تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ناقش العلماء موضوع التأمين في أوضاع الهند الخاصة واتخذوا القرار التالي: التأمين الرائج مع أنه غير جائز شرعا لاشتماله على المعاملات المحرمة مثل الربا والقمار والغرر ولكن نظرا للأوضاع الراهنة التى تعرضت فيها نفوس المسلمين وأموالهم وصناعتهم وتجارتهم للخطر الشديد بسبب الإضطرابات الطائفية المثارة بين حين وآخر ونظرا إلى قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) ورفع الضرر ورفع الحرج وإلى أهمية النفوس والأموال شرعا يجوز التأمين للنفوس والممتلكات في أوضاع الهند الراهنة)

المصدر

الفتاوى الإقتصادية

من موقع الإسلام

وانظر المشاركة التالية ففيه نقل عن المصدر الأصلي

ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 09 - 07, 08:11 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.

الندوة الفقهية الخامسة

انعقدت الندوة الفقهية الخامسة في جامعة الرشاد بمدينة أعظم جراه من ولاية أترابراديش (الهند) في الفترة ما بين 3 - 6 جمادى الأولى 1413هـ الموافق 30 أ كتوبر- 2 نوفمبر 1992م، حضرها أكثر من مائتين من العلماء ورجال الإفتاء ممثلين من شتى مدارس وجامعات ومعاهد ولايات الهند المختلفة إلى جانب بعض كبار الفقهاء من خارج الهند أيضاً، وناقشوا بعض قضايا مستجدة خاصة بالزكاة ومفهوم مصرف "في سبيل الله" في الزكاة.

هذا، وقد ناقشت الندوة من جديد موضوع التأمين الذي كان قد أجل القرار بشأنه في الندوة الرابعة، وصدر بخصوصه القرار. ونذكر في السطور التالية تفصيل كافة القرارات التي صدرت بهذه المناسبة.

قرار رقم:17 (1/ 5)

بشأن

التأمين

بحثت الندوة هذا الموضوع في ظل ظروف الهند الحالية حيث يتعرض المسلمون بين حين وآخر لمخاطر جسيمة في أرواحهم وممتلكاتهم، والحكومة تقصّر تقصيراً شديداً في توفير الأمن والسلام للمواطنين المسلمين الأبرياء، بل إن السلطات هي التي تشعل نيران الاضطرابات الطائفية وتتلبس بها بعض الأحيان، وتقصر الحكومة كذلك في دفع تعويضات الخسائر إلى المسلمين المنكوبين، وشركات التأمين في الهند على علاقة بالحكومة، إما مباشرة أو عن طريق وسطاء.

إن اتجاه مشاركي الندوة العام تجويز التأمين للمسلمين في ظروف كهذه، ولكن السؤال المهم الذي أثير خلال التباحث والتناقش كان: هل خسائر الأرواح والممتلكات التي تجتاح المسلمين في الاضطرابات الطائفية يتم تداركها بموجب قانون التأمين السائد اليوم أم لا؟ إن المجمع - في محاولته الحصول على الإجابة عن هذا السؤال - قام بتشكيل لجنة تدرس جميع جوانب الموضوع الفنية والقانونية إلا أنها أيضاً كسابقتها في الندوة الرابعة لم توفق في التوصل إلى قرار نهائي بصدد الموضوع حيث وجدت أن قانون شركات التأمين لا يصرح بالتزام هذه الشركات بدفع تعويضات الخسائر في الاضطرابات الطائفية، ورأت اللجنة ضرورة مزيد من التداول والتدارس يستوفي كافة أبعاد الموضوع القانونية، وتنفيذاً لمقترحات هذه اللجنة قام المجلس العام للمجمع بتشكيل لجنة أخرى تصنع القرار النهائي في الأمر.

ثم إن هذه اللجنة الأخيرة درست القضية دراسة وافية واستقصتها استقصاءً كاملاً وبخاصة مادة القانون التي كان يبدو منها أن خسائر الأرواح والممتلكات الحاصلة في الاضطرابات الطائفية لا تغطى، و بعد دراسة تفاصيل "شركة التأمين للهند" ( Life Insurance Corporation of India) اتضح لها أن الاستثناء من خسائر الاضطرابات الطائفية في مادة رقم: 10) جزء ( III A.B. إنما هو استثناء من التسهيلات التي بحسبها لا يتم تقديم المبلغ الزائد على مبلغ التأمين في خسائر الأرواح والممتلكات الواقعة من الاضطرابات الطائفية، كما يتم تقديمه في الموت بالحوادث، يعني في الاضطرابات الطائفية لا تعوض الشركة المبلغ الزائد على المبلغ الأصلي، ولكن المبلغ الأصلي تدفعه الشركة فيها مثل دفعها في الخسائر الأخرى، وبعد اتضاح هذه النقطة، ونظراً إلى قرار مجلس التحقيقات الشرعية بدار العلوم التابعة لندوة العلماء في لكناؤ (الهند) الصادر عام 1960م وكذلك ما صدر عن دار العلوم بديوبند من الفتوى عن التأمين، قرَّرت اللجنة ما يلي:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير