تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[بو الوليد]ــــــــ[25 - 01 - 03, 07:22 م]ـ

لتوضيح بعض النقاط ..

أنا لا أقول أبداً بأن أفعاله صلى الله عليه وسلم الطارئة التي ليس لها تبرير شرعي ولا تدخل في العادات المستحسنة عقلاً (في الأصل) ثم أقرها الإسلام هي سنة!!، بل لا بد من توفر أحد هذين الشرطين على الأقل ..

وبذلك لا يدخل في العادات المستحبة منه صلى الله عليه وسلم نومه على الحصير مثلاً بل نأخذ من ذلك التواضع والابتعاد عن الترف لأنه المقصود من فعله صلى الله عليه وسلم وليس المقصود الحصير نفسه!!

ولا يدخل في ذلك مثلاً استحباب اتخاذ الأواني التي كان يستخدمها صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجة؛؛ بل يؤخذ مثلاً كونه عليه الصلاة والسلام إذا أراد البراز أبعد .. وهذا هو السنة .. والله أعلم.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[25 - 01 - 03, 10:24 م]ـ

شيخي / رضا ..... أرجو منكم مطالعة رسائلكم الخاصة على الملتقى، فان الأمر عاجل جدا جدا جدا

ـ[عمر أبو عبدالله]ــــــــ[25 - 01 - 03, 11:14 م]ـ

ما هي كيفية حل الازرار التي وردت

ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[27 - 01 - 03, 09:34 م]ـ

أحب أن نخرج بفائدة متكاملة حول أصل الموضوع فبسمه نبدأ ونستعين:

(أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم بالنظر بالنظر إلى الجبلة والتشريع ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الفعل الجبلي المحض

أعني الفعل الذي تقتضيه الجبلة البشرية بطبيعتها كالقيام والقعود والأكل والشرب فإن هذا لم يفعل للتشريع والتأسي فلا يقول أحد: أنا أجلس و أقوم تقرباً لله واقتداءً بنبيه صلى الله عليه وسلم لأنه كان يقوم ويجلس لأنه لم يفعل ذلك للتشريع والتأسي.

وبعضهم يقول فعله الجبلي يقتضي الجواز، وبعضهم يقول يقتضي الندب والظاهر ما ذكرنا انه لم يفعل للتشريع ولكنه يدل على الجواز.

القسم الثاني: الفعل التشريعي المحض

وهو الذي فعل لأجل التأسي والتشريع كأفعال الصلاة وأفعال الحج مع قوله "صلوا كما رأيتموني أصلي "وأفعال الحج مع قوله " خذوا عني مناسككم".

القسم الثالث: وهو الفعل المحتمل للجبلي والتشريعي

وهو المقصود هنا و ضابطه: أن تكون الجبلة البشرية يقتضيه بطبيعتها ولكنه وقع متعلقاً بعبادة بأن وقع فيها أو في وسيلتها كالركوب في الحج، فإن ركوبه صلى الله عليه وسلم في حجه محتمل للجبلة, لأن الجبلة البشرية تقتضي الركوب , كما كان يركب صلى ىالله عليه وسلم في أسفاره غير متعبد بذلك الركوب , بل لاقتضاء الجبلة إياه , ومحتمل للشرعي لأنه صلى الله عليه وسلم فعله في حال تلبسه بالحج , وقال "خذوا عني مناسككم " ومن فروع هذه المسألة جلسة الإستراحة في الصلاة والجوع من صلاة العيد من طريق أخرى غير التي ذهب فيها لصلاة العيد , والضجعة على الشق الأيمن بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح , ودخول مكة من كداء ـ بالفتح والمد ـ والخروج من كدي ـبالضم والقصر ـ , والنزول بالمحصب بعد النفر من منى ونحو ذلك.

ففي كل هذه المسائل خلاف بين أهل العلم لاحتمالها للجبلي والتشريعي , وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله:

وفعله المركوز في الجبلة .. * .. كالأكل والشرب فليس مله

من غير لمح الوصف والذي احتمل .. * .. شرعاً ففيه قل تردد حصل

فالحج راكباً يجري .. * .. كضجعة بعد صلاة الفجر)

(منسك الإمام الشنقيطي 1/ 77).

وذكر شيخنا الأصولى عبد الكيم النملة تقسيماً آخر فيه بسط أكثر أنقله لك باختصار:

القسم الأول: أفعال فطرية

وهي الأفعال التي فطر الله عليها البشر كالقيام و القعود وغيرها وهذه لا أسوة فيها ولا يتبع في شيء منها.

القسم الثاني: أفعال صدرت منه صلى الله عليه وسلم على وفق العادات

كطريقة شربه وأكله وملبسه وتوسده يده أثناء النوم و لبس الأبيض من الثياب فهذه تباح منا ومنه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يقصد بها التشريع , ولم تقع تلك الأفعال على سبيل الطاعة.

القسم الثالث: أفعال لم يتبين أمرها

ولم يقع دليل على أنها قربة أو عبادة كالإضطجاع بعد الفجر ونزوله الأبطح فيستحب للأمة اتباعه في هذه الأفعال ويندب إلى ذلك ولا يجب لعدم وجود الدليل الذي يدل على الوجوب , فيحمل غلى أنه أرجح من تركه وهو الندب.

القسم الرابع: أفعال قد فعلها صلى الله عليه وسلم لبيان مجمل ولتقييد مطلق كصلاته وحجه:

فإن هذا حكمه حكم المبين لأن البيان لايتعدى رتبة المبين ومتى تعداه لم يكن بياناً له.

القسم الخامس:أفعال خاصة به صلى الله عليه وسلم

كالزواج بأكثر من أربع وجواز زواجه بدون مهر فإن هذا لا يجوز أن نتأسى به في تلك الأفعال.

القسم السادس: أفعال قد فعلها وثبت أنها على وجه القربة ولم تكن بياناً لمجمل أو غيره ولم يقم دليل على أنها خاصة به وعلمنا صفتها من الوجوب أو الندب وذلك بنصه أو بغيره من الأدلة فإنا متعبدون بالتأسي بها لإجماع الصحابة رضي الله عنهم فقد كانو مجمعين على الرجوع إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم والتأسي بها وهو أن يفعلوا مثل ما فعل كتقبيل الحجر الأسود وجواز تقبيله لزوجته وهو صائم ونحو ذلك. و لقوله تعالى " قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني " حيث جعل التابعة لازمة لمحبة من محبة الله الواجبة. ـ قال في الحاشيةـ هذا رأي الجمهور. (الجامع لمسئل أصول الفقه ص136).

وأتمني أن تكون حواراتنا علمية مفيدة وهي كذلك إن شاء الله فتعلمون أننا جميعاً نسعى للفائدة وجزاكم الله خيراً.

أسأل لنا و لكم أحبتي العلم النافع والعمل الصالح.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير