كلام أئمة الحنابلة في أن ترك الواجب عمداً يبطل العبادة
ـ[طالب النصح]ــــــــ[07 - 11 - 03, 05:59 ص]ـ
قال ابن قدامة في المغني (2/ 6)، في أوّل شرح باب ما يبطل الصلاة إذا تركه عامداً أو ساهياً، من مختصر الخرقي: "وحكم هذه الواجبات - إذا قلنا بوجوبها - أنه إن تركها عمدا بطلت صلاته وإن تركها سهوا وجب عليه السجود للسهو.
والأصل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى ثالثة وترك التشهد الأول فسبحوا به فلم يرجع حتى إذا جلس للتسليم سجد سجدتين وهو جالس؛
ولولا أن التشهد سقط بالسهو لرجع إليه.
ولولا أنه واجب لما سجد جبرا لنسيانه.
وغير التشهد من الواجبات مقيس عليه ومشبه به.
ولا يمتنع أن يكون للعبادة واجبات يتخير إذا تركها وأركان لا تصح العبادة بدونها كالحج في واجباته وأركانه"اهـ
قال المجد ابن تيمية في المحرر (1/ 71): "واجبات الصلاة يبطل الصلاة تركها عمداً، وتسقط بالسهو"اهـ
قال ابن مفلح في النكت السنية (1/ 94): "وأما اعتبار واجبات الصلاة فيها بواجبات الحج ففساده أوضح لأنه لا صحة للصلاة مع ترك الواجب فيها عمدا من غير نزاع لنا، غير محل النزاع، وعكسه واجبات الحج لقيام الدليل على جبرانها."اهـ
قال ابن سعدي رحمه الله في منهج السالكين، في باب مفسدات الصلاة: "تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط، إذا لم يأت به، وبترك واجب عمداُ"اهـ
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع في آخر باب أركان الصلاة:
"قوله: «أو تعمد ترك ركن، أو واجب بطلت صلاته»، مثال تَرْكِ الرُّكن: أن يتعمَّد تَرْكَ الركوع، ويسجد مِن القراءة إلى السُّجود فصلاته باطلة.
ولو أنه ندم وهو ساجد، ثم قام وأتى بالرُّكوع فلا ينفعه؛ لأنه بمجرد تَرْكه تبطل الصلاة، وعليه أن يعيد الصلاة من جديد.
ومثال تَرْكِ الواجب: لو تَرَكَ التشهُّد الأول متعمِّداً حتى قام، ثم ندم ورجع، فتبطل صلاته وإنْ رَجَعَ، لأنّه تعمَّد تَرْكه، وإذا تعمَّد تَرْكَ واجب بطلت صلاته.
قوله: «بخلاف الباقي» أي: بعد الشروط، والأركان، والواجبات، فإن الصلاة لا تبطل بتَرْكه، ولو كان عمداً؛ لأنها سُنَنٌ مكمِّلة للصلاة، إن وُجِدَت صارت الصلاة أكمل، وإن عُدِمَت نقصت الصلاة، ولكنه نقص كمال، لا نقص وجوب."اهـ.
ونحو هذا التقرير تجده عند المالكية والشافعية، وقريباً منه عند الحنفية.