الأولى إذا جئت و الإمام في التشهد الأخير وأنت معك جماعة، أن لا تبدءوا بالصلاة حتى تتم الجماعة، لئلا يجتمع جماعتان في آن واحد، ولكن إذا فعلوا ذلك وكانوا بعيدين من الجماعة الأولى، لا يشوشون عليهم فلا بأس بهذا.
وننتقل من هذه المسألة إلى مسألة أخرى وهي: ما إذا جئنا إلى المسجد ونحن لم نصل صلاة العشاء الآخرة، ووجدنا هم يصلون صلاة التراويح، فإننا ندخل معهم في صلاة التراويح بنية العشاء، ثم إن كنا مسافرين، فإننا نسلم مع الإمام إذا كنا قد صلينا الركعتين، وإن كنا مقيمين أتينا بما بقي من صلاة العشاء، ولا نقيم جماعة أخرى لصلاة العشاء، لأنه لا ينبغي أن يكون جماعتان في مسجد واحد، فأن هذا عنوان التفرق.
حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سلم ذات يوم ووجد رجلين معتزلين لم يصليا في رحالنا قال: " ما منعكما أن تصليا؟ قالا: يا رسول الله صلينا في رحالنا، قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكم، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم "، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليا مع الناس وإن كانا قد صليا في رحالهما، لئلا يحصل التفرق، وقال: " إنها لكما نافلة ".
مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الخامس عشر- باب صلاة الجماعة.
---
وفي الفتاوى الثلاثية:
سُئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن:
رجل مسافر دخل مسجداً في طريقه فوجد فيه جماعتين ولا يدري أيتهما أقيمت أولاً، فماذا يفعل؟، وهل الجماعة التي أقيمت بعد الأولى صلاتهم صحيحة؟.
الجواب:
إذا كان لا يدري فليختر الأكثر عدداً لأنه أفضل، والذين أقاموا الصلاة الثانية إذا كانوا جاهلين فصلاتهم صحيحة، وإن كانوا عالمين ففي صحة صلاتهم نظر إلا إذا كان المسجد ليس له إمام راتب كالمساجد التي تكون على الطرقات فهذه من دخل صلى، لكن مع ذلك لا ينبغي أن يصلي جماعتان في مسجد واحد.
هنا ( http://islamport.com/d/2/ftw/1/1/1.html?zoom_highlightsub=%CC%E3%C7%DA%CA%ED%E4+%E3 %D3%CC%CF+%E6%C7%CD%CF)
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[24 - 04 - 10, 12:02 ص]ـ
تكثر في هذه الايام اقامة جماعتين في مسجد واحد خاصة في صلاة العشاء، وذلك ان الجماعة الاخرى التي تأخرت تدخل المسجد والامام في صلاة التراويح، فتصلي منفردة عن الامام ....
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20795)
س3: هل يجوز أن يقوم الإمام لصلاة التراويح مع أن هناك جماعة تصلي العشاء جماعة ثانية؟
ج3: لا مانع أن يقوم الإمام لصلاة التراويح بعد الفراغ من صلاة العشاء وراتبتها ولو كان هناك جماعة يصلون؛ لأنهم قد فاتتهم صلاة العشاء مع الإمام ولهم أن يصلوا مع الإمام الذي يصلي التراويح وهم بنية صلاة العشاء فإذا سلم قاموا وأتموا لأنفسهم، أو يصلوا جماعة وحدهم في مكان لا يكون فيه تشويش عليهم ولا على الإمام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
المفتون أصحاب الفضيلة: بكر أبو زيد، عبد الله بن غديان، صالح الفوزان، عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.
(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 81)
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: هل تصح صلاة من يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا صلى رجل صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح فلما سلم الإمام من التراويح أتم الرجل صلاة العشاء فهذا جائز ولا بأس به، وقد نص على جوازه الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وصح عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فتكون له نافلة، ولمن خلفه فريضة. لكن إن كان مع هذا الرجل جماعة فالأولى أن يصلوا وحدهم صلاة العشاء في جانب من المسجد ليدركوا الصلاة كلها من أولها إلى آخرها في الجماعة.