[(دعوة للنقاش) دعاء الإستفتاح في بداية التراويح وليس في كل تسليمة ..]
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[29 - 10 - 03, 09:09 ص]ـ
بالنسبة لمسألة دعاء الإستفتاح هل يقال في كل تسليمة في صلاة التراويح ..
أما الذي أذكره أنها بمثابة العبادة الواحدة فالدعاء في أولها فقط ولا يكرر ..
ومن كان عنده تفصيل فاليفد إخوانه فيه لأني رأيت بعض الإخوة من الأئمة يقرأه والناس تبع له ..
؟؟ هل من فائدة!!
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[02 - 11 - 03, 07:56 ص]ـ
الشيخ رضا .. ابن معين .. المسيطر .. ليس حصراً والجميع ..
هل من فائدة في الموضوع؟؟
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[03 - 11 - 03, 08:08 ص]ـ
بعد نقاش مع بعض العلماء والمشايخ تبين لي أن دعاء الإستفتاح يقال في كل تسليمة لكن لم يحل أي منهم على مرجع وأنا في طور البحث عن شيء مكتوب في ذلك.
ولعل الله ييسر ذكر الحجة في ذلك في وقت لا حق بإذن الله.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[04 - 11 - 03, 02:11 ص]ـ
أخي الفاضل ابن عبدالبر ـ سلمه الله ـ:
نصوص الاستفتاح عامة في كل صلاة، وتسليمات التراويح لا تخرج عن هذا العموم، وهذا واضح جداً، فلا وجه لاستشكال ذلك.
كما أن الأصل أن ما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة، إلا ما استثناه الدليل.
ثم قولك ـ بارك الله فيك ـ: (بمثابة العبادة الواحدة فالدعاء في أولها فقط ولا يكرر) اهـ
لا يستقيم مع وجود التسليمتين بعد كل ركعتين، إذ كيف تكون عبادة واحدة، وهم يسلمون ويتكلمون بين كل ركعتين؟
بل هي أقرب إلى الصلوات المجموعة في السفر، ومعلومٌ أنه يستفتح في كل صلاةٍ حالَ الجمع في السفر وغيره.
والله أعلم ...
ـ[بو الوليد]ــــــــ[04 - 11 - 03, 06:09 ص]ـ
ولكن؛؛ هل يستحب الاستفتاح في كل ركعتين، أم الأولى تركها أحياناً؟؟
ـ[أخوكم]ــــــــ[05 - 11 - 03, 09:52 ص]ـ
قبل النقاش لنتعامل مع المسألة على أنها:
1 - من الفروع.
2 - أنه حتى من ترك الاستفتاح مطلقا فلا شيء عليه.
....
ومن باب المدارسة فدونكم هذا الحديث:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح صلاته إذا قام من الليل
" اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم " (رواه مسلم 534/ 1)
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[06 - 11 - 03, 06:33 ص]ـ
شيخنا الفاضل .. أبا عبد الله نفعنا الله بعلمك ..
المسألة ليست بمستبعدة كثيرا على أن أحد الإخوة سأل أحد دكاترة الجامعات ممن يعطي إجازات حديثية .. فقال السائل هل دعاء الإستفتاح يقال في كل تسليمة فقال:لا بل في أولها لأنه دعاء استفتاح لكل الصلاة أهـ.
وله وجه من النظر حيث أن هذه العبادة التي تسمى بصلاة التراويح هكذا صفتها أنها مثنى مثنى ..
على أن ما ذكرتم ـ سددكم الله ـ هو الصواب.
وفقنا الله وإياكم للصواب وجميع المسلمين.
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[25 - 10 - 04, 01:00 ص]ـ
هل من مزيد ..
ـ[أبو عبدالعزيز العتيبي]ــــــــ[25 - 10 - 04, 01:23 ص]ـ
سئل الشيخ سلمان العودة السؤال التالي:
في صلاة التراويح، هل يكفي استفتاح الصلاة في الركعتين الأول؟ لأني ألاحظ عند نقل صلاة التراويح من الحرم المكي البدء في قراءة الفاتحة مباشرة بعد تكبيرة الإحرام .... أفتونا مأجورين، ونفع الله بعلمكم.
الجواب
الأظهر في صلاة التراويح أنه يكفي الاستفتاح الأول.
تأريخ الفتوى: 3/ 5/1422
المصدر:
http://www.islamtoday.net/pen/show_question_*******1.cfm?id=15083
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[25 - 10 - 04, 01:37 ص]ـ
نقل موفق أخي الكريم ..
ـ[المنصور]ــــــــ[25 - 10 - 04, 02:12 ص]ـ
جاء في الموسوعة الفقهية:
[ size=3] ثالِثًا: الِاسْتِفْتَاحُ فِي النَّوَافِلِ: 16 - يَرَى الْحَنَابِلَةُ: أَنَّ صَلَاةَ النَّافِلَةِ إذَا كَانَتْ بِأَكْثَرَ مِنْ سَلَامٍ وَاحِدٍ كَمَا فِي التَّرَاوِيحِ , وَالضُّحَى , وَصَلَاةِ السُّنَّةِ الرَّاتِبَةِ , إذَا كَانَتْ أَرْبَعًا وَصَلَّاهَا بِسَلَامَيْنِ , فَإِنَّهُ يَسْتَفْتِحُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ عَلَى الْأَصْلِ , لِأَنَّ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ صَلَاةٌ مُسْتَقِلَّةٌ. وَفِي قَوْلٍ آخَرَ عِنْدَهُمْ: يَكْتَفِي بِاسْتِفْتَاحِ وَاحِدٍ فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ. وَإِنْ صَلَّى النَّافِلَةَ الرَّبَاعِيَّةَ بِسَلَامٍ وَاحِدٍ , فَقَدْ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: إنَّ النَّافِلَةَ الرَّبَاعِيَّةَ نَوْعَانِ: النَّوْعُ الْأَوَّلُ: شَبَّهُوهُ بِالْفَرِيضَةِ لِتَأَكُّدِهِ , وَهُوَ الْأَرْبَعُ قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ , وَالْأَرْبَعُ قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ , وَالْأَرْبَعُ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ , فَهَذَا النَّوْعُ لَيْسَ فِيهِ إلَّا اسْتِفْتَاحٌ وَاحِدٌ فَقَطْ , وَهُوَ مَا يَقُولُهُ فِي أَوَّلِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى. وَالنَّوْعُ الثَّانِي: مَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ النَّوَافِلِ , وَفِي هَذَا النَّوْعِ اسْتِفْتَاحٌ آخَرُ يَقُولُهُ فِي أَوَّلِ الْقِيَامِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ. قَالُوا: وَهَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا. وَوَجَّهُوهُ بِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ فَرْضًا , إلَّا أَنَّهُ فِي الْأَصْلِ نَفْلٌ عَرَضَ لَهُ الِافْتِرَاضُ. قَالُوا: يَسْتَفْتِحُ الْمَرَّةَ الْأُخْرَى , لِأَنَّ كُلَّ اثْنَتَيْنِ مِنْ الْأَرْبَعِ صَلَاةٌ عَلَى حِدَةٍ , أَيْ مِنْ بَعْضِ الْأَوْجُهِ. قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَيْسَتْ مَرْوِيَّةً عَنْ الْمُتَقَدِّمِينَ. وَإِنَّمَا هِيَ اخْتِيَارُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ. قَالَ: وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَانٍ: أَنَّهُ يَسْتَفْتِحُ مُرَّةً وَاحِدَةً فَقَطْ كَالنَّوْعِ الْأَوَّلِ.
¥