تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يدفع الوالد زكاة ماله لابنه؟؟]

ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[08 - 11 - 03, 11:29 ص]ـ

الفتوى المشهورة في هذه المسألة، وهي أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة للأصول وإن علوا كالأب والجد، ولا للفروع وإن نزلوا كالأبناء وأبناء أبنائهم.

وتعليل ذلك: أن النفقة واجبة عليه في ماله، فلا يدفع لهم الزكاة ليقي ماله.

فهل هذا على إطلاقه؟

وهل هناك تفصيل لبعض أهل العلم في المسألة؟

ـ[رأس الحكمة مخافة الله]ــــــــ[08 - 11 - 03, 03:03 م]ـ

يفتي شيخنا ابن عثيمين بجواز دفع الزكاة إلى من تجب عليك نفقته إذا لم يكن في ذلك إسقاط للنفقة، فيجوز أن تعطيه منها لسداد دينه ....

ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[08 - 11 - 03, 05:38 م]ـ

قال ابن المنذر: " أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته، وتسقطها عنه، ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، فلم تجز كما لو قضى بها دينه ".

السؤال:

هل مَن كان عليه دين هل يجوز له أن يأخذ من زكاة أبيه لقضاء ديْنه أم لا؟.

الجواب:

الحمد لله

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية السؤال السابق:

فأجاب: إذا كان على الولد ديْنٌ ولا وفاء له أن يأخذَ من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره، وأما إن كان محتاجاً إلى النفقة وليس لأبيه ما ينفق عليه ففيه نزاع والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه، وأما إن كان مستغنياً بنفقة أبيه: فلا حاجة به إلى زكاته. والله أعلم.

" الفتاوى الكبرى " (5/ 288). ( www.islam-qa.com)

ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[09 - 11 - 03, 10:17 م]ـ

أخي أبا محمد، وعبد الله جزاكما الله خيرا

على هذا التفصيل هل يقال إنه يجوز ذلك بشروط:

1 - أن لا تكون الزكاة تغنيه عن النفقة.

2 - وهو فرع عن الأول / أن يكون مستحق الزكاة من الأصناف الأخرى غير الفقير والمسكين،

لأنه إن كان فقيرا أو مسكينا فيجب على والده مثلاً أن ينفق عليه، وإذا أنفق عليه خرج عن حد الفقر.

فتتصور المسألة فيما إذا الولد مديناً مثلاً أو عاملاً على الزكاة وأمثال ذلك.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير