ـ[الرميح]ــــــــ[13 - 04 - 04, 01:10 ص]ـ
جزاك الله خير على هذه الفائدة
وللفائدة سمعت الشيخ عبدالعزيز الراجحي يقول:
هذا إذا كانت للوقف.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[13 - 04 - 04, 06:58 م]ـ
أما على قاعدة الحنابلة ففتوى الشيخ الأولى هى الأليق بها قال في شرح المنتهى1/ 26ط: التركي:لو سبل ماء للشرب لم يجز الوضوء به
ـ[ابو عمر النجدي]ــــــــ[14 - 04 - 04, 02:12 م]ـ
الله اكبر موقف رائع جدا ..
رحم الله الشيخ عبدالعزيز واسكنه فسيح جنانه ..
شكر للاخ المسيطير والمشائخ الفضلاء على التعليقات المهمة.
ـ[المسيطير]ــــــــ[18 - 02 - 05, 06:39 م]ـ
ومن باب المدارسة أقول -أحسن الله إليكم- ألا ترون أن الوضوء من البرادة في بعض الأحوال قد يكون المنع منه محل نظر.
فلو علم من وقفها أن فلانا سيتوضأ منها ليصلي فرضاً -ربما فاته جماعة- وربما زاد نافلة أو قراءة، لما مانع بل ربما سر، خاصة إذا شق الوضوء من المواضي أو تعذر.
جزاكم الله خير الجزاء.
وللمدارسة أيضا:
الظاهر -والله أعلم - أن الواقف لو قيل له نريد أن نتوضأ من برادة الماء لقال: لا بأس، وربما سره ذلك كما قال الشيخ حارث همام لكن لاتكن عادة بحيث تتحول البرادة الى مكان للوضوء فتفقد بذلك وظيفتها التي من أجلها وُضعت.
أما الحالات الخاصة والطارئة فلها حكمها.
والله أعلم.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[18 - 02 - 05, 08:54 م]ـ
إلى شيخنا المسيطير:
فوائدكم تستخرجونها بالمنقاش ما شاء الله تبارك الله
وقد ذكرتني بموقف لشيخنا العلامة ابن عثيمين فلما كان يتكلم عن مسألة قطع التلبية للمعتمر وتكلم عن قول المذهب أنه يقطع التلبية إذا شرع في الطواف
فقال أحد التلاميذ " يا شيخ في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الحرم قطع التلبية " فقال الشيخ هذا في البخاري فقال التلميذ نعم، فقال الشيخ إن كان في البخاري فهذا هو الصحيح وأمر التلميذ أن يراجع الحديث ويأتي به في الدرس القادم
فانظر إلى الشيخ كيف كان تسليمه للنص بمجرد سماعه له ولم يبحث له عن مخرج ليبعد عن نفسه تهمة عدم معرفته لأحاديث الصحيحين كما يفعله الكثير والله المستعان
المقرئ
ـ[المسيطير]ــــــــ[20 - 09 - 07, 05:02 ص]ـ
المشايخ الفضلاء /
جزاكم الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.
--
قال في الإنصاف:
الأولى: يتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له. على الصحيح من المذهب ونقله الجماعة. قدمه في الفروع وغيره. وقطع به أكثرهم , وعليه الأصحاب. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح [ص: 58] منه. وإن اختلف ذلك باختلاف الأزمان. حتى لو وقف على الفقهاء , والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد: صرف إلى الجند. وقيل: إن سبل ماء للشرب جاز الوضوء منه. قال في الفروع: فشرب ماء موقوف للوضوء يتوجه عليه , وأولى.
ـ[المسيطير]ــــــــ[20 - 09 - 07, 05:16 ص]ـ
الوضوء من البرادة
المفتي: عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
السؤال:
إذا لم يوجد إلا ماء البرادة فهل يتيمم أم يتوضأ منها، لأن عندنا مسجد أحيانًا لا يوجد ماء في دوراته، ولا يوجد إلا في البرادة؟ وإذا كانت البرادة في بيتهم؟.
الإجابة:
ممنوع، البرادة ما وضعت إلا للشرب، لأنه إذا توضأ عطش الناس، وهو يؤدي إلي أنه يأخذ ماء فيضر الناس، والواقف إنما وقفها للشرب، فيبحث ما يتيمم ما دام في البلد يبحث يروح ولو فاتته الجماعة، يذهب إلى بيته، أو إلى مسجد آخر، ولو فاتته الجماعة، توضأ، يصلي مع جماعة آخرين، ما هم بمعدومي الماء، ليس بمعدوم.
في بيته هو؟ نعم. الأمر موسع، هذا ما دام هو اللي وضعها، يتوضأ لكن وإذا أوقفها على الآخرين، لكن في بيته يتوضأ، يتوضأ من البيت، الماء متوفر.
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=15231
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[20 - 09 - 07, 10:42 ص]ـ
لأنه إذا توضأ عطش الناس، وهو يؤدي إلي أنه يأخذ ماء فيضر الناس
سبحان الله
هذا ما كان في بالي وكنت أود أن أقوله
ولدي سؤال
هل هذا أيضا بالنسبة لماء زمزم في الحرم
فبعض الناس يتوضأ بها وحسب ما فهمت هي للشرب أو للعلاج
فهل يجوز ان يتوضأ منها الناس؟
أقصد ماء زمزم خاصة
ـ[حاتم الدوسي]ــــــــ[20 - 09 - 07, 06:31 م]ـ
¥