تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 11 - 06, 09:03 ص]ـ

الشاهد

أن الأمة غير ملزمة بنتائج اللجنة

سبحان الله. ولم لا؟ عمل اللجنة هو تحديد الزاوية التي يبدأ عندها الفجر الصادق، وكذلك عندما يختفي الشفق الأحمر. نعم، هي غير ملزمة لكل الأمة الإسلامية، لكنها ملزمة لمن يعيش في خط عرض الرياض. فهناك من يذهب إلى أن الزاوية التي يظهر عندها الفجر الصادق تقل كلما اتجهنا شمالاً. والله أعلم.

(والدكتور شوكت يرى أن دقيقة واحدة ليس كافياً في كل الحالات، فمن الأحسن إضافة ثلاثة إلى خمسة دقائق لضمان أكيد لغروب الشمس.)

هذا الأحسن ليس بحسن

لو رأينا الشمس تغرب رؤيا العين، فكلامكم صحيح لا غبار عليه. أما أننا لسنا متأكدين تماماً من غروبها، فالاحتياط واجب. والحساب لا يستطيع إعطائنا الوقت بدقة لأن هناك عوامل أخرى تؤثر بالدقة مثل درجة الحرارة والضغط الجوي ونسبة الرطوبة وانحدار الأرض وما إلى ذلك.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 11 - 06, 09:05 ص]ـ

أخي الكريم

بارك الله فيك

قال النووي - رحمه الله

(واما الجواب عن حديث رافع بن خديج فمن وجهين أحدهما أن المراد بالاسفار طلوع الفجر وهو ظهوره يقال سفرت المرأة أي كشفت وجهها فان قيل لا يصح هذا التأويل لقوله صلي الله عليه وسلم (فانه أعظم للاجر) لان هذا يدل علي صحة الصلاة قبل الاسقار لكن الاجر فيها أقل

فالجواب أن المراد أنه إذا غلب على الظن دخول الوقت ولم يتيقنه جاز له الصلاة ولكن التأخير إلى اسفار الفجر وهو ظهوره الذى يتيقن به طلوعه أفضل)

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 11 - 06, 09:22 ص]ـ

بارك الله بكم. إن كان المراد من ذكر كلام الإمام النووي هو الإشارة لمن يجيز الصلاة مع غلبة الظن بدخول الوقت (أي خلافاً لمن نقل الإجماع على بطلان ذلك) فحسن، وإن كان مذهب الجمهور (كما نقله ابن المنذر) على خلافه. لكن الخلاف موجود.

أما إن كان المراد -ولا أظن هذا مرادكم- رد حديث "فإنه أعظم للأجر" فجواب النووي عليه ضعيف. والصواب والله أعلم ما أجاب به الإمام الطحاوي وأيده بالآثار الكثيرة التي نقلها في كتابه.

لكن عموماً تجد حتى النووي يرى التأخير لوقت التيقن من دخول الوقت أفضل. فالاحتياط إذاً أفضل وليس من التنطع.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 11 - 06, 11:25 م]ـ

أخي الكريم - نفع الله بك

يتبع

في كتب الحنفية

(قوله لتكون عبادته بنية جازمة أفاد بذلك أن المراد باعتقاد دخوله به لأن جزم النية إنما يكون به ولا يكفى غلبة الظن بالدخول وينظر هذا مع قولهم أن غلبة الظن في الفروع تقوم مقام اليقين

ويحتمل أن المراد بالاعتقاد والجزم ما يعم غلبة الظن ويدل له التعليل: بقولهم لأن الشاك الخ فالمضر أحد شيئين إما اعتقاد عدم الدخول وإما الشك)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 11 - 06, 11:29 م]ـ

وفي كتب المالكية

في الشرح الكبير

(وإن شك) ولو طرأ في الصلاة أي تردد مطلقا فيشمل الظن إلا أن يغلب (في دخول الوقت) وصلى (لم تجز ولو) تبين أنها (وقعت فيه).)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 11 - 06, 12:07 ص]ـ

وفي كتب الحنفية أيضا

في حاشية (ابن عابدين)

(دخول خبر المبتدأ

لوقت أي وقت المكتوبة

إن كانت التحريمة لها واعتقاد دخوله أو ما يقوم مقام الاعتقاد من غلبة الظن،

فلو شرع شاكا فيه لا تجزيه وإن تبين دخوله)

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 09 - 08, 06:50 ص]ـ

http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showpost.php?p=895280&postcount=92

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير