسائل تتعلق بالمسجونين:-
1 - يجب على المسجونين - أو المسجون - إذا عرفوا دخول الشهر من غيرهم أن يصوموا لدخول الشهر 0
2 - إذا أخبر المسجون أن الشهر دخل وكان المخبر ثقة وجب عليه العمل بخبره 0
¥