تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1199حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال يا رسول الله إني قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل أن أكفر فقال وما حملك على ذلك يرحمك الله قال رأيت خلخالها في ضوء القمر قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح

باب ما جاء في كفارة الظهار

1200حدثنا إسحق بن منصور أنبأنا هارون بن إسمعيل الخزاز أنبأنا علي بن المبارك أنبأنا يحيى بن أبي كثير أنبأنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن سلمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة قال لا أجدها قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال أطعم ستين مسكينا قال لا أجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو أعطه ذلك العرق وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا إطعام ستين مسكينا قال أبو عيسى هذا حديث حسن يقال سلمان بن صخر ويقال سلمة بن صخر البياضي والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار

فالإسناد الأول فيه عنعنة محمد بن إسحاق والانقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخر.

الاسناد الثاني عن ابن عباس سبق ذكر إعلال أبي حاتم والنسائي له بالإرسال

والاسناد الثالث فيه الانقطاع كذلك فإن أبا سلمة ومحمد بن عبدالرحمن لم يسمعا من سلمة بن صخر ويقال سلمان (المسند طبع الرسالة (26/ 350) وقد أشار إلى إرساله البيهقي في السنن الكبرى (7/ 390)


وقال الترمذي في العلل الكبير ص 175
ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر

306 حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة
وقال علي بن المبارك حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن أن سلمان بن صخر النصاري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان الحديث
فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث مرسل لم يدرك سليمان بن يسار سلمة بن صخر قال محمد ويقال سلمة بن صخر وسلمان بن صخر

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 11 - 03, 08:38 م]ـ
وكلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله حول من جامع قبل أن يكفر أي قبل أن يبدأ في الكفارة
أما السؤال الذي سأل عنه الأخ فهو

ما حكم من جامع امرأته ليلا أثناء صومه لكفارة الظهار؟

فهذا السؤال يختلف عن الرجل الذي ظاهر من امرأته ولم يبدأ في الكفارة ثم جامعها فهل يلزمه كفارة واحدة أم كفارتين
والصحيح أنه يلزمه كفارة واحدة كما عليه أكثر أهل العلم

أما إذا بدأ في الكفارة فصام أياما ثم جامع زوجته سواء كان ليلا أو نهارا فإنه قد قطع كفارته ويجب عليه أن يستأنف الكفارة من جديد لأن الله سبحانه وتعالى يقول (فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا)

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 11 - 03, 08:45 م]ـ
- تفسير القرطبي - القرطبي ج 17 ص 284:
- إذا وطئ المتظاهر في خلال الشهرين نهارا، بطل التتابع في قول الشافعي، وليلا فلا يبطل، لانه ليس محلا للصوم. وقال مالك وأبو حنيفة: يبطل بكل حال ووجب عليه ابتداء الكفارة، لقوله تعالى: (من قبل أن يتماسا) وهذا الشرط عائد إلى جملة الشهرين، وإلى أبعاضهما، فإذا وطئ قبل انقضائهما فليس هو الصيام المأمور به، فلزمه استئنافه، كما لو قال: صل قبل أن تكلم زيدا. فكلم زيدا في الصلاة، أو قال: صل قبل أن تبصر زيدا فأبصره في الصلاة لزمه استئنافها، لان هذه الصلاة ليست هي الصلاة المأمور بها كذلك هذا، والله أعلم.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[30 - 11 - 03, 11:24 م]ـ
حفظك الله

إنما نقلت كلام الشيخ الشنقيطي في صحة الحديث لا في ذات المسألة.

وأما ترجيح الشيخ الشنقيطي في المسألة التي معنا هنا فهو موافق لما ذكرتُه من قبل لا ما رجحته أنت يا شيخ:)

قال الشيخ الشنقيطي - رحمه الله -:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير