تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[لماذا أجاز الشيخ محمد بن إبراهيم انتحار الأسير- بشروط؟]

ـ[برهان]ــــــــ[30 - 10 - 03, 10:35 م]ـ

أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله- للمجاهدين في الجزائر أيام القتال مع الفرنسيين،

أفتى بجواز انتحار الأسير إن خشي أن يبوح للفرنسيين بأسرار خطيرة على المجاهدين،

حال تعرضه للتعذيب،

وللحقن بمادة تفقد الانسان تحكمه في الذاكرة،

وهذه الفتوى منشورة لكني فقدتها الآن.

سؤال:

لماذا أفتى بالجواز، مع علمنا بأدلة تحريم الانتحار؟

محاولة إجابة:

أرى أن ذلك يعود إلى مناط الحكم،

فغالباً ما نسمع أن سبب تحريم الانتحار هو قتل النفس،

نعم، هذا صحيح.

لكنهم يقصدون بقتل النفس، مباشرة القتل أي القتل بفعل المقتول،

وهذا هو الخطأ.

لماذا؟ لأنه ولأول وهلة نرى أن علة التحريم ليست في مباشرة القتل،

لكنها في القتل نفسه، سواء باشره المنتحر أم غيره.

لأن المنتحر لو كلف طبيبا بحقنه بمادة قاتله لكان حراماً.

وهنا يجب التذكير بقاعدة دوران الحكم مع العلة،

وجوداً وعدماً.

ولإتمام بحث العلة،

يجب النظر فيما إذا كانت مركبة من عدة أوصاف،

بالسبر والتقسيم نتوصل إلى أن علة تحريم قتل النفس مركبة حقاً،

من عدة أوصاف،

إلا أن وصف "مباشرة القتل" ليس من العلة!!!

شاركوا بما لديكم أثابكم الله.

ـ[علي الكناني]ــــــــ[31 - 10 - 03, 12:06 ص]ـ

أخي الفاضل:

ينبغي أولاً عرض الفتوى بنصها وذكر مصدرها بالجزء والصفحة من فتاوى الشيخ رحمه الله أو من مصدر آخر إذا لم تكن في فتاواه

بارك الله فيك

ـ[برهان]ــــــــ[31 - 10 - 03, 01:50 ص]ـ

وفي فتوى من كتاب مجموع فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ جمع الشيخ العلامة محمد بن عبدالرحمن بن قاسم، وقد وضع بن قاسم عنوانا للفتوى هذه نصه (جواز الانتحار في حالة) وكان السؤال إبان الجهاد ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر، جاء مايلي:

(الفرنساويون في هذه السنين تصلبوا في الحرب، ويستعملون الشرنقات، اذا استولوا على واحد من الجزائريين، ليعلمهم بالذخائر والمكامن، ومن يأسرونه قد يكون من الأكابر فيخبرهم أن في المكان الفلاني كذا وكذا.

وهذه الإبرة تسكره إسكارا مقيدا، ثم هو مع هذا كلامه ما يختلط، فهو يختص بما يبينه بما كان حقيقة وصدقا، جاءنا جزائريون يقولون: هل يجوز للإنسان أن ينتحر مخافة أن يضربون بالشرنقة، ويقول: أموت أنا وأنا شهيد، مع أنهم يعذبونه بأنواع العذاب، فقلنا لهم: إذا كان كما تذكرونه فيجوز، ومن دليله: آمنا برب الغلام، وقول بعض أهل العلم ان السفينة ... الخ) 6/ 208.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 10 - 03, 02:59 ص]ـ

هذا نص ما جاء في فتاوى ابن إبراهيم

الفرنساويون في هذه السنين تصلبوا في الحرب، ويستعملون " الشرنقات" إذا استولوا على واحد من الجزائريين، ليعلمهم بالذخائر والمكامن،ومن يأسرونه قد يكون من الأكابر فيخبرهم أن في المكان الفلاني كذا وكذا.

وهذه الإبرة تسكره إسكاراً مقيداً، ثم هو مع هذا كلامه ما يختلط فهو يختص بما يبنيه بما كان حقيقة وصدقاً.

جاءنا جزائريون ينتسبون إلى الإسلام يقولون: هل يجوز للإنسان أن ينتحر مخافة أن يضربوه بالشرنقة، ويقول: أموت أنا وأنا شهيد ـ مع أنهم يعذبونهم بأنواع العذاب.

فقلنا لهم: إذا كان كما تذكرون فيجوز، ومن دليله: " آمنا برب الغلام " () وقول بعض أهل العلم: إن السفينة إلخ () إلا أن فيه التوقف من جهة قتل الإنسان نفسه،ومفسدة ذلك أعظم من مفسدة هذا، فالقاعدة محكمة،وهو مقتول ولابد. (تقرير)

ـ[ابن عبد الوهاب السالمى]ــــــــ[31 - 10 - 03, 03:26 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

{وعجلت إليك رب لترضى}

المختار

في حكم الانتحار خوف

إفشاء الأسرار

كتبه / عبد العزيز بن صالح الجربوع

محتوى البحث

1 - المقدمة. (3 - 4)

2 - مسألة: من قال بقول لم يسبق إليه أحد من المتقدمين. (4 - 6)

3 - الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. (6 - 7)

4 - مسألة: من المخاطب بتدبر الدليل وتفهمه والعمل به. (7 - 1)

5 - المسائل المشابهة لمسألة الانتحار خوف إفشاء الأسرار. (11 – 17)

6 - وجه الشبه بين مسألة الانتحار خوف إفشاء الأسرار وبين مسائل أهل العلم المتقدمين. (17 - 18)

7 - تفصيل حال من وقع في الأسر من المسلمين ومعه سرهم والصور الناتجة عن ذلك. (18 - 20)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير