[المساهمات القبلية من منظور شرعي]
ـ[يوسف صلاح الدين]ــــــــ[05 - 11 - 03, 01:29 م]ـ
يخبرني أحد الإخوة من الجنوب أن قبيلته لديها صندوق تطوعي يشارك فيه أبناء القبيلة ومن بنوده أن تعطي الشاب المقبل للحياة العلمية العليا أو العملية مبلغا يبدأ به حياته ثم إذا تحسنت أحواله يبدأ بدفع ذلك المبلغ الذي أخذه ثم يبدأ بعد ذلك بدفع مساهمة خيرية بشكل دوري كل شهر تقريبا 000 فما المنظور الشرعي للمسألة 0
ـ[رأس الحكمة مخافة الله]ــــــــ[05 - 11 - 03, 03:07 م]ـ
هذه الصناديق التعاونية منتشرة عند كثير من القبائل في الجزيرة العربية، وهي سنة طيبة، تدخل في عموم قوله تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى "، وهي قريبة من عمل الأشعريين إذا أرملوا، وكما لا يخفى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى خيرا على صنيعهم ذلك،،،
لكن من الملاحظ أن القائمين على هذه الصناديق لا يخرجون زكاتها،،،،
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 11 - 03, 03:20 م]ـ
قال الامام ابن باز رحمه الله تعالى في جواب له على سؤال ورد هذا نصه:
اذا كان هناك جماعة يدفع كل منهم جزاءا من المال ويدخرونه لقصد الاستفادة منه عند وقوع حوادث لبعضهم لاسمح الله واحتاجوا اليه في شؤنهم العامة وحال الحول على هذا المبلغ فهل عليه زكاة؟
فأجاب الامام ابن باز رحمه الله تعالى:
هذه الاموال واشباهها التي يتبرع بها اهلها للمصالح العامة وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة لانها قد اخرجت ابتغاء وجه الله، ومنافعها مشتركة لغنيهم وفقيرهم لعلاج الحوادث التي تنزل بهم فتعتبر بذلك خارجة عن املاكهم في حكم الصدقات المجموعة لانفاقها في سبيلها الذي اخرجت له.
فتاوى اسلامية (الزكاة).
ـ[يوسف صلاح الدين]ــــــــ[05 - 11 - 03, 04:52 م]ـ
الأخوين / أبو محمد العجمي والمسيطير جزاكما الله خيرا على هذه الدرر 000 ولكن الإشكال عندي أن الفرد المقترض من ذلك الصندوق بعد أن يسدد القرض يدفع مساهمة بشكل شبه إلزامي إن لم يكن إلزاميا بالفعل 000 والله يحفظكم 0