تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم من جامع امرأته ليلا أثناء صومه لكفارة الظهار]

ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[11 - 11 - 03, 02:52 م]ـ

ما حكم من جامع ارمأته ليلا أثناء صومه لكفارة الظهار؟

وجزاكم الله خيرا.

ـ[الظافر]ــــــــ[15 - 11 - 03, 12:11 م]ـ

سبحان الله

سؤال غريب وذكي!!!

حكمه جائز بالإجماع ولا حرج عليه قال تعالى: [أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم] البقرة 187

السؤال: ما حكم من جامع إمرأته ليلاً!! ليلاً!! ليلاً ... ؟

ـ[الظافر]ــــــــ[15 - 11 - 03, 12:15 م]ـ

أما لو كان السؤال كالتالي، فهذه الإجابة لشيخنا العلوان

ما الحكم في رجل جامع أهله في صيام واجب غير رمضان؟

9/ 9 / 1421 هـ

السؤال: ما الحكم في رجل جامع أهله في صيام واجب غير رمضان؟

الجواب: اتفق العلماء على أن الكفارة تجب بالجماع في نهار رمضان سواء أنزل الماء أو لم ينزل.

ولا يستثنى من ذلك إلا المكره والجاهل والناسي في أصح قولي العلماء.

وإذا أنزل ولم يولج لزمه القضاء عند أكثر أهل العلم وإذا أولج ولم ينزل لزمته الكفارة والقضاء.

فالكفارة مربوطة بالإيلاج وليست بالإنزال.

ولا تجب الكفارة إلا في الجماع بنهار رمضان فلو جامع في قضاء واجب أو نذر أو نحو ذلك لم تجب عليه الكفارة وبه قال الجمهور وهذا ظاهر الأدلة.

وقد قال غيرُ واحد من أهل العلم. لو أن رجلاً وطيء في آخر يوم من رمضان فتبين له أنه من شوال لم تلزمه كفارة لأنه تبين أن صومه لم يكن فرضاً عليه والله أعلم.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 11 - 03, 07:29 ص]ـ

السؤال مطروق ونقل الإجماع على الجواز هو الغريب:)

فالله تعالى يقول {من قبل أن يتماسا} وليس هذا المنع في النهار فهو صائم والصائم ممنوع من الجماع.

فإذا جامع المظاهر نهاراً فقد أفطر وقطع تتابع صيامه وعليه البداءة من جديد

وإن جامع ليلاً لم يقطع التتابع لكنه آثم على فعله

والدليل: حديث سلمة بن صخر البياضي.

عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال: يا رسول الله إني قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال: وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به.

وفي الموسوعة الفقهية:

ولو وطئ المظاهر المرأة التي ظاهر منها قبل التكفير أو استمتع بها بغير الوطء عصى ربه , لمخالفة أمره الوارد في قوله تعالى: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} ولا يلزمه إلا كفارة واحدة , وتبقى زوجته حراما عليه كما كانت حتى يكفر , وهذا قول جمهور الفقهاء , ووجهه ما روي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: {أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها , فقال: يا رسول الله إني قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل أن أكفر , فقال: وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر , قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به}.

فالحديث واضح الدلالة على أن المظاهر إذا وطئ قبل أن يكفر لزمته الكفارة ولا تسقط عنه بالوطء قبل التكفير , وأن زوجته تبقى حراما كما كانت حتى يكفر.

ـ[الظافر]ــــــــ[26 - 11 - 03, 08:50 ص]ـ

كلام الشيخ إحسان أحسن الله تعالى إليه .... ((السؤال مطروق ونقل الإجماع على الجواز هو الغريب:))

آفة هذا السؤال وإجابته السابقة هي من فهمي ـ عفا الله تعالى عني ـ لسرعة القراءة للسؤال دون التروي فظننت السؤال (حكم الجماع ليلة القضاء للصيام الواجب)

والدليل على ما أقول تكراري للسؤال (السؤال: ما حكم من جامع إمرأته ليلاً!! ليلاً!! ليلاً ... ؟)، وقولي سؤال ذكي (سؤال غريب وذكي!!!)، وإيرادي لفتوى الشيخ العلوان.

أما هذه المسألة فلا أعلم فيها شيئا، وإنما كلامي على رمضان وليالي رمضان.

وأستغفر الله تعالى عن زللي، وأعوذ بالله تعالى أن أقول على الله تعالى بغير علم.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[26 - 11 - 03, 09:29 ص]ـ

أحسن الله إليك أخي الظافر

وما ذكرتُه في جوابي هو المطابق لسؤال الأخ وهو الصحيح إن شاء الله

ـ[الرازي الثالث]ــــــــ[27 - 11 - 03, 01:44 ص]ـ

قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله:

مسألة: لو جامع المظاهر منها بعد أن صام شهرا مثلا , فهل يلزمه أن يعود أو يبني على مامضى؟

الجواب: فيه تفصيل:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير