فالجمهور على أنه يفطر وفيه حديث رواه الدارمي وأهل السنن وغيرهم قوله ?:" من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء أفطر ". وأكثر العلماء صححوا هذا الحديث وعند التحقيق أن هذا الحديث ضعيف وقد ضعفه الإمام أحمد والبخاري والدارمي والترمذي كذلك – رحمهم الله -0
قال البخاري – رحمه الله -: هذا حديث غير محفوظ. وعلى هذا عند التحقيق لو استقاء لا يفطر لضعف هذا الحديث فيما نعتقده 0
مسألة في الحقنة (الأبر): -
الحقن ـ الإبر ـ وهي على نوعين:
منها ما يحكم بفطره إذا استعملها، ومنها ما ليس كذلك.
فكل حقنة غير مغذية فالصحيح أنها لا تفطر سواء منشطة أو مقوية أو مهدئة أو منومة.
معنى هذا أن كل إبرة أو حقنة مغذية تفطر ومثله من باب أولى ما يسمى المغذي لأنه في حكم الطعام والشراب 0
وهنا مسالة:
إذا أخذ الإنسان مغذياً أو إبرة مغذية فهل يجوز له أن يأكل أو يشرب؟
الجواب: نعم لأنه لا فائدة له من صومه وهو في حكم المفطرين، إن تركه ورعاً فلا بأس 0
= وضع المراهم والدهونات على الجلد أو مطهراً أو زيتاً على بدنه أو رأسه أو شفتيه أو قدميه كل ذلك جائز
الردة: وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلام سواء بقصد أو فعل أو قول؟
ففي الفقه: بيان حكمه وما هو الشيء الذي يكون به مرتداً.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: المرتد لا يمكن من بقاءه في البلد، يجب إخراجه من البلد ولا تقبل منه جزية ولا فدية 0
مسائل تدعو الحاجة إليها: -
1 - ومنها السواك وبحثنا فيه.
ويدخل في مسماه الفرشة ومعجون الأسنان هل يستعملها الصائم؟
يجوز للصائم الفرشة بالمعجون أيضاً وإن قيل فيها نكهات بشرط أن لا تصل إلى حلقه أو جوفه فإن وصلت أفطر 0
2 - ومنها: الانغماس في الماء بجميع بدنه في بحر أو بركة أو بئر يجوز 0
كان عمر بن الخطاب ? فيما رواه ابن سعد: يجلس ينظر إلى بعض أبنائه وهم يغوصون في الماء ولا ينكر عليهم وهم صيام 0
3 - ومنها البخور: وتقدم ويدخل فيه شم الأطياب، الورد و الزعفران والريحان فشمه وهو صائم جائز 0
4 - ومنها: وهو مهم جداً وهو إدخال الهواء الاصطناعي إلى من أبتلي بضيق النفس فهل يجوز أن يستعمله وهو صائم؟
أما من حيث الجواز للضرورة جائز إذا ضاق النفس عليه واحتاج إليه لكن هل يفطر به أم لا؟ أما أنا فأخرج من عهدته، وقد أفتت اللجنة بجوازه برئاسة شيخنا – ابن باز - رحمه الله 0
5 - ومنها: الدخان المتطاير من الحطب و لهب النار فهذا لا يفسد صومه به.
6 - ومنها: التبرع بالدم وإخراج دم من بدنه و الصحيح جوازه ولا بأس به ولا يفسد صومه بغض النظر أن يكون الدم قليل أوكثير 0
7 - ومنها: الريق لا يفطر به مطلقاً سواء جمعه أو تعمده 0
8 - ومنها: النخامة فأما إذا ابتلعها من غير قصد فإنها لا تفطر. لكن إذا ابتلعها قصداً؟ قولان الصحيح أنها لا تفطر وذلك لأنها مستقبحة وليست في حكم الطعام والشراب 0
مكروهات الصوم فيها مسائل: -
عدها بعضهم مكروه وهناك أشياء ليست مكروهة:
أولاً: المكروه هو: الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله 0
ثانياً: أن المكروه هذا الذي كُره شرعاً من الكتاب و السنة وآثار السلف ولا سيما الخلفاء الراشدين لأن سنتهم متبعة ومقتدى بهم 0
ثالثاً: ليس معنى: ولا يعاقب فاعله. أن يتعمد الإنسان أو المسلم أو الصائم على الخصوص فعله 0
رابعاً: نص العلماء على أن المكروه طريق إلى الحرام، أو قد يوصل إلى الحرام0
خامساً: هل فعل المكروه ينقص العبادة أو ينقص الدين؟
نعم المكروه قد يضعف أجر العبادة وإن كان لا يأثم 0
سادساً: يكره كما نص المصنف على مضغ العلك و المراد بالعلك هو الذي لا يتحلل. مثلوا له وقالوا: كلما مضغ اشتد و ليس له حلاوة وليس له ملوحة وليس له طعم يصل إلى الحلق 0ومثلوا له بمثل: علك المستكا و اللبان والسرور وقد عدوا ما يقارب عشرة أو أقل. والحكمة في ذلك: إذا جف ريقه يستجلب الريق فلا يكون ريقه ناشف.
سابعاً: ذوق الطعام وقال ابن عباس – رضي الله عنهما - فيما صح عنه:
¥