تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز دفع زكاة عروض التجارة (مثل المحلات) الى الخادم والعامل او الخادمة]

ـ[محمد بن عبدالوهاب]ــــــــ[25 - 11 - 03, 11:06 ص]ـ

س: هل يجوز دفع زكاة عروض التجارة (مثل المحلات) الى الخادم والعامل او الخادمة؟؟

ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[26 - 11 - 03, 04:15 ص]ـ

نعم يجوز إن كانوا محتاجين

بشرط أن لا يكون من راتبهم

ـ[محمد بن عبدالوهاب]ــــــــ[28 - 11 - 03, 10:49 م]ـ

هل يجوز للمراة الأرملة التي تسكن بيت اجار ولها راتب مقدراه 1500 ريال وعندها اربعة ابناء وقريبة من الشخص المزكي

ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[29 - 11 - 03, 02:27 ص]ـ

في هذه الحالة ينبغي له أن ينفق عليها، لا أن يعطيها من أموال الزكاة.

ـ[المسيطير]ــــــــ[29 - 11 - 03, 03:53 ص]ـ

الاخ / الجامع الصغير،،

قولك (ينبغي له ان ينفق عليها، لا ان يعطيها من اموال الزكاة)

هل هو على سبيل الاستحباب او على سبيل الوجوب؟

اذ ان النفقة الواجبة هي للاصول والفروع فقط فهؤلاء لايجوز دفع الزكاة لهم وا ما سواهم من الاقارب فيجوز دفع الزكاة لهم بل يستحب دفعها لهم، فعن سلمان بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة) رواه احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي، وقال الالباني اسناده صحيح.

وقال شيخ الاسلام رحمه الله: يجوز دفع الزكاة الى الوالدين والولدين اذا كانوا فقراء، وهو عاجز عن الانفاق عليهم.

وهو احد القولين عن الامام احمد.

وقال ايضا: اذا كان على الولد دين لاوفاء له، جاز ان يأخذ النفقة من زكاة ابيه في اظهر القولين في مذهب احمد وغيره.

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله:

الذي يخدمه اذا لم تكفه اجرته اعطاه من زكاته اذا لم يستعمله بدل زكاته.أ. هـ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير