تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عاجل]

ـ[أبو إلياس]ــــــــ[06 - 11 - 03, 06:15 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أيها الإخوة الأفاضل عندي سؤال أحتاج إلى الإجابة عنه وهو:

من قال لامرأته إذا فعلت كذا وكذا فهذا آخر يوم بيننا وقصده تهديدها لكن المرأة فعلت ذلك هل هذا يعد طلاقا أم لا؟

بارك الله فيكم.

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[06 - 11 - 03, 06:27 م]ـ

الصورة المسؤول عنها جمعت بين كونها طلاقاً معلّقاً على شرط، وبين كونها طلاق كناية حيث إن لفظ (فهذا آخر يوم بيننا) هو من كنايات الطلاق، فهو طلاق كناية معلق!

وحيث إن الطلاق الصريح المعلق حكمه أنه إذا كان قصده التهديد كما ذكر فلا يقع الطلاق على ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما عليه كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

وحيث إن ألفاظ الكناية حكمها أخف من أحكام اللفظ الصريح في الطلاق كـ (أنت طالق)، وذلك لأن الكناية إذا لم يقصد بها الطلاق لم يقع، هذا لو كانت الكناية منجزة، فالكناية المعلقة أخَفّ.

فالخلاصة أنه في الصورة المسؤول عنها لا يقع الطلاق، وعلى السائل كفارة يمين، والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير