16 - من مات وعليه قضاء من رمضان يستحب أن يصوم عنه وليه، لقوله e : " من مات وعليه صوم صام عنه وليه " وهو حديث صحيح. قال أبو داود- رحمه الله -: قال الإمام أحمد - رحمه الله -: هو في النذر خاصة. وذهب بعض أهل العلم إلى جوازه مطلقاً 0
17 - لو كان عليه مثلاً عشرة أيام من رمضان ومات قبل القضاء وصام عنه عشرة أشخاص في يوم واحد أجزأ؛ لأن كل واحد يقوم مقام يومه 0
18 - هل يصوم صيام النفل قبل الفرض؟ يعني يصوم ستة من شوال أو عرفة ونحوهما قبل الفرض؟ قولان مشهوران عند العلماء هما روايتان في مذهب أحمد - رحمه الله -0
19 - إذا مات وعليه قضاء وعذره مستمر من مرض أو نحوه؟ فلا فدية ولا قضاء إلا أن يشاء وليه 0
20 - إذا لم يجد كفارة لعجزه أو فقره؟ إما أن تكون في ذمته حتى يجد أو تسقط عنه.
21 - يجوز أن يُتبرع له بقيمة الكفارة بشرط علمه بذلك لوجوب النية 0
22 - إذا كُفِّر عنه بغير علمه ثم علم هل تسقط عنه؟ الصحيح عدم السقوط 0
23 - إذا لم يجد إلا بعضها أدى ما وجد 0
24 - إذا تُبرع له أو أديت عنه مع علمه وقدرته على الأداء فهل يجزئ؟ الجواب: يجزئ ذلك.
مسائل في صيام التطوع: ـ
1 - المراد بالتطوع هو: الشيء الزايد على الفرض والواجب. فالفرض مثل رمضان والواجب مثل النذر 0
2 - اتفقوا - رحمهم الله - على استحباب صوم التطوع اتفاقاً قطعياً 0
3 - أفضل الصوم على الإطلاق في التطوع صوم يوم وإفطار يوم، صح بذلك الحديث عن النبي ? وهو صوم داود النبي المعروف كان يصوم يوماً ويفطر يوماً 0
4 - اتفقوا على أن من كان يصوم يوماً ويفطر يوماً إذا وافق يوم صومه يوم العيد أنه يجب عليه الإفطار للنهي الصحيح الثابت في ذلك 0
5 - اختلفوا في أي شيء أفضل في التطوع؟
قال أبو حنيفة - رحمه الله -: أفضله العلم، ثم الجهاد. وقال مالك - رحمه الله -: أفضله العلم ثم الجهاد. وقال الشافعي - رحمه الله -: أفضله الصلاة. وقال الإمام أحمد - رحمه الله -: أفضله الصوم، وقال أفضل ما يتطوع به الصوم. وفي رواية عن أحمد -رحمه الله- أنه قال: أفضله الجهاد. ذكرها الوزير ابن هبيرة في الإفصاح 0
6 - التحقيق والمختار في أفضل التطوعات: ما أُحتيج إليه أكثر، أو ماكان أنفعه للشخص، وهذا هو معنى كلام المحققين وعلى رأسهم العلامة ابن تيمية - رحمه الله - وهو الصواب إن شاء الله.
7 - مما يتطوع به من الصوم وصحت به الأحاديث صيام ثلاثة أيام من كل شهر كما صح في حديث أبى هريرة ? وغيره 0
8 - استحب بعضهم أن يصوم من الشهر الأيام البيض؛ وسميت بالبيض: لإسفار القمر فيها وجعلوها الثالث عشر و الرابع عشر والخامس عشر 0
9 - التحقيق أن الأحاديث الواردة في تعيين الأيام البيض أسانيدها ضعيفة، وأمثلها ما عند الترمذي وغيره أنها: الثالث والرابع و الخامس عشر، على ضعف فيه ولكن بوب البخاري في صحيحه -رحمه الله- بتحديد هذه الأيام في صحيحه فقال:" صوم أيام البيض الثالث والرابع والخامس عشر " و السبب أن الحديث ليس على شرطه مع ما فيه من ضعف 0
10 - اختلفوا في تحديد الأيام البيض على عشرة أقوال:منها ما تقدم وهو أمثلها، ومنها أنها تكون في أول الشهر، ومنا أنها تكون في آخر الشهر، ومنهم من قال أنها أول اثنين في الشهر والخميس بعده والاثنين بعده، ومنهم من قال أول خميس في الشهر ثم بعده الاثنين ثم الخميس وغير ذلك. ومن أراد الزيادة فليرجع إلى فتح الباري فقد ذكرها 0
11 - الصواب والصحيح أنه إن صام أي يوم من الشهر في أوله أو وسطه أو آخره ثلاثة أيام انطبق عليه الحديث الصحيح في ذلك. إلا أن أمثلها كما تقدم الثالث و الرابع والخامس عشر 0
12 - مما استحب صومه يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من المحرم صح به الحديث عن النبي ?.
13 - ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب في عاشوراء أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر وهذا القول ضعيف لا دليل عليه صحيح من السنة 0
14 - ذهب بعض أهل العلم في عاشوراء إلى أنه يصوم يوماً قبله أو بعده أي بالخيار. و الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، أي صيام يوماً قبله أو يوماً بعده وردت عند أحمد وغيره وهي ضعيفة 0
¥