تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ارجو التفصيل في زكاة الأوراق النقدية]

ـ[السندي]ــــــــ[14 - 11 - 03, 04:14 م]ـ

ارجو التفصيل في زكاة الأوراق النقدية والله يحفظم ويرعاكم

وماهو نصابها بالريالات

ـ[الرايه]ــــــــ[14 - 11 - 03, 11:01 م]ـ

هذا الملف سيساعدك

ان شاء الله تعالى

ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 11 - 03, 01:35 ص]ـ

قال الشيخ المبارك /عبدالله بن جبرين حفظه الله في شرحه على منهج السالكين (كتاب الزكاة):

فعرف بذلك ان نصاب الفضة مئتا درهم، والدرهم قطعة صغيرة من الفضة كانوا يتعاملون بها.

فإذا كان عنده من الفضة مئتا درهم فإن عليه الزكاة فيها اذا حال عليها الحول.

وقدرها العلماء ستة وخمسين ريالا بالريال العربي السعودي، وقدروها بإثنين وعشرين ريالا فرنسيا.

ولكن العملة الآن صارت بغير ذلك، اي بهذه الاوراق المتداولة بين الناس.

فعلى هذا يمكن ان نقول: ان الريال الفضي بعشرة ريالات من الاوراق، فيكون نصاب الاوراق خمسمائة وستين، اي: هو ستة وخمسون نضربها في عشرة.

فإذا كان الرجل يملك خمسمائة وستين ريالا من الاوراق وحال عليها الحول فإنه يعتبر غنيا فعليه الزكاة فيها. أ. هـ

اختصار:

نصاب الزكاة =200 درهم = 56 ريال فرنسي.

الريال الفرنسي = 10 ريال سعودي.

النصاب = 56*10= 560 ريال سعودي.

فتكون زكاة 560 كما يلي:

560/ 40 = 14 ريال

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير