تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

361 حدثنا الحسين بن محمد بن عفير قال قال ابو مسعود احمد بن الفرات الامام لا يصلي عليه يعني القاتل نفسه واما سائر الناس فيصلون عليه ولم ار احدا من المتقدمين امتنع من الصلاة على اهل الحدود كذلك

362 حدثنا نصر بن القاسم الفرائضي قال حدثنا اسحاق بن ابي إسرائيل قال حدثنا جرير عن مغيره عن حماد عن ابراهيم أنه كان يقول يعني يصلي علي من قتلته الحدود وعلى من قتل نفسه وعلى من مات غرقا في البحر

حدثنا نصر بن القاسم قال اسحاق بن ابي إسرائيل قال حدثنا هشيم عن عمر بن ابي زائدة قال لما مات المنذر بن الاجدع وكان قطعت يده ورجله في قطع الطريق فمات في السجن فسئل الشعبي ايصلي يعني عليه قال الى من تدعونه الى اليهود والنصارى

حدثنا نصر بن القاسم قال حدثنا اسحاق بن ابي إسرائيل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس بن عبيد قال ما علمت الحسن ومحمد كانا يكرهان الصلاة على احد من اهل الصلاة

حدثنا الحسين بن محمد بن عفير قال حدثنا أبو مسعود الاصبهاني قال اخبرنا ابو عامر عن سفيان عن علقمه بن مرثد عن الشعبي قال لما رجم علي شراحه قيل كيف نصنع بها قال كما تصنعون بموتاكم الذين في بيوتكم

حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد عن سعيد عن الزهري قال يصلي علي ولد الزنا وعلي كل ميت من المسلمين الا من قتل نفسه

366 حدثنا الحسين بن محمد بن عفير قال حدثنا ابو مسعود الاصبهاني قال اخبرنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن ابراهيم قال قلت الرجل يقتل نفسه والمرأه التي يقتل نفسها ايصلي عليهما قال نعم

حدثنا الحسين قال حدثنا ابو مسعود الاصبهاني قال اخبرنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن القاسم أن رجلا قتل نفسه فسئل ابن مسعود ايصلي عليه قال نعم لو عقل لم يقتل نفسه0

قال سفيان الثوري ولا تترك الصلاة على احد من اهل القبله حسابهم علي ربهم عزوجل لان الصلاة سنه0 قال مالك بن انس ويصلي على قاتل نفسه ويورث0

قال الشافعي رحمه الله ولا تترك الصلاة على احد من اهل القبله برا كان او فاجرا

0 وقال ابو حنيفه لا تترك الصلاة على احد من اهل القبله 0

وقال الأوزاعي لا تترك الصلاة على احد من اهل القبله وان عمل اي عمل

0 قال عبيد الله بن الحسن فيمن خنق نفسه يصلي عليه 0

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[14 - 01 - 05, 08:49 ص]ـ

إليكم ما قاله الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن مسالة خلود القاتل عمدا في النار في شرح العقيدة الواسطية.

ولكن يشكل على منهج أهل السنة ذكر الخلود في النار، حيث رتب على القتل، والقتل ليس بكفر، ولا خلود في النار عند أهل السنة إلا بالكفر. وأجيب عن ذلك بعدة أوجه:

الوجه الأول:أن هذه في الكافر إذا قتل المؤمن.

لكن هذا القول ليس بشيء، لأن الكافر جزاؤه جهنم خالداً فيها وإن لم يقتل المؤمن:] إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً (64) خالدين فيها أبدا لا يجدون ولياً ولا نصيرا [[الأحزاب، 64 - 65].

الوجه الثاني: أن هذا فيمن استحل القتل، لأن الذي يستحل قتل المؤمن كافر.

وعجب الإمام أحمد من هذا الجواب، قال: كيف هذا؟! إذا استحل قتله، فهو كافر وإن لم يقتله، وهو مخلد في النار وإن لم يقتله.

ولا يستقيم هذا الجواب أيضاً.

الوجه الثالث: أن هذه الجملة على تقدير شرط، أي: فجزاؤه جهنم خالداً فيها إن جازاه.

وفي هذا نظر، أي فائدة في قوله:] فجزاؤه جهنم [، ما دام المعنى إن جازاه؟! فنحن الآن نسأل: إذا جازاه، فهل هذا جزاؤه؟ فإذا قيل: نعم، فمعناه أنه صار خالداً في النار، فتعود المشكلة مرة أخرى، ولا نتخلص.

فهذه ثلاثة أجوبة لا تسلم من الاعتراض.

الوجه الرابع: أن هذا سبب، ولكن إذا وجد مانع، لم ينفذ السبب، كما نقول: القرابة سبب للإرث،

فإذا كان القريب رقيقاً، لم يرث، لوجود المانع وهو الرق.

ولكن يرد علينا الإشكال من وجه آخر، وهو: ما الفائدة من هذا الوعيد؟

فنقول: الفائدة أن الإنسان الذي يقتل مؤمناً متعمداً قد فعل السبب الذي يخلد به في النار، وحينئذ يكون وجود المانع محتملاً، قد يوجد، وقد لا يوجد، فهو على خطر جداً، ولهذا قال النبي r: " لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً" (1). فإذا أصاب دماً حراماً والعياذ بالله، فإنه قد يضيق بدينه حتى يخرج منه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير