تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[قال الامام ابن باز: من توضأ بماء البرادة فصلاته باطلة]

ـ[المسيطير]ــــــــ[27 - 11 - 03, 03:38 ص]ـ

السائل / الشيخ عبدالعزيز القاسم

نص السؤال /

سماحة الشيخ بلغنا انكم تقولون ان من توضأ بماء البرادات فوضوءه باطل وصلاته لاتصح.

فقال:نعم الوضوء بماء البرادات لايجوز فهي لم توضع للوضوء بل وضعها من اوقفها للشرب، ومن صلى بهذا الماء فصلاته باطلة وعليه الاعادة.

فقال سائل آخر: سماحة الشيخ: في مكة يصعب النزول الى دورات المياه فهل يجوز الوضوء من ترامس الماء الموجودة؟ فقال الشيخ: لا، لا يجوز.

فقال الشيخ فهد الصقعبي (قارئ النخبة على الشيخ): سماحة الشيخ الا تكون الصلاة صحيحة مع الاثم، قياسا على الصلاة في الثوب المغصوب والارض المغصوبة؟

فصمت الشيخ قليلا وتأمل في السؤال، ثم قال: نعم لعل الاصح ان تكون الصلاة صحيحة مع الاثم. أ. هـ

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 11 - 03, 09:40 ص]ـ

هذا هو الأليق بفقه الشيخ رحمه الله

جزاك الله خيرا أخي المسيطير

ما هو المرجع لهذه الفائدة ففيها معاني عظيمة؟

ـ[المسيطير]ــــــــ[27 - 11 - 03, 10:14 ص]ـ

شيخنا الفاضل / احسان وفقه وفقهه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسأل الله تعالى ان يتقبل منا ومنك.

اما المرجع فهو درس لسماحة الشيخ رحمه الله في جامع الاميرة سارة، وقد كتبتها عن الشيخ باليوم والتاريخ والوقت، وقصدي من ذكر الاسماء ايضاح ان الفائدة كانت في الدرس وليست من كتاب، اضافة الى تسهيل الامر لمن يريد التأكد من الفائدة.

وفقك الله ياشيخ ونفع بك.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 11 - 03, 10:29 ص]ـ

جزاك الله خيراً أخي الشيخ المسيطير

ونفع بك

ورفع قدرك

ـ[عثمان]ــــــــ[27 - 11 - 03, 11:59 ص]ـ

جزاك الله خيرا اخي المسيطير

فعلا انها فائدة عظيمه

وانه لدليل على تواضع الشيخ رحمه الله تعالى وفقهه.

ـ[* أبو محمد *]ــــــــ[27 - 11 - 03, 08:01 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد حدث في رمضان أن إنقطع الماء في

أحد المساجد فلجأ بعض المصلين إلى ماء

البرادات للوضوء0

فجزاكم الله خيرا على هذه الإفادة

ـ[الرازي الثالث]ــــــــ[28 - 11 - 03, 05:48 ص]ـ

وأنا كتبتها عنك عن ابن باز رحمه الله والسند متصل ورجاله ثقات والحمد لله على هذه الفوائد

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[28 - 11 - 03, 10:07 م]ـ

الشيخ إحسان وبقية الاخوة وفقهم الله

ذكر هذه المسألة الشيخ - رحمه الله - في شرحه على الروض المربع (كتاب الطهارة)، فلتراجع أشرطة الشيخ.

ـ[المسيطير]ــــــــ[03 - 12 - 03, 04:54 ص]ـ

جزاك الله خير الجزاء اخي المحرر.

الا ان هذه الفائدة كانت في درس المغرب في جامع الاميرة سارة حيث ذكر فيه سؤال الشيخ عبدالعزيز القاسم ومداخلة الشيخ فهد الصقعبي، اما شرح الروض المربع فكان في درس الفجر في الجامع الكبير، ولم يحدث فيه تراجع الامام رحمه الله، وانما التراجع كان في درس المغرب.

وفقك الله.

والمقصود الفائدة.

ـ[حارث همام]ــــــــ[03 - 12 - 03, 07:04 ص]ـ

ومن باب المدارسة أقول -أحسن الله إليكم- ألا ترون أن الوضوء من البرادة في بعض الأحوال قد يكون المنع منه محل نظر.

فلو علم من وقفها أن فلانا سيتوضأ منها ليصلي فرضاً -ربما فاته جماعة- وربما زاد نافلة أو قراءة، لما مانع بل ربما سر، خاصة إذا شق الوضوء من المواضي أو تعذر.

وربما قاربت هذه مسألة تصرف الفضولي بالأصلح وقد غلب عليه موافقة صاحب الشأن.

أم ماذا ترون بورك فيكم؟

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[03 - 12 - 03, 01:32 م]ـ

كيف عرفنا أنه اشترط في وقفها أنها للشرب فقط؟

إن قلنا: لأنها برادات وهي مصنوعة للشرب فقط، فليس بدليل على

بيان مراد الواقف ...

وإن قلنا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فليس بصحيح، لأن هذه

البرادات عند الضرورة يتهافت الناس عليها للوضوء دون الشرب خاصة

أن كثيرامن تلك البرادات في كثير من الأوقات لا تبرد الماء، بل

يخرج منها الماء ساخنا كأنه حميم.

فإن قلنا إنه يكتب عليها (للشرب فقط) فنقول هل هذا شرط الواقف

فيمكن اعتباره أم أنها عبارة كتبت للتنظيم وحتى لا تعطب تلك البرادات؟

هذا ولا نريد أن نتعرض لتفاصيل أخرى متعلقة بالوقف والواقف وأحقيته

في الوقف وأن المسلمين شركاء في ثلاثة .. الخ

ـ[المسيطير]ــــــــ[12 - 04 - 04, 08:23 م]ـ

اعجبتني مداخلة الفضلاء فرفعتها.

ـ[الفقير إلى عفو ربه]ــــــــ[12 - 04 - 04, 11:32 م]ـ

أخي المسيطير - وفقه الله لكل خير -:

لعلك تأذن لي بأن أقول من باب مدارسة العلم ومباحثة مسائله:

من أين أخذنا أن هذا شرط الواقف؟

بل إن هذه البرادات تأخذ الكهرباء من الحكومة بالمجان (لأنها تشتغل على كهرباء المسجد)،وتأخذ الماء كذلك من الحكومة بالمجان أيضا،فماذا بقي للواقف إلا التبريد؟ فهب أن البرادة غير باردة (مثلا) ..

وأنت تعلم أن المرء لايمكنه الوضوء بالماء البارد منها (إن كانت تعمل) بل قد يتوضأ من الماء العادي الذي يخرج من الأنبوب المعلم بالأحمر،وقد يزيد عليه شيئا من الأزرق ليبرده قليلا إن كان في شدة الحر،فهل وضوءه من الماء العادي الذي دخل في البرادة وخرج منها بدون أي عمل منها يعد من حق الواقف،وهل إذا زاد عليه شيئا يسيرا من البارد يبطل وضوءه بذلك؟

بل لو توضأ من برادة ساخنة الماء فإن حق الواقف ساقط ولابد،أليس كذلك؟

أضف إلى ذلك:

أن في قياس الشيخ فهد نظر ظاهر ولاشك،ألا توافقني؟

وختاما:

لو سألت أي واقف لبرادة على المسجد أن استخدام المسلمين لماء برادته (البارد الخالص) في الوضوء لايخسره ماء ولا كهرباء أفيرفض هذا؟

انظر للأحوال العامة في ذلك ..

وكذلك فإننا نرى بأن هناك من بعض العمالة من يأخذ من الماء في حوافظ (ترامس) لتبيت عنده حتى يشرب منها في الليل في غرفته،فهل إذا جاء الصباح ووجدها قد صارت دافئة نحرم عليه سكبها على الأرض أو في دورة المياه أو على الاشجار؟

وعلى ذلك فالمضمضة منها محرمة ووو ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير